حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في منطقة مكة المكرمة رقم 4430063800
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمنطقة مكة المكرمة٢٤ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439538655/1443
رقم الحكم:4430063800
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439538655 لعام 1443 هـ المحكمة العامة المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430063800 التاريخ: ٢٤ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٣٨٦٥٥ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركه (...) التجاريه المحدوده المدعى عليه: (...) للمواد الغذائية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى هذه المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها تضمنت: إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه منتجات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٣٦٤،٥٨١) ثلاث مئة وأربعة وستون ألفًا وخمس مئة وواحد وثمانون ريال سعودي سدد منه (٣٦٤،٥٨١) ثلاث مئة وأربعة وستون ألفًا وخمس مئة وواحد وثمانون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (٠.١٣) ريال سعودي و ثلاثة عشر هلله تحل بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م، ودفعة قدرها (٤،٠٠٠) أربعة آلاف ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٣/٠٧/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٨م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب العميل ومطابقة الرصيد)، ويطلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١١٣،٧٨٨.٤٦) مائة وثلاثة عشر ألفًا وسبع مئة وثمانية وثمانون ريال ، وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه به أعلاه، حدد موعد لنظر هذه الدعوى في ٢٠/١٢/١٤٤٣هـ وفي هذه الجلسة تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها ولم ترفق المذكرة الدفاعية وأحال وكيل المدعية على لائحة الدعوى المتضمن توريد مواد غذائية وقرر بأن يعدل مبلغ المطالبة لسداد المدعى عليها في شهر مايو ١٠٠٠ ريال فيكون مبلغ المطالبة ١١٢٧٨٨.٤٦ ريال والبينة على الدعوى مصادقة على الرصيد، وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيلاً عن المدعى عليه/(...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم: (...) سألت الدائرة وكيل المدعي عن حقيقة دعوى موكله، فأحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى وطلباتها وبينتها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه ارفق مذكرته عبر النظام: ردا على دعوى المدعي، فإننا مستعينين بالله نتقدم لفضيلتكم بالآتي: نفيد فضيلتكم بأن المدعى عليها اشترت مؤسسة (...) للمواد الغذائية بتاريخ ٢٨/١٢/١٤٤٢هـ الموافق ٠٧/٠٨/٢٠٢١م من مالكها السابق المدعو/ (...) (مرفق١) خالية من أي مستحقات للغير وقد تعهد المالك السابق في أنموذج نقل الملكية الصادر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بذلك (مرفق٢) وبناء على هذا التعهد اشترت موكلتي المؤسسة، وفي هذه الدعوى تذكر المدعية أنها اتفقت مع المدعى عليها -اتفاقا لم تُبين كيفيته-على ان تبيعها مواد غذائية وأن تاريخ بداية التعامل كان في ١٤/٠٤/١٤٣٩هـ الموافق ٠١/٠١/٢٠١٨م، أي قبل نقل ملكية المؤسسة الى المالك الحالي -المدعى عليها-، بأكثر من ثلاث سنوات ونصف، ثم إن التوقيع الذي على الفواتير المقدمة من المدعية على مطبوعاتها ليس هو توقيع المدعى عليها ولا ممثلها للإمضاء على المستندات الحسابية، الأمر الذي يؤكد على أن العامل ختم المستندات بناء على إلحاح ممثل المدعية ودون علم العامل بمحتواها، سيما وأن العامل (...) لغته (...) لا يقرأ ولا يُجيد اللغة الإنجليزية والفواتير المقدمة محررة بالإنجليزية، فبذلك يتبين لفضيلتكم أن ذمة المدعى عليها خالية من أي مستحقات تاريخ نشوئها قبل تاريخ انتقال ملكية المؤسسة إلى المدعى عليها -٢٨/١٢/١٤٤٢هـ ـ، وأنه لا صفة لها في الدعوى، لجميع ما سبق، نطلب من دائرتكم الموقرة رد دعوى المدعي ، وبعرض ذلك على وكيل المدعية: ما يدعيه المدعى عليها من عدم علم الشخص الذي قام بمطابقة الرصيد عن ما يتم توقيعه غير صحيح، حيث أنه تم مطابقة الرصيد مرتان وموقع وممهور بختم المدعى عليها، مما يدل على علم المدعى عليها بموجب الوثيقة دون أي إكراه أو إلحاح من ممثلي المدعية كما تزعم المدعى عليها، ادعاء المدعى عليه لعدم وجود مسؤولية في عاتق مؤسسته غير صحيح، حيث نظم نظام الشركات المسألة بأنه لدى انتقال ملكية مؤسسة من مالك إلى أخر تنتقل الملكية بما على المؤسسة من أصول وبما عليها من مسؤوليات، وعليه المدعى عليها مسؤولة عن المطالبة محل الدعوى، ولها الحق في الرجوع إلى الملك القديم بقيمة المطالبة، الطلبات: وتأسيساً على ما جاء بعالية، نرجو من أصحاب الفضيلة التكرم بالنظر والحكم بإلزام المدعى عليها بتسليم المدعية مبلغ ٤٦/١١٢،٧٨٨ ريال سعودي، إضافة إلى أتعاب محاماة تكبدتها المدعية مقدارها ٢٥،٠٠٠ ريال سعودي، ثم قررت الدائرة الفصل في الدعوى، وبعد النطق بالحكم، أفهمت الدائرة اطراف الدعوى بأن حكم الدائرة قابل للاستئناف؛ وذلك خلال المدة المقررة في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، فتفهموا لذلك. الأسباب: لما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بدفع قيمة توريد مواد غذائية١١٢.٧٨٨.٤٦ مئة واثنا عشر ألفاً وسبعمائة وثمانية وثمانون وستة وأربعون هللة، ولما كانت المدعية تستند لصحة دعواه على المصادقة المالية والممهورة بختم المدعى عليها بمبالغ أكثر من مبلغ المطالبة وذكرت بأن المدعى عليه سدد جزء من المبالغ وتبقى في ذمته مبلغ المطالبة، ولما كان وكيل المدعى عليه يدفع بعدم صحة صفة موكله حيث أن التعامل كان مع المالك الأول، فإن هذا الدفع غير مقبول وذلك استناداً للمادة التاسعة من نظام الأسماء التجارية والتي تنص على أنه: من آل إليه اسم تجاري تبعًا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقى السلف مسئولًا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري أي اتفاق مخالف في حق الغير إلا إذا قيد في السجل التجاري وأخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريدة الرسمية وجريدة سعودية أخرى، ولم يعترض عليه أحد خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلم الإخطار، أو النشر في الجريدة أيهما أسبق، ولا تسمع دعوى مسئولية الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكية المحل التجاري ، ووفقاً للنص السابق فإن الالتزامات المترتبة بنقل الملكية تنتقل للمدعى عليه، وللمدعى عليه أن يواجه المالك السابق في أي اتفاق بينهما في تحمل الالتزامات السابقة لنقل ملكية المحل، مما تكون الدعوى في موجهة المدعى عليه صحيحة، فإن الدائرة تنتهي بإلزامه بمبلغ المطالبة للبينة الموصلة التي تقدمت بها المدعية، وأما عن طلب وكيل المدعية بطلب أتعاب محاماة بمبلغ ٢٥.٠٠٠ ألف ريال، ولكون هذا الطلب لم يقدم ضمن صحيفة الدعوى أو خلال الجلسة التحضيرية، فإن طلبه يعد غير مقبول وذلك استناداً لنص المادة (٢٤٥) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه: في جميع الأحوال؛ لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية . نص الحكم: إلزام (...)، هوية وطنية (...) مالك (...) للمواد الغذائية سجل تجاري (...) بأن يدفع لـ/ شركه (...) التجارية المحدودة، سجل تجاري (...) مبلغاً قدره (١١٢.٧٨٨.٤٦) مئة واثنا عشر ألفاً وسبعمائة وثمانية وثمانون وستة وأربعون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.