حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430028964
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439559611/1443
رقم الحكم:4430028964
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439559611 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430028964 التاريخ: ٢٤ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٥٩٦١١ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مصنع (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق لوكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه أن تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٧ / ٤ /١٤٤٣هـ هـ الموافق٢٢ /١١ /٢٠٢١م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعى عليها لوكيلته (استكيرات) بثمن إجمالي قدره (٤٨,٤١٥) ثمانية وأربعون ألفًا وأربعمائة وخمسة عشر ريال، سددت منه موكلته (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال و لم تستلم المبيع، وعليه طالب إلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم للمدعى عليها مبلغ قدره (٢٠٫٠٠٠) عشرون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- فاتورة رقم (١٨٦١) صادرة من المدعى عليها بإجمالي مبلغ قدره (٤٨٫٤١٥) ثمانية وأربعون ألفاً وأربع مئة وخمسة عشر ريال. ٢- حوالة صادرة إلى المدعى عليها بتاريخ ١٤ /١٠ /٢٠٢١م بمبلغ قدره (٢٠٫٠٠٠) عشرون ألف ريال. و قد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٩ /٢ /١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وباطلاع الدائرة على لائحة الدعوى، وقبل الدخول في موضوع النزاع عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، و قرر وكيل المدعية بأنه تم الصلح مع المدعى عليها ونطلب إنهاء الدعوى هكذا قرر، وجرى من الدائرة الاطلاع على وكالته وتحققت أنها تخول له حق التنازل، وعليه قررت الدائرة صلاحية الفصل في الدعوى بإثبات تنازل الشركة المدعية الأسباب: فبناء على ماتقدم رصده، ولما كانت المدعية في هذه الدعوى تطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٠٫٠٠٠) عشرون ألف ريال.، ولما حضر وكيل المدعية و قرر بأنه تم الصلح مع الشركة المدعى عليها، وطلب الحكم بانقضاء الخصومة ولأن الخصومة التي كانت قائمة بين الطرفين في هذه الدعوى قد انتهت وانتفى فيها ركن النزاع ولكون المدعي وكالة وكالته تخوله حق التنازل فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بانقضاء الخصومة في هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة إثبات تنازل شركة (...) سجل تجاري رقم (...) عند هذه الدعوى تجاه المدعى عليها مصنع (...) سجل تجاري رقم (...)، وبذلك حكمت الدائرة.