حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430027626

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439346009/1443
رقم الحكم:4430027626
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439346009 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430027626 التاريخ: ٢٤ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٤٦٠٠٩ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) التجارية (شركة شخص واحد) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم في أنه تقدم وكيل المدعي للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء في مضمونها: أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠١م و بموجب عقد مضاربة مبرم بين الطرفين، دفع موكله بصفته شريك مضارب للمدعى عليها مبلغ قدره (٢٠٠٫٠٠٠) مائتا ألف ريال كرأس مال، وقد أدت المدعى عليها العمل المتفق عليه (تغذية خطوط الإنتاج وشراء المواد الأولية لمصنع (...))، وقد انتهت مدة الشراكة دون أن تدفع المدعى عليها لموكله شيئاً، وعليه طالب إلزام المدعى عليها برد رأس المال مبلغاً قدره (٢٠٠٫٠٠٠) مائتا ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد (مشاركة بالأرباح) مبرم بين طرفي الدعوى بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/٠٩م مدته سنة، وتضمن ماورد بالدعوى، مذيل بتوقيع منسوب للمدعي وتوقيع منسوب لممثل المدعى عليها (...). ٢- حوالة بنكية صادرة من المدعي للمدعى عليها بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/٠٩م بمبلغ قدره (٢٠٠٫٠٠٠) مئتان ألف ريال. وبقيـــد القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت النظر فيها في الجلسة التحضيرية المنعقدة عبر الاتصال بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٢هـ، وفيها حضر المدعي وكالة، كما حضر المدعى عليه (...) بصفته مدير شركة (...) التجارية (شركة شخص واحد) بالسجل التجاري رقم (...)، وباطلاع الدائرة على لائحة الدعوى وعرضها على ممثل المدعى عليها، أجاب بقوله أن هذه الدعوى مقامة على غير ذي صفة، و أطلب مهلة للجواب بشكل مفصل عن الدعوى، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لسماع جواب المدعى عليه. وفي جلسة مرئية أخرى عقدتها الدائرة بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠٩هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعي فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالموعد ورابط الجلسة، وجرى من الدائرة الاطلاع على العقد المبرم بين الطرفين وعلى الحوالة البنكية والمرفقة بملف القضية. ولصلاحية القضية للفصل فيها خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن النزاع محل الدعوى يتعلق بدعوى استرداد رأس مال شركة مضاربة فإن الدائرة تنتهي إلى اختصاص المحاكم التجارية في نظر الدعوى وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وعـن الموضوع، فإنـــه ولما كان وكيل المدعي يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها باسترداد رأس المال المسلم للمدعى عليها وقدره (٢٠٠٫٠٠٠) مائتا ألف ريال. ولما قدم من بينة على دعواه المتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين وحوالة بنكية لحساب المدعى عليها بمبلغ المطالبة، وحيث ثبت للدائرة استلام المدعى عليها لمبلغ المطالبة. مما يكون معه تعلق ذمتها بقيمتها، كما أن المدعى عليها لم تطعن في صحتها؛ بتخلفها عن الحضور مع تبلغها مما يدل على الإقرار الضمني بها، وذلك أن المدعى عليها تبلغت بهذه الدعوى، وتخلفت عن حضور الجلسات ولم تقدم العذر عن عدم حضورها للجلسات، مما يظهر من هذا التصرف المماطلة من قبل المدعى عليها، فيجب عليها والأمر كذلك أن تحضر جلسات المرافعة وتقرر الإجابة بالنفي أو الإثبات، وإذ لم تحضر المدعى عليها أو من يمثلها جلسات المرافعة مع تبلغها بالدعوى ولم تقدم عذرًا عن هذا التخلف فإن هذا يعتبر نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت فرصة الدفاع عن نفسها وطلبت رد الدعوى وقدمت ما يثبت بطلانها أو ما يثبت السداد. وحيث جاء في المغني لابن قدامة المقدسي أنه: (يقضى على الغائب الممتنع وهو مذهب الشافعي، لأنه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغائب البعيد بل هذا أولى، لأن البعيد معذور وهذا لا عذر له) كما جاء في منتهي الإرادات لتقي الدين الفتوحي أنه: (من ادعى على غائب مسافة قصر بغير علمه، أو مستتر بالبلد، أو دون مسافة قصر أو ميت، أو غير مكلف، وله بينة سمعت وحكم بها). واستناداً إلى الأمر الملكي رقم ١٤٣٨٨وتاريخ ٢٥/٢/١٤٢٩هـ. وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم ١٠٢٠وتاريخ ٤/٥/١٤٣٩هـ. والمتضمن جواز التبليغ عبر الوسائل الالكترونية واعتبار المبلغ بذلك مبلغاً لشخصه وبناءً على المادة (٥٧) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى بموعد الجلسة ثم غاب فتحكم المحكمة في الدعوى ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضورياً وحيث ثبت للدائرة استلام المدعى عليها لمبلغ الاستثمار. ولأن المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور ودفع الدعوى بما يدفعها عنها. ولأن على اليد ما أخذت حتى تؤديه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة للمدعية ويعد هذا الحكم في حق المدعى عليها حضورياً. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا وقدره: (٢٠٠.٠٠٠) مائتا الف ريال.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث