حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 447196403
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٢٤ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439451727/1443
رقم الحكم:447196403
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439451727 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 447196403 التاريخ: ٢٤ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 439451727 لعام 1443هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدر صك الحكم في أن وكيل المدعي تقدم بدعوى عبر النظام الالكتروني جاء فيها ما يلي: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في تنفيذ شبكات هوائية وارضية وتركيب محولات وعدادات كهربائية ، لمدة (3) ثلاثة سنوات، ابتداءاً من تاريخ 1442/05/18هـ الموافق 2021/01/02م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (1,001,831) مليون وألف وثمان مئة وواحد وثلاثون ريال سعودي ، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (1,001,831) مليون وألف وثمان مئة وواحد وثلاثون ريال سعودي ، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع ساري في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/05/27هـ الموافق 2021/12/31م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (1,001,831) مليون وألف وثمان مئة وواحد وثلاثون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(مستخلص) رقم (0) في 1443/05/27هـ الموافق 2021/12/31م بمبلغ قدره (1,001,831) مليون وألف وثمان مئة وواحد وثلاثون ريال سعودي . لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (1,001,831) مليون وألف وثمان مئة وواحد وثلاثون ريال سعودي .، هذه دعواي.) انتهى ما ورد بصحيفة الدعوى، وبإحالة القضية إلى الدائرة أجرت ما هو لازم لنظرها، وحددت لها عددا من الجلسات وفق ما هو مبين بملف القضية، وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعي كما حضر المدعى عليه والمثبتة بياناتهما بمحضر الضبط، وبسؤال الطرفين عما تم بينهما أفادا بأنهما قد توصلا إلى صلح، وطلبا إثباته، وقدم وكيل المدعي نسخة من الصلح، وقد اطلعت الدائرة على وكالته فتبين أنها تخوله حق الصلح، وقد تضمن هذا الصلح ما يلي بنصه: (إنه بتاريخ: 15/ 08 /2022م الموافق: 17/ 01 / 1444هـ تم الاتفاق بين كل من الطرفين: مؤسسة (...) للمقاولات العامة - سجل تجاري رقم (...) هاتف (...) ويمثلها السيد / (...) بصفته مدير عام المؤسسة (طرف أول) مؤسسة (...) للمقاولات العامة – سجل تجاري (...) هاتف (...) ويمثلها السيد / (...) بصفته مدير عام المؤسسة (طرف ثاني) على التالي: 1- إجمالي مستحقات مؤسسة (...) لدي مؤسسة (...) للمقاولات العامة حتي تاريخ اليوم مبلغ وقدرة (10850۹۲) فقط واحد مليون وخمسة وثمانون ألف واثنان وتسعون ريال لا غير يتم سدادها على 3 دفعات كالتالي: الدفعة الأولى مبلغ (500,000 ريال) خمسمائة ألف ريال بتاريخ 18/08/2022م ، الدفعة الثانية مبلغ (300.000 ريال) ثلاثمائة ألف ريال بتاريخ 18/10/2022م ، الدفعة الثالثة مبلغ (285,0۹۲ ريال) مائتان وخمسة وثمانون ألف ريال بتاريخ 18 /12 /2022م 2- إجمالي مستحقات مؤسسة (...) لدي مؤسسة (...) مبلغ (322,068) ثلاثمائة واثنان وعشرون ألفا وثمانية وستون ريالا لا غير . يتم سدادها من مستخلص مشروعي (...) أرقام عمل (194040220) و (194040222) بعد أسبوع من الصرف من (...) . 3- أية دفعات محصلة من تاريخ اليوم وصاعدا نفذت بواسطة مؤسسة (...) يتم خصم نسبة (...) للمقاولات منها بواقع 15 % وتحويل نسبة (...) 85% بناء علي العقد المبرم بينهما وذلك خلال مدة أسبوع من الصرف . 4- على الطرف الثاني الالتزام بإنهاء أي أمور تتعلق بإخلاء طرف مؤسسة (...) لدي (...) وأي جهات أخرى ذات علاقة سواء أعمال أو مواد وذلك في مكتبي (...) و(...) لكافة الأعمال المسندة إلى (...) بواسطة (...) للمقاولات لطلبات التوصيل والإزاحات و أوامر العمل و المشاريع وأعمال الطواري والصيانة المسندة إلى (...) بواسطة (...) للمقاولات العامة . الطرف الأول مؤسسة (...) للمقاولات العامة، الطرف الثاني موسسة (...) للمقاولات). انتهى ما ورد بالصلح ، وبعرضه على المدعى عليه أقر بما جاء فيه، واتفق الطرفان على ما ورد بالصلح وطلبا إثباته والإلزام بما جاء فيه، وعليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة، والفصل في الدعوى. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن الطرفين قد اصطلحا على صلح بينهما وطلبا إثباته وفق ما هو مبين بالوقائع، وبما أن الصلح مما تحث عليه الشريعة وتؤكد عليه، لقول الله تعالى: "وَالصُّلْحُ خَيْر" ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً" ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (29 /2) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /08 /1441هـ، والتي نصت على ما يلي: (إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك.) وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف في ظاهره الشرع أو النظام،وحيث طلب طرفا النزاع إثباته؛ فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح واعتباره ملزماً للطرفين نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين على النحو المبين بالوقائع، وإلزامهما بما تضمنه، وذلك لما هو موضح بالأسباب.