حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430063754
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٤ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439528462/1443
رقم الحكم:4430063754
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439528462 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430063754 التاريخ: ٢٤ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٢٨٤٦٢ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى هذه المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه تضمنت: "إنه بتاريخ ١٤٢٤/١٠/٦هـ الموافق ٢٠٠٣/١١/٣٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه دهانات ومشتقاتها وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٢٤/٠٩/٧هـ الموافق ٢٠٠٣/١١/٠١م بثمن إجمالي قدره (١٥,٠٥٣) خمسة عشر ألفًا وثلاثة وخمسون ريال سعودي سدد منه (١٢,٨٢٣) اثنا عشر ألفًا وثمان مئة وثلاثة وعشرون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٣٣/٠٥/١هـ الموافق ٢٠١٢/٠٣/٢٤م بمبلغ قدره (٢,٢٣٠) ألفان ومئتان وثلاثون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٣/٠٥/١هـ الموافق ٢٠١٢/٠٣/٢٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة رصيد)، ويطلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢,٢٣٠) ألفان ومئتان وثلاثون ريال"، وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، حدد لها موعد في ٢٠/١٢/١٤٤٣هـ في هذه الجلسة عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه ولم يرفق المذكرة الدفاعية وأحال وكيل المدعية ورقم وكالته (...) على لائحة الدعوى فأفهمت الدائرة لموكلته طلب اليمين وقرر بأنها تطلبها، وفي جلسة هذا اليوم قررت الدائرة الفصل في الدعوى، وبعد النطق بالحكم، أفهمت الدائرة اطراف الدعوى بأن حكم الدائرة غير قابل للاستئناف وذلك وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة: (٧٨) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه:" ١-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس"، وذلك كون هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأسباب: لما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢,٢٣٠) ألفان ومئتان وثلاثون ريال، وبما أن المدعي يستند لصحة دعواه على مطابقة الرصيد المرفقة بملف الدعوى، ولما كان المدعى عليه لم يودع المذكرة الدفاعية التي أوجبتها المادة (٢٤٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه:" على المدعى عليه في الدعاوى اليسيرة أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه عن الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل يوم واحد على الأقل من ميعاد عقد الجلسة التحضيرية، وتتولى الإدارة المختصة التحقق من إكمالها، وإكمال أوراق الدعوى، ودراسة القضية"، وكذلك تخلف المدعى عليه عن حضور الجلسات بعد التأكد من صحة تبليغه بها الكترونياً، مما تعده الدائرة ناكلاً عن الجواب، وتنتهي الدائرة وفق ذلك بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ المطالبة. نص الحكم: إلزام (...)، هوية وطنية (...)، مالك مؤسسة (...)، سجل تجاري (...) بأن يدفع لـ/ شركة (...) سجل تجاري (...) مبلغاً قدره (٢,٢٣٠) ألفان ومئتان وثلاثون ريال؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم