حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430052364

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٤ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470023192/1443
رقم الحكم:4430052364
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470023192 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430052364 التاريخ: ٢٤ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٢٣١٩٢ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة التجارية الثانية عشرة بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية/ الشركة ا(...) سجل تجاري رقم (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها/ (...) هوية وطنية (...) وعقدت الدائرة لنظرها الجلسة الأولى في تاريخ١٤٤٤/٠٢/١٦هـ وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية ، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال الى صحيفة الدعوى الإلكترونية المتضمنة ما نصـه " إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٦هـ الموافق ٢٠٢١/١١/١١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها منتجات ورقية بصفتها صاحبة مؤسسة (...) التجارية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١٢/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠٥م بثمن إجمالي قدره (٨,٧٦٨.٨٩) ثمانية آلاف وسبع مئة وثمانية وستون ريال سعودي و تسعة وثمانون هلله سدد منه (٧٠٠.٠٠) سبع مئة ريال سعودي، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٦هـ الموافق ٢٠٢١/١١/١١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد، الفواتير، طلب تسهيلات ائتمانية) اطلب إلزام المدعى عليها بتسليم موكلتي مبلغ وقدره (٨,٧٦٨.٨٩) ثمانية آلاف وسبع مئة وثمانية وستون ريال سعودي و تسعة وثمانون هلله ."وبسؤال المدعي وكالة البينة على صحة دعواه قدم مطابقة الرصيد المتضمنة مبلغ المطالبة ممهورة بختم المدعى عليها كما قدم عدد من الفواتير تتضمن بمجموعها مبلغ المطالبة ممهورة بختم المدعى عليها ورفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم . الأسباب: لما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٨,٧٦٨.٨٩) ثمانية آلاف وسبع مئة وثمانية وستون ريال والذي يمثل قيمة توريد منتجات ورقية، وحيث إن النزاع في تعامل تجاري فإن القضاء التجاري هو المختص بنظر النزاع في هذه القضية وفقاً لنص المادة الخامسة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ.وحيث أن وكيل المدعية قد قدم في سبيل إثبات دعواه مطابقة الرصيد المتضمنة مبلغ المطالبة ممهورة بختم المدعى عليها كما قدم عدد من الفواتير تتضمن بمجموعها مبلغ المطالبة ممهورة بختم المدعى عليها، وحيث أن ممثل المدعى عليها لم يقدم جوابه على الدعوى ولم يبين موقفه مما استند إليه المدعي في الدعوى رغم تبلغ المدعى عليه عن طريق سجله المدني الموثق لدى الجهة المختصة عن طريق النظام وقد تضمنت خانة طلب التبليغ بأنه تم الإرسال بنجاح ولكنه لم يحضر ممثل المدعى عليها أو يتقدم بأي عذر عن عدم حضوره واستنادا للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واستنادا للفقرة رقم (١) من البند أولاً من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٠٤/١٤٣٩هـ المبلغ بتعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) بتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩هـ المتضمن أن ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لآثاره النظامية فقد عددت المدعى عليه متبلغا ثم قررت الدائرة سماع الدعوى استنادا للمادة رقم ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه في الدعوى نفسها بموعد الجلسة فتحكم المحكمة في الدعوى ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريا). وحيث الأمر ما ذكر فإن المتوجب على المدعى عليها أن تحضر المرافعة وتقرر الإجابة بالنفي أو الاثبات وإذ لم تحضر المدعى عليها جلسات الدعوى مع تبلغه بها ولم يقدم عذراً عن هذا التخلف فإن ذلك يعتبر نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت فرصة الجواب وطلبت رد الدعوى أو قدمت ما يثبت بطلانها أو السداد، الأمر الذي تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة : بإلزام المدعى عليها / (...)سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعية / الشركة(...)سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٨,٧٦٨.٨٩) ثمانية آلاف وسبع مئة وثمانية وستون ريال سعودي و تسعة وثمانون هلله وذلك لما هو موضح بالأسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد . رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث