حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430398456

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٤ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439462446/1443
رقم الحكم:4430398456
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439462446 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430398456 التاريخ: ٢٤ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٦٢٤٤٦ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي (...)هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة الصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية برقم (...)وتاريخ ١٠/٠٩/١٤٤٣هـ تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها: إن موكلي يملك مصنف فردي (فني) بملكية أصلية، وهو عبارة عن (أعمال تصوير فوتوغرافي)، وقد نشر المصنف لأول مرة بتاريخ ٠٤/٠٤/١٤٤١هـ، الموافق ٠١/١٢/٢٠١٩م،، في متجر (...)، وقد قام المدعى عليه بنشر المصنف بتاريخ ١١/١٢/١٤٤١هـ، الموافق ٠١/٠٨/٢٠٢٠م، في مواقع التواصل الاجتماعي (انستقرام + فيسبوك) والناشر لها مؤسسة (...)، ونشأ بسبب هذه الواقعة التالي: ١- الاعتداء المتمثل في القيام بنشر مصنف غير مملوك لمن قام بالنشر. ٢- المخالفة المتمثلة في(تم الاعتداء بسحب الصور من المتجر المرخص له واستخدامها في مواقع التواصل الاجتماعي والإعلانات الدعائية)، استناداً على(نشر الصورة من قبل المدعى عليه في فيس بوك وانستقرام مؤسسة (...)للتمور)، ومستند العقوبة (المادة ٢٢ من نظام حقوق المؤلف فقرة ١٢ إيقاف استخدام الصورة وإزالتها من جميع مواقع ومنصات المؤسسة)، بسبب (نشر الصورة من قبل المدعى عليه في فيس بوك وانستقرام مؤسسة (...))، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-وقف الاعتداء المتمثل في القيام بنشر مصنف غير مملوك لمن قام بالنشر، ٢-تطبيق الغرامات والعقوبات المنصوص عليها في النظام. هذه دعواي. وقد تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها في ١١/٠٢/١٤٤٢هـ جلسة لنظرها، وفيها حضر المدعي وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب تذكرة التبليغ رقم (...)وبسؤال الحاضر عن دعوى موكله ذكر بأنه يطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره مليون ريال وأتعاب المحاماة وذلك عن اعتداء المدعى عليه لمصنف موكله وفق التفصيل المبين في صحيفة الدعوى وبعد إطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى والمستندات فيها رأت صلاحية القضية للبت فيها بحالتها الراهنة فرفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق إيراده، وبعد الاطلاع على ملف القضية، بما أن المدعي وكالةً يطلب وقف الاعتداء المتمثل في قيام المدعى عليها بنشر مصنف غير مملوك لمن قام بالنشر والتعويض عن ذلك وتطبيق العقوبات والغرامات عليها، تطبيق الغرامات والعقوبات المنصوص عليها في النظام.، وفقاً لمسوغات ذكرها في صحيفة دعوه ولما كانت هذه الدعوى متعلقة بحقوق مؤلف ناشئ عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية، واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١هـ وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (٩) بتاريخ ١١ /٠٦ /١٤٤١هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١ /٠٥ /١٤٤١هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ ٢٠ /٧ /١٤٤١هـ، فإن هذه الدائرة تختص ولائيًا ونوعياً بنظر هذه الدعوى، أما من حيث قبول الدعوى شكلاً، وبما أن المادة التاسعة عشرة من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: (١- يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر) يوماً على الأقل من إقامة الدعوى)، كما نصت اللائحة التنفيذية في المادة (٥٨) على أنه: (يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية:... (ب) الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (٣) من المادة (١٦) من النظام)، كما نصت اللائحة التنفيذية في المادة التاسعة والستون على أنه: (يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه وفق أحكام الفقرة (١) من المادة التاسعة عشرة من النظام في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة، فيما عدا الآتي: ١- الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية. ٢- الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها. ٣- الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. ٤- الدعاوى اليسيرة. ٥- الطلبات المستعجلة)، ونصت اللائحة التنفيذية في المادة الحادية والسبعون من النظام على أنه: (١- يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات الواردة في المادة السبعين من اللائحة إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت. ٢- يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي المدة المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة التاسعة عشرة من النظام)، والمستفاد مما سبق هو: وجوبية وجود إخطار من المدعي للمدعى عليه بأداء الحق، ومضي مدة محددة قبل إقامة الدعاوى، ووجوبية اللجوء للمصالحة والوساطة، وحيث إن الثابت أن المدعي وكالةً لم يقدم ما يثبت إخطار المدعى عليه بأداء الحق قبل إقامة هذه الدعوى، كما أنه لم يقدم ما يثبت اللجوء للمصالحة أو التسوية ولاينال من ذلك ما قدمه المدعى وكالةً من صك المصالحة رقم (٠١_٤٣١٠٠٢١٦٣١) والمؤرخ بتاريخ ٢٨/١٠/١٤٤٣هـ، حيث تبين للدائرة أن الدعوى مقيدة بتاريخ ١٠/١٠/١٤٤٣هـ، فتكون المصالحة لا عبرة بها حيث أنها لم تتم على الطريقة النظامية المعتبرة في ذلك للمادة المشار إليها سلفاً حيث اشترط لصحة اعتبار بحكم الإخطار وجود المصالحة قبل قيد الدعوى والواضح أن المصالحة كانت بعد قيد الدعوى بثمانية عشر يوم، وبما أن الأمر كذلك، فإن دعوى المدعي وكالةً تكون غير مقبولة. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العضو الأول (...) العضو الثاني (...) رئيس الدائرة القضائية (...) أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430398456 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٦٢٤٤٦ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ ١٩/٠٢/١٤٤٤ه في القضية رقم ٤٣٩٤٦٢٤٤٦ وتاريخ ٢٨/١٠/١٤٤٣ه فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطالب بوقف الاعتداء المتمثل في قيام المدعى عليها بنشر مصنف غير مملوك لمن قام بالنشر والتعويض عن ذلك وتطبيق العقوبات والغرامات عليها، تطبيق الغرامات والعقوبات المنصوص عليها في النظام.، وفقاً لمسوغات ذكرها في صحيفة دعواه. وبعد نظر الدعوى أصدرت الدائرة في التاريخ المبين أعلاه حكمها القاضي بعدم قبول هذه الدعوى مسببة حكمها بما مضمونه: بما أن المادة التاسعة عشرة من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: (١- يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر) يوماً على الأقل من إقامة الدعوى)، كما نصت اللائحة التنفيذية في المادة (٥٨) على أنه: (يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية:... (ب) الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (٣) من المادة (١٦) من النظام)، كما نصت اللائحة التنفيذية في المادة التاسعة والستون على أنه: (يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه وفق أحكام الفقرة (١) من المادة التاسعة عشرة من النظام في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة، فيما عدا الآتي: ١- الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية. ٢- الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها. ٣- الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. ٤- الدعاوى اليسيرة. ٥- الطلبات المستعجلة)، ونصت اللائحة التنفيذية في المادة الحادية والسبعون من النظام على أنه: (١- يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات الواردة في المادة السبعين من اللائحة إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت. ٢- يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي المدة المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة التاسعة عشرة من النظام)، والمستفاد مما سبق هو: وجوبية وجود إخطار من المدعي للمدعى عليه بأداء الحق، ومضي مدة محددة قبل إقامة الدعاوى، ووجوبية اللجوء للمصالحة والوساطة، وحيث إن الثابت أن المدعي وكالةً لم يقدم ما يثبت إخطار المدعى عليه بأداء الحق قبل إقامة هذه الدعوى، كما أنه لم يقدم ما يثبت اللجوء للمصالحة أو التسوية ولاينال من ذلك ما قدمه المدعى وكالةً من صك المصالحة رقم (٠١_٤٣١٠٠٢١٦٣١) والمؤرخ بتاريخ ٢٨/١٠/١٤٤٣هـ، حيث تبين للدائرة أن الدعوى مقيدة بتاريخ ١٠/١٠/١٤٤٣هـ، فتكون المصالحة لا عبرة بها حيث أنها لم تتم على الطريقة النظامية المعتبرة في ذلك للمادة المشار إليها سلفاً حيث اشترط لصحة اعتبار بحكم الإخطار وجود المصالحة قبل قيد الدعوى والواضح أن المصالحة كانت بعد قيد الدعوى بثمانية عشر يوم، وبما أن الأمر كذلك، فإن دعوى المدعي وكالةً تكون غير مقبولة. فتقدم (...)بواسطة محاميه/ (...)بلائحة اعتراضية في تاريخ ٢٥/٠٢/١٤٤٤ه تضمنت: أن الحكم سبب بأن المصالحة كانت بعد ثمانية عشر يوماً والصحيح أن التاريخ الموضح في وثيقة عدم الصلح تاريخ قيد طلب صحيفة الدعوى في ٢٠/١٠/١٤٤٣ه بموقع ناجز وإحالته لمنصة تراضي تلقائياً لمحاولة مداولة الصلح بنفس تاريخ قيد صحيفة الدعوى كذلك، كما أنه تم تحديد موعد جلسة لمداولة الصلح بين الطرفين وصدرت وثيقة عدم الصلح بتاريخ ٢٨/١٠/١٤٤٣ه وبعد ذلك يقوموا موظفي إدارة قيد الدعاوى بإحالة الدعوى إلى الدائرة المختصة، كما أنه تم استيفاء الدعوى للشروط الشكلية حيث أنه لما كان يسبق نظر الدعوى التجارية استيفاء الشروط الشكلية المنصوص عليها في نظام المحاكم التجارية مما يثبت معه اكتمالها بوجود وثيقة عدم المصالحة آنفة الذكر وانتهائها قبل قيد الدعوى. وطلب إلغاء الحكم الصادر من الدائرة التجارية التاسعة عشرة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٠/٠٥/١٤٤٤ه لنظر الاستئناف حضر وكيل المدعية (...)كما حضر ويكل المدعى عليها (...)الموضحة بيانتهما في ملف القضية، وبسؤال الطرفين هل يرغبان في إضافة شيء ؟ قررا اكتفاءهما بما قدماه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فلم يظهر للدائرة مما أورد في طلب الاستئناف ما يؤثر على الحكم، وتضمن الحكم المستأنف الرد عليه، مما تنتهي الدائرة معه إلى تأييد الحكم محمولا على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة التجارية التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ ١٩/٠٢/١٤٤٤هـ في القضية رقم ٤٣٩٤٦٢٤٤٦ القاضي بعدم قبول هذه الدعوى. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. العضو الأول (...) العضو الثاني (...) رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث