حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430029972
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470008992/1444
رقم الحكم:4430029972
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470008992 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430029972 التاريخ: ٢٤ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٠٨٩٩٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، مفادها أنه اتفق مع المدعى عليه بعقد شراكة في أعمال كسارة، ودفع له رأس المال البالغ قدره (٣٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة ألف ريال سعودي، وأن نصيب المدعي من الربح نسبة (٣٠%)، والمدعى عليه ملتزم بالعمل في النشاط المذكور، منتهيا للمطالبة برد قيمة رأس المال وقدره (٣٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة ألف ريال. ٢-فسخ العقد. ٣-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي. فعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٠/٠٢/١٤٤٤هـ حضر فيها وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعى عليه، وقد ذكر بأنه لا يحمل رخصة محاماة وليست له صفة قرابة للمدعى عليه وقد افهمته الدائرة بأنه لا يقبل تحضيره في هذه الجلسة وان حق الترافع للمحامي المرخص اووكيل شرعي بقرابة إلى الدرجة الرابعة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله ارسل مذكرة عبر الدردشة تضمنت التالي: (بتاريخ ٠٤/١١/٢٠٢١م اتفق موكلي مع المدعى عليه على عقد الشراكة لأعمال كسارة في(...)والمتضمن استحقاق موكلي لنسبة قدرها (٣٠) % من صافي الأرباح نظير عقد الشراكة، مقابل أن يدفع موكلي المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٣٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة ألف ريال سعودي، وذلك لحصول المدعى عليه على عقد عمل من شركة (...)في مشروع قاعدة (...)وذلك لإنتاج البحص بسعر ١٥ ريال للمتر المكعب. وبناء على ذلك قام المدعى عليه باستلام مبلغ الشراكة ولم يلتزم بما تم الاتفاق عليه في العقد من سداد نسبة موكلي من الأرباح المتفق عليها في العقد أوالإفصاح عن المبالغ المستلمة من المدعى عليه والمتعلقة بأرباح عقد الشراكة دون سبب مشروع وبما أن المدعى عليه قد ماطل في السداد حتى الآن بالرغم من المطالبات الودية المتكررة، وهذا يعتبر اخلال بالالتزام التعاقدي من قبل المدعى عليه، مما أدى الى إلحاق الضرر بموكلي. ولقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ..) وبناء على ما سبق توضيحه أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بما يلي:١-إعادة راس المال المدفوع بمبلغ وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال.٢- الإفصاح عن الأرباح المستلمة.٣- الزام المدعى عليه بدفع اتعاب المحاماة وقدرها (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال)، وبعد سماع الدعوى والاطلاع على ملف القضية قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: لما كان المدعي أقام دعواه بهدف إلزام المدعى عليه أن يرد له رأس المال المسلم له والبالغ قدره (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال، مستندا لعقد الشراكة المبرم بينهما على العمل في مشروع أعمال الكسارة (...)، الذي نص على رأس مال المدعي وأن له من الأرباح ما نسبته ٣٠% وللمدعى عليه ما نسبته ٧٠% تمثل ٦٠% نصيب شراكته و١٠% نصيب إدارته، مما يقتضي كون العلاقة التعاقدية بين الطرفين تنطبق عليها أحكام شركة العنان الفقهية على الصحيح من مذهب الحنابلة، قال في الإنصاف (١٤/٩): "وَهِيَ أَنْ يَشْتَرِكَ اثْنَانِ بِمَاليهِمَا لِيَعْمَلَا فِيهِ ببَدَنَيهِمَا، وَرِبْحُهُ لَهُمَا، فَيَنْفُذَ تَصَرُّفُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِيهِمَا بِحُكْمِ الْمِلْكِ في نَصِيبهِ، وَالْوَكَالةِ في نَصِيبِ شَرِيكِهِ. وقوله: ليَعْمَلا فيه ببَدَنَيهما. بلا نِزاعٍ. والصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، أويعْمَلَ فيه أحدُهما، لكِنْ بشَرْطِ أنْ يكونَ له أكثرُ مِن رِبْحِ مالِه"، ونص عليه ابن مفلح -رحمه الله- في الفروع (٧/ ١٠٦)، تأسيسا على ذلك وبما أن النظر في الاختصاص مقدم على النظر في الموضوع وللدائرة أن تحكم به من تلقاء نفسها، استناداً إلى المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١) وتاريخ ٢٢/٠١/ ١٤٣٥هـ ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أوبسبب نوع الدعوى أوقيمتها... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، ولما كانت المحاكم التجارية لا تختص بالنظر في نزاع الشركاء إلا إذا كان النزاع بين شركاء في شركة المضاربة أوكان ناشئاً عن تطبيق أحكام نظام الشركات طبقاً للمادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، وبما أن النزاع الماثل خارج عن ذلك، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم اختصاص المحكمة التجارية بنظر هذه الدعوى وأن المختص بنظرها المحكمة العامة. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى وبالله التوفيق.