حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430059683

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٤ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439468511/1443
رقم الحكم:4430059683
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439468511 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430059683 التاريخ: ٢٤ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 439468511 لعام 1443 هـ المدعي: شركة العيسائي لحياة أفضل المدعى عليه: شركه الخليج الطبيه المحدوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه نشب حريق في مستودع المدعى عليها وامتد لمستودع موكلته، وذلك بتاريخ 1442/09/12هـ، مما تسبب في تلف كامل مخزون الأجهزة الكهربائية و الالكترونية، ومقدار التعويض المطلوب (2,430,119.83) مليونين وأربعمائة وثلاثون ألف ومائة وتسعة عشر ريال وثلاثة وثمانون هللة، وفقاً لتقرير تقدير الخسائر الصادر من شركة صولات لتقدير الخسائر ومشهد إثبات حالة الصادر من إدارة الدفاع المدني،وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (2,430,119.83) مليونين وأربعمائة وثلاثون ألف ومائة وتسعة عشر ريال وثلاثة وثمانون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥٠,٠٠٠) مئتان وخمسون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-تقرير تقدير الخسائر2-مشهد إثبات حالة من إدارة الدفاع المدني. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ21/12/1443هـ، وفيها تبين حضور طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى، أحال إلى ما ورد في الصحيفة المرفقة، وبطلب الجواب من ممثل المدعى عليها دفع بعدم الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية، لعدم وجود علاقة تجارية، وبسؤال ممثل المدعى عليها عن عمل موكلته على وجه التحديد؟،فأجاب بقوله: موكلتي تعمل في مجال بيع الأجهزة والأدوية الطبية، هكذا قرر. وبسؤاله عن الجواب الموضوعي طلب مهلة لذلك، وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ 18/01/1444هـ،تبين حضور طرفي الدعوى وكالة، هذا وبسؤال وكيل المدعية عن رده فيما يخص ما دفع به وكيل المدعى عليها من كون المحكمة التجارية غير مختصة نوعياً بنظر هذه القضية، قرر بأن موكلته لا تحمل تأميناً لذا فلا يمكن لها مطالبة الشركة المؤمن عندها، كما أن الحريق وقع في مستودع تجاري للمدعى عليها وامتد إلى مستودع موكلته، وهذه علاقة تجارية هكذا قرر، هذا وقد قررت الدائرة رفع القضية للتأمل. وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ 02/02/1444هـ،حضر وكيلا طرفي الدعوى المدونة بيناتهم أعلاه، وبناءً على قرار رئيس المحكمة رقم 6 لعام 1444هـ والمتضمن إعادة تشكيل رؤساء وأعضاء الدوائر بالمحكمة، ولكون القرار بيّن على أن مباشرة الأعضاء بتاريخ اليوم، وبذلك لم يتمكن أعضاء الدائرة من الاطلاع على القضايا ودراستها، لذلك فإن الدائرة تقرر تأجيل الجلسة. وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ 17/02/1444هـ،حضر أطراف الدعوى المبينة هوياتهم بعاليه وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية ومرفقاتها رأت الدائرة صلاحيتها للفصل فيها وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: فبناءً على ما تقدم ولما حصر وكيل المدعية طلباته في التعويض عن تلف مخزون الأجهزة الكهربائية بمبلغ قدره (2,430,119.83) مليونين وأربعمائة وثلاثون ألف ومائة وتسعة عشر ريال وثلاثة وثمانون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥٠,٠٠٠) مئتان وخمسون ألف ريال، وأجمل وكيل المدعى عليها اجابته في دفعه بعدم الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية، لعدم وجود علاقة تجارية، وبما أن النزاع الماثل بين الطرفين لا يتعلق بأعمال تجارية أصلية أو تبعية، ولا يتعلق بمنازعة على عقد تجاري أو أي مما نصت عليه المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، كما أن الاختصاص منعقد للمحكمة العامة استنادًا على المادة الحادية والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية و التي نصت على: تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم ، كما أن التعويض المطالب به لا يدخل في الفقرة (9) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية التي نصت على أنه ينعقد اختصاص المحاكم التجارية في دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة التجارية . مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول دعوى المدعي لعدم الاختصاص النوعي وأن المختص بنظرها المحكمة العامة والله أعلم وأحكم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث