حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430008193

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٣ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439383272/1443
رقم الحكم:4430008193
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439383272 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430008193 التاريخ: ٢٣ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٨٣٢٧٢ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: مصنع شركة (...) الجاهزة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية (...) صاحب الهوية رقم (...) بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها أنه تعاقدت المدعية مع المدعى عليه على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد وذلك في تصنيع وتوريد وتركيب الاسوار الجاهزة لمقبرة (...) و(...)، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١،١٢٧،٠٥١.٥) مليون ومائة وسبعة وعشرون ألفًا وواحد وخمسون ريال، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ وقدره (١,١٢٧,٠٥١) مليون ومائة وسبعة وعشرون ألفًا وواحد وخمسون ريال، وقدم سنداً لطلبه مطابقة رصيد برقم (٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/٥هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٣١م على مطبوعات المدعية موقعة من المدعى عليه بقيمة (١,١٢٧,٠٥١) مليون ومائة وسبعة وعشرون ألفًا وواحد وخمسون ريال. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏٢٢‏/١١‏/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على صحيفة الدعوى كما يحصر بيناته فيما ارفقه في صحيفة دعواه، واكتفى بذلك وعليه تم حجز القضية للدراسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏٠٣‏/٠٢‏/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليه، وعدل وكيل المدعية مطالبته على ضوء المصادقة المرفقة في الدعوى وما جاء في صحيفة الدعوى، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: ولما جاء في الدعوى، والبينات المرفقة، وحيث إن المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (١،١٢٧،٠٥١.٥) مليون ومائة وسبعة وعشرون ألفًا وواحد وخمسون ريال، بموجب المصادقة المرفقة بالقضية، والمضمنة مبلغ المطالبة والممهورة بختم المدعى عليها وتوقيعها، وبناء على ما سبق، وحيث قدم وكيل المدعية في سبيل اثبات ما مطابقة رصيد مؤرخة في ٥/٥/١٤٤١ه، الموافق ٣١/١٢/٢٠١٩م، على مطبوعات المدعية وموقعة من المدعى عليه، وحيث نصت المادة (٢٩) من نظام الاثبات:" ١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه حجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق." وبما أن المدعى عليه تبلغ بموعد القضية بالطرق النظامية، إلا انه تخلف عن الحضور ولم يقدم دفاعه حيال الدعوى، وحيث إن تخلف المدعى عليه عن الجواب رغم تبلغه يعد تفريطا من المدعى عليه (والمفرط أولى بالخسارة)، فكان الواجب الرد على الدعوى، وفقا للمادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات والتي نصها: "٢-إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها". وبالتالي فإن ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلاً على صحة دعوى المدعية إضافة إلى المصادقة المرفقة، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع فرصة الدفاع عن نفسه مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه / (...) -هوية وطنية رقم (...)، بأن يدفع للمدعي/ مصنع شركة (...) الجاهزة -سجل تجاري رقم (...)، مبلغ قدره (١,١٢٧,٠٥١) مليون ومائة وسبعة وعشرون ألفًا وواحد وخمسون ريال، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث