حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430014481

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٣ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439215889/1443
رقم الحكم:4430014481
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439215889 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430014481 التاريخ: ٢٣ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢١٥٨٨٩ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) التجارية شركة الشخص الواحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...) ذو الهوية الوطنية رقم (...)، الوكالة رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: إن لي في ذمة المدعى عليه مبلغاً قدره (٦٧٧٠٠) سبعة وستون ألفًا وسبع مئة ريال سعودي لقاء كفالته لـ(مؤسسة (...) التجارية) وقد سدّد لي جزء من المبلغ وقدره (١٠٠٩٠٠) مائة ألف وتسع مئة ريال سعودي من المكفول، ونشأ بسبب هذه الواقعة التزام الكفيل بتسليم الجزء المتبقي من مبلغ الكفالة، وختم وكيل المدعي لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٦٧٧٠٠) سبعة وستون ألفًا وسبع مئة ريال سعودي، وأرفق ما رآه سنداً لدعواه، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات مرئية، ففي جلسة ١٤/١١/١٤٤٣هـ، حضر وكيلة المدعي المشار إليها سابقاً، وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على ما ورد بطي لائحة دعواه وبسؤاله عن بيناته ذكر بأنه العقد المبرم بين الطرفين فأفهمته الدائرة بأن بيناته غير موصلة فطلب يمين المدعى عليه فتم تأجيل نظر الدعوى لتبليغ المدعى عليه لأداء اليمين، وفي جلسة ٠٤/٠٢/١٤٤٤هـ،حضر المدعى عليه أصالة وحضر وكيل المدعية/ (...) ذو الهوية الوطنية رقم (...) ثم رغب الطرفان بإثبات الصلح المبرم بينهما والقاضي بأن إجمالي المديونية على المدعى عليه سبعة وستون ألف وسبعمائة ٦٧٧٠٠ ريال تم سداد سبعة آلاف وسبعمائة ٧٧٠٠ ريال دفعة مقدمة، على أن يلتزم المدعى عليه بسداد مبلغ ألفين ريال لمدة شهرين في تاريخ ١-١٠-٢٠٢٢م وفي تاريخ ١-١١-٢٠٢٢م ويقوم بسداد باقي المبلغ ستة وخمسين ألف ٥٦٠٠٠ ريال في تاريخ ١-١٢-٢٠٢٢م هكذا اتفقا وطلبا امضاءه بناء عليه رفعت الجلسة للحكم. الأسباب: استناداً على الوقائع المذكورة، وبعد سماع الدعوى، وحيث إن وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (٦٧.٧٠٠) ريال، لقاء كفالته لـ(مؤسسة (...) التجارية)، وإذ أن الطرفان اتفقا على إنهاء الدعوى صلحاً؛ وذلك على نحو ما جاء في الوقائع، وحيث وافقا على هذا الصلح وهما بكامل إرادتهما واختيارهما المقرر شرعاً، وإذ أن الصلح جائز بين المسلمين ومرغب فيه شرعاً، فقد قال الله تعالى: "والصلح خير"، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " الصلح بين المسلمين جائز إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً "، وإذ أن هذا الصلح غير مخالف للشرع والنظام، فإن الدائرة تذهب إلى إثباته والحكم به، نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بينهما والقاضي بأن اجمالي المديونية على المدعى عليه/ (...)، صاحب الهوية رقم (...) سبعة وستون ألف وسبعمائة ٦٧٧٠٠ ريال تم سداد سبعة آلاف وسبعمائة ٧٧٠٠ ريال دفعة مقدمة، للمدعية شركة (...) التجارية شركة الشخص الواحد، ذات السجل التجاري رقم (...) على أن يلتزم المدعى عليه بسداد مبلغ ألفين ريال لمدة شهرين في تاريخ ١-١٠-٢٠٢٢م وفي تاريخ ١-١١-٢٠٢٢م ويقوم بسداد باقي المبلغ ستة وخمسين ألف ٥٦٠٠٠ ريال في تاريخ ١-١٢-٢٠٢٢م.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث