حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430047432

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470039244/1444
رقم الحكم:4430047432
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470039244 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430047432 التاريخ: ٢٣ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٣٩٢٤٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها بتاريخ (١٤٣٨/٠٢/٢٤هـ - ٢٠١٦/١١/٢٤م) اتفقت المدعية على أن تبيع للمدعى عليه (علب هدايا وكرستالات وأدوات زجاجية وبلاستيكية ما تسمى بالكماليات بيع الجملة بالآجل لإعادة بيعها)، بثمن إجمالي قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، على أن يسدد المدعى عليه الثمن بتقسيط المبلغ على دفعات شهرية بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، تستحق كل شهر ميلادي ابتداءً من ٠٢/٠٢/٢٠٢٠م، وذلك بموجب إقرار وتعهد منه، وقد سدد الدفعة الأولى من تاريخها بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، وتبقى في ذمته (٩٥,٠٠٠) خمسة وتسعون ألف، وقد استلم كامل المبيع، علماً أن بداية العمل بتاريخ ٢٠١٦م وكانت المديونية بذمته (١٢٠,٠٠٠) مائة وعشرون ألف، وأصدر شيكاً لا يقابله رصيد وكتب تعهد وسدد منها مبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، وقد تقدمت المدعية للمحكمة العامة بالرياض بالدعوى رقم (٤٢١٣٣٦٠١٩) وصدر فيها الحكم بالصك رقم ٤٣١٩٩٩٥٨٣ المتضمن بعدم اختصاص المحاكم العامة، وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٩٥,٠٠٠) خمسة وتسعون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- إقرار وتعهد المدعى عليه بسداد مبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال تقسيطاً، بتاريخ ١٥/٠٩/٢٠٢٠م، على مطبوعات المدعية ممهور بتوقيع المدعى عليه، ٢- إقرار وتعهد المدعى عليه بسداد مبلغ قدره (١٢٠,٠٠٠) مائة وعشرون ألف، بتاريخ ٢٤/١١/٢٠١٦م، على مطبوعات المدعية ممهور بتوقيع المدعى عليه، ٣- شيك صادر من المدعى عليه من البنك (...) برقم (٠٠٠٥٠٢٢٤) وتاريخ ٢٤/١١/٢٠١٦م، وبمبلغ قدره (١٢٠,٠٠٠) مائة وعشرون ألف، ممهور بتوقيعه، ٤- صك الحكم رقم (٤٣١٩٩٩٥٨٣) في الدعوى المقامة من المدعية على المدعى عليه برقم (٤٢١٣٣٦٠١٩) وصدر فيها الحكم المتضمن بعدم اختصاص المحاكم العامة، ٥- تقرير انتهاء المصالحة بتعذر الصلح برقم (٠١-٤٤٠١٠١٦٥٣٥) وتاريخ ١٤٤٤/٠١/١١هـ، وبعد إحالة الدعوى للدائرة عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٢/١٥هـ وفيها حضر المدعي وكالة كما حضر المدعى عليه، وبسؤال الدائرة وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وذكر بأن التعامل كان مع المؤسسة ثم تحولت المؤسسة بما لها وما عليها للمدعية، وبطلب الجواب من المدعى عليه؟ أقر بالشراء وبالاستلام وبمبلغ المتبقي، وعليه قررت الدائرة صلاحية الدعوى للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية تطالب بالمتبقي من ثمن بيع (الكماليات) وقد أقر المدعى عليه بشراء وبالاستلام وبمقدار المتبقي من الثمن وبما أن الإقرار حجة وبينة عليها، وهو أقوى البينات وقد أجمعت الأمة على أن الإقرار حجة، وقال ابن القيم: (الحكم بالإقرار يلزم قبوله بلا خلاف)، ولما نصت عليه المادة (١٧) من نظام الإثبات: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه.)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة بينة المدعية ويكتفى، وبه تقضي. نص الحكم: لكل ما تقدم حكمت الدائرة بالزام المدعى عليه (...) إقامة رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري (...) مبلغ قدره (٩٥,٠٠٠) خمسة وتسعون ألف ريال. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث