حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430054222

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٣ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470027239/1444
رقم الحكم:4430054222
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470027239 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430054222 التاريخ: ٢٣ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4470027239 لعام 1444هـ المدعي: (...) للتنمية الطبيه المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها ما مفاده: "إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/١٦م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه بضاعة تتمثل بأدوات ومستلزمات طبية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٤٤,٢5٥.٠٠) أربعة وأربعون ألفًا ومئتان وخمسة وخسون ريال سعودي سدد منها مبلغاً قدره (19,000) تسعة عشر ألف ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٢٥م -تقريباً-، وتبقى في ذمة المدعى عليه مبلغاً قدره 25,255 ريال، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٥,٢٥٥.٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ومئتان وخمسة وخمسون ريال سعودي، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي في تاريخ 16/ 02/ 1444هـ افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه بموجب مهمة التبليغ رقم 174105641 المتضمنة ما نصه: "عزيزي المستفيد (...) ، يمكنك حضور الجلسة رقم 1 في القضية رقم 4470027239 للجلسة المحددة في يوم 16/02/1444 ، الساعة 10:30 صباحاً من خلال الضغط على رابط الجلسة(...)" وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقه، وبسؤال المدعي عن الدعوى، أحال إلى صحيفة الدعوى وطلباتها التي في الطلبات في ملف القضية، وحصر دعواه وطلباته وأسانيده في الطلبات في ملف القضية، واكتفى بما قدم، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (٢٥,٢٥5) خمسة وعشرون ألفًا ومئتان وخمسة وخمسون ريال سعودي لقاء باقي توريد مستلزمات طبية للمدعى عليها، وقدم في سبيل إثبات دعواه نسخة من السجل التجاري لممؤسسة (...) التجارية وظهر للدائرة أن المدعى عليه مالكها، كما قدم نسخة من مطابقة رصيد صادرة على مطبوعات المدعية ومذيلة بختم مؤسسة المدعى عليه متضمنة مبلغاً أعلى من مبلغ المطالبة، ولأن مصادقة مؤسسة المدعى عليه بختمها على فاتورة مبلغ المطالبة يعد إقراراً منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وأن الأختام تُعبر عن إرادة صاحبها مالم يثبت العكس، وبما أن المدعى عليه تبلغ ولم يحضر أو يقدم جوابه على الدعوى، وأسقط حقه في الدفاع، واستناداً على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها، " ولأن الأصل عدم سداد قيمة الفاتورة المتضمنة مبلغ المطالبة محل مطابقة الرصيد مالم يثبت خلاف ذلك، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، وأما عن طلب أتعاب المحاماة فلم يقدم المدعي وكالة أي بينة لإثبات تكلف موكله بأية أتعاب، وقد اكتفى بما قدم، وبما أن الحال ما ذكر فلا يمكن الحكم بدون بينة لهذا الطلب، وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية وتنتهي إلى الحكم حضورياً في حق المدعى عليه حسب المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية (...) للتنمية الطبيه سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٢٥,٢٥٥.٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ومئتان وخمسة وخمسون ريال سعودي؛ لما هو موضح بالأسباب، ثانياً: رفض طلب أتعاب المحاماة؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث