حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430275554

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٣ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439166124/1443
رقم الحكم:4430275554
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439166124 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430275554 التاريخ: ٢٣ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 439166124 لعام 1443هـ المدعي: محمد بن راشد بن محمد الراشد المدعى عليه: شركة طيف العربية للتعليم والتدريب التقني الوقائع: وجيز وقائع الدعوى يتحصل بلائحة أودعت لدى هذه المحكمة ذكر فيها المدعي وكالة/ عمر ابراهيم عثمان العمودي ذو الهوية الوطنية رقم (...) بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه مفادها: إن موكله شريك بنسبة 50% والمدعى عليه أيضاً شريك بنسبة 50% من حصص شركة طيف العربية للتعليم والتدريب التقني شركة ذات مسؤولية محدودة بموجب السجل التجاري رقم (...) وبموجب عقد التأسيس الموثق لدى كاتب العدل برقم 41946063 وتاريخ 28-4-1441هـ. (مستند3) وإن المدعى عليه بصفته مدير للشركة وينفرد بكافة الصلاحيات المالية طبقاً لعقد التأسيس فقد صرف لنفسه نصيبه من أرباح الشركة ولم يقم بتسليم موكله نصيبه من الأرباح، وطبقاً للمثبت في القوائم المالية للشركة والتي قام بإعدادها المدعى عليه فإن الشركة حققت أرباح إجمالية مقدارها 7,480,132 ريال سعودي عن السنوات المالية 2018م (مستند4)، 2019م (مستند5)، 2020م (مستند6)، وطبقا للحصص التي يملكها موكله من الشركة ونسبتها 50% من رأس المال، فإن لموكله أرباح مستحقة وقدرها 3,740,066 ريال سعودي، وذلك عن فترة الاستحقاق من تاريخ 6-3-2017م إلى تاريخ 31-3-2020م، ولم يقم المدعى عليه بتسليم موكله أي مبالغ مالية متعلقة بالأرباح المذكورة في القوائم المالية بموجب إشعار تكليف بالوفاء، طالباً إلزامه إلزام المدعى عليه بتسليم موكله ماله من أرباح في شركة طيف العربية للتعليم والتدريب التقني عن نصيبه من الحصص التي يملكها من الشركة ونسبتها 50%من رأس المال لفترة الاستحقاق من تاريخ 6-3-2017م إلى تاريخ 31-3-2020م وقدرها (3,740,066) ثلاثة ملايين وسبعمائة وأربعون ألفاً وستة وستون ريال. قيدت القضية. وفي سبيل نظرها افتتحت الدائرة جلسة 4/9/1443هـ، حضر فيها وكيل المدعي المشار اليه أعلاه، ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه بواسطة نظام أبشر، وعقدت الدائرة هذه الجلسة تحضيراً للدعوى وفقا للمادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتبين لها اختصاصها بنظر هذه الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عما يحصر به دعوى موكله فأفاد بانه يحصرها بما ورد من دعوى وبينات في صحيفة الدعوى واكتفى بذلك، وعليه رفعت الجلسة للدراسة. وفي جلسة 1/11/1443هـ، حضر وكيل المدعي/ عثمان بن إبراهيم بن عثمان العمودي ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (433403996)، كما حضر وكيل المدعى عليه/ حمود بن سعد بن قنيص الخالدي ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (432617146)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على صحيفة الدعوى وبعرضها على وكيل المدعى عليه، قدّم مذكره بتاريخ 24/10/1443هـ، دفع بصورية المدعي في الشراكة محل النزاع حيث أفاد أن الواقع وبحسب المستندات المرفقة في هذه المذكرة الجوابية هو أن المدعي (شريك صوري) لا يملك أي حصة بشركة طيف المتحدة للتنمية والاستثمار سجل تجاري رقم (...) ولا بالشركات الأخرى شركة طيف العربية للتعليم والتدريب التقني سجل تجاري رقم (...) والتي تم تعديل اسمها لتصبح شركة طيف الشرقية للتدريب – تحت التصفية- وتحويل أحد سجلاتها الفرعية وهو السجل رقم (...) الى سجل رئيسي باسم شركة طيف العربية للتعليم والتدريب التقني وكذلك شركة طيف الرؤية التقنية لتقنية المعلومات سجل تجاري رقم (...) والشريك الحقيقي بالشركة المدعى عليها وبكافة الشركات المذكورة أعلاه ومن يملك حصة 50٪ من اسهم تلك الشركات هو الدكتور / يوسف بن عمر بن محمد الراشد سجل مدني رقم (...) ويعمل وكيل عمادة شؤون الطلاب بجامعة الدمام وهو ابن عم للمدعي ولا يرغب الظهور بالصورة كشريك في عقود تأسيس الشركات بناء على رغبته وكان الشريك السابق ومن يملك 50٪ من شركة طيف العربية للتعليم والتدريب التقني الذي تفرعت منه شركتين هي شركة طيف الشرقية للتدريب سجل تجاري رقم (...) وشركة طيف العربية للتعليم والتدريب التقني سجل تجاري رقم (...) قبل دخول المدعي بالشركة كشريك هو الشريك الصوري الآخر/ حمد بن عبداللطيف بن عبدالرزاق ابابطين (وهو أبن أخت الشريك الحقيقي الدكتور يوسف بن عمر بن محمد الراشد) ولقد تنازل عن حصته في شركة طيف العربية للتعليم والتدريب التقني للمدعي محمد بن راشد بن محمد الراشد دون مقابل مالي للمدعي وجميع الشركاء الصوريين (المدعي محمد راشد محمد الراشد وكذلك الشريك الذي قبله بالشركة حمد بن عبداللطيف بن عبدالرزاق ابابطين في شركة طيف العربية للتعليم والتدريب التقني) لم يدفعوا أي مبالغ لتلك الحصص لا بالشراء ولا بالبيع ولم يتم تحويل الأرباح لهم مطلقاً خلال سنوات أعمال تلك الشركات وانما كان التحويل للأرباح بشكل نقدي أو عيني من تلك الشركات للشريك الحقيقي الدكتور / يوسف بن عمر الراشد وليس للمدعي بهذه الدعوى وسيرد توضيح ذلك بالمرفقات ادناه وعليه تدفع موكلتي بصورية شراكة المدعي بكافة الشركات المذكورة أعلاه ومنها شراكته في حصة ٥٠٪ من اسهم وحصص شركة طيف المتحدة للتنمية والاستثمار وطلب وكيل المدعي مهلة للطلاع عليها والجواب وبعد اطلاعها عليها قدّم جواباً مفاده إن المدعى عليه وفيما يخص الشركة محل الدعوى، يقر بشراكة يوسف الراشد، وقد تنازل يوسف الراشد بتاريخ 26-8-1440هـ الموافق 1-5-2019م لصالح موكله عن جميع الحصص بما لها من حقوق وما عليها من التزامات حالّة أو ماضية أو مستقبلية في الشركة محل الدعوى، كما يتضح ذلك من اتفاقية التنازل المرفقة عبر نظام ناجز لضمها لملف الدعوى لذا فإن صفة موكله ثابتة بما اشتملت عليه عقود تأسيس الشركة محل الدعوى وسجلاتها ووثائقها الرسمية، ووفقاً لاتفاقية التنازل، واكتفى بذلك، وفي جلسة هذا اليوم، حضر المشار إليهم بعاليه، وحيث قدّم كل طرف ما لديه من خلال الطلبات في نظام تقاضي، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وحيث إن المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليه بمبلغ (3,740,066) ثلاثة ملايين وسبعمائة وأربعون ألفاً وستة وستون ريال، كأرباح في شركة طيف العربية للتعليم والتدريب التقني، كما هو مبين في وقائع الدعوى، وحيث نازع المدعى عليه في أصل شراكة المدعي له، حيث دفع بصوريته في الشراكة وأن الشريك الحقيقي هو/ يوسف بن عمر الراشد، وأرفق لإثبات ذلك جملة من المستندات، وأجاب وكيل المدعي عن ذلك بصحة ما ذكره المدعى عليها إلا أن المذكور قد تنازل بتاريخ 26/8/1440هـ الموافق 1-5-2019م لصالح موكله عن جميع الحصص بما لها من حقوق وما عليها من التزامات حالّة أو ماضية أو مستقبلية في الشركة محل الدعوى، كما يتضح ذلك من اتفاقية التنازل المرفقة. وحيث إن الثابت بحسب عقد التأسيس المقدّم من المدعي أنه الشريك الظاهر والثابت بحسب مستندات الشركة وهي الحجة أمام الغير، كما أن الثابت إقرار المدعي بصوريته في الشراكة خلال الفترة الماضية حتى اتفاقية التنازل، ولما كانت الاتفاقية المبرمة بين المدعي و/ يوسف بن عمر الراشد محل طعن المدعى عليه فيها وأن الشريك المستتر لا زال يمارس أعمال الشراكة عقب الاتفاقية، كما أن الاتفاقية كانت في مواجهة المدعي و/ يوسف بن عمر الراشد، دون علم المدعى عليه ورضاه بها، ولما كان النزاع بين الطرفين والطلبات محل الدعوى هي فرع من النظر في ثبوت الشراكة بأركانها وشروطها استناداً لما هو مقرر فقهاً. وحيث إنه لا يمكن الفصل في الفرع إلا بعد الفصل في أصله وهو ثبوت شراكة الطرفين، لاسيما وأنه قد استحكم النزاع بين الطرفين في أصل الشراكة، الأمر الذي تكون معه هذه الدعوى ناشئة عن نزاع حقيقي في أصل الشراكة وثبوتها، وحيث إن الدعاوى الفرعية التبعية لا مجال للحكم فيها حتى يتم الفصل في أصلها التي بنيت عليه، الأمر الذي يتعين النظر في ثبوت الشراكة أولاً قبل النظر الطلبات محل الدعوى. نص الحكم: فلهذه الأسباب وبعد المداولة حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعي / محمد بن راشد بن محمد الراشد -هوية وطنية رقم (...)، ضد المدعى عليه / عبدالغني بن عبدالجليل بن ابراهيم الرميح -هوية وطنية رقم (...)، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العضو الأول عبدالملك جمال شريف العضو الثاني محمد يوسف عبدالله الزامل رئيس الدائرة القضائية فيصل بن أحمد الزهراني أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430275554 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439166124 لعام 1443هـ المدعي: محمد بن راشد بن محمد الراشد المدعى عليه: شركة طيف العربية للتعليم والتدريب التقني الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وقائعَ وأسباباً وفقًا للمادة (76/2) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي بعدم قبول الدعوى، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة حددّت لنظرها جلسة الثلاثاء 14/4/1444هـ حيث افتتحت هذه الجلسة العلنية (عبر الاتصال المرئي) وحضرها وكيل المدعي (المستأنف) /عثمان بن إبراهيم بن عثمان العمودي بالهوية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (432617146) كما حضر المدعي أصالة/محمد بن راشد بن محمد الراشد بالهوية رقم (...)،كما حضر وكيل المدعى عليها (المستأنف ضدها) / أحمد بن محمد بن حجرف البيشي بالهوية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (441354525)، وقررت الدائرة فتح المرافعة وسؤال المدعي أصالة (المستأنف) عن حقيقة توجيه دعواه هل هي على الشركة المدعى عليها أم على الشريك/ عبدالغني بن عبدالجليل الرميح؟، فأجاب بأن دعواه تتجه على الشركة المدعى عليها، والمطالبة بإلزام المدعى عليه /عبدالغني الرميح بصفته مدير الشركة بتسليم الأرباح محل الدعوى وتمسك المدعي بما جاء في اعتراضه،واكتفى بما قدم، وبعد الاطلاع على ملف القضية، والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدَّم عليه المتضمن أولا: إن الورقة التي احتج بها المدعى عليه على الصورية مبرمة بين يوسف الراشد ومحمد الراشد، حيث إن المدعى عليه طرف أجنبي عنها وليس له أي علاقة فيها، وحقوق الاتفاق المدونة في الورقة محل الاحتجاج تنصرف لطرفيه فقط وهما من يملكان تعديله أو الغائه أو التصرف في حقوقه. ثانياً: بما أن محمد الراشد ويوسف الراشد هما المبرمين لهذا الالتزام والوحيدين المتصرفين بحقوقه، فقد قررا نسخه باتفاق لاحق بينهما في تاريخ ٢٦-٨-١٤٤٠ هـ الموافق ١-٥-٢٠١٩ م وهذا الاتفاق ناسخ للأول، وأصبح محمد الراشد المالك الكامل للحصة لا شريك له فيها. ثالثاً: ليس أمام المدعى عليه إلا التعامل مع من سجلت باسمه الحصة وهو محمد الراشـد سـواء كان ذلك قبل اتفاق محمد الراشد ويوسف الراشد أو بعده، ولهذا الأمر حجيته بحسب المادة (١٦٢) من نظام الشركات التي نصت على أنه:(تُعد الشركة سجلا خاصا بأسماء الشركاء وعدد الحصص التي يملكها كل منهم والتصرفات التي ترد على الحصص. ولا ينفذ انتقال الملكية في مواجهة الشركة أو الغير إلا بقيد السبب الناقل للملكية في السجل المذكور. وعلى الشركة إبلاغ الوزارة لإثباته في سجل الشركة.) (وتؤكد حجية البيانات المقيدة في عقد التأسيس) وبحسب المادة (13) من ذات النظام التي أعطت حجية على البيانات المقيدة في عقد التأسيس التي نصت على أنه:(1- يجب أن يشهر الشركاء أو مديري الشركة أو أعضاء مجلس الإدارة - بحسب الأحوال – عقد تأسيس الشركة وكذلك النظام الأساس لشركة المساهمة وما يطرأ عليهما من تعديل في موقع الوزارة الإلكتروني، وللوزارة تحصيل مقابل مالي عن خدماتها في شهر عقد التأسيس ونظام الشركة الأساس وما يطرأ عليهما من تعديل وإصدار المستخرج والتصديق عليه. ويجب أن تزود الوزارة الشركة بنسخة أو أكثر من عقد التأسيس ونظام الشركة الأساس بعد التصديق عليها بما يفيد الشهر. ٢- يتاح للغير الاطلاع على الوثائق المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، ويعد المستخرج من موقع الوزارة، والمصدق عليه منها، حجة في مواجهة الغير بما يحتويه من بيانات. 3-...)، ومادام أن المدعى عليه ليس طرفا في الاتفاق بين يوسف الراشد ومحمد الراشد فهو داخل في معنى الغير المنصوص عليهم في المادة 13 والمادة ١٦٢ سالفتي الذكر وليس له إلا ما ورد في عقد التأسيس وسجل حصص الشركاء في الشركة. رابعاً: إن الاستتار في تسجيل الحصص والأسهم بأسماء شركاء ظاهرين مع وجود مستترين له أصل في نظام الشركات وذلك فيما لو ملك أشخاص متعددون الحصة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو السهم في الشركة المساهمة؛ إذ قرر النظام أن الممارس لحقوق السهم أو الحصة هو من سجلت باسمه الحصة فقد نصت المادة (١٠٥) على أنه:(تكون أسهم شركة المساهمة اسمية وغير قابلة للتجزئة في مواجهة الشركة، فإذا ملك السهم أشخاص متعددون وجب عليهم أن يختاروا أحدهم لينوب عنهم في استعمال الحقوق المتعلقة به، ويكون هؤلاء الأشخاص مسؤولين بالتضامن عن الالتزامات الناشئة من ملكية السهم) كما نصت المادة (160) من نظام الشركات على أنه:(يجب أن يكون رأس مال الشركة عند تأسيسها كافيًا لتحقيق غرضها، ويحدد الشركاء مقداره في عقد تأسيس الشركة، ويقسم إلى حصص متساوية القيمة، وتكون الحصة غير قابلة للتجزئة والتداول. فإذا ملك الحصة أشخاص متعددون، جاز للشركة أن توقف استعمال الحقوق المتصلة بها الى أن يختار مالكو الحصة من بينهم من بعد مالكا منفردا لها في مواجهة الشركة. ويجوز للشركة أن تحدد لهؤلاء ميعادا لإجراء هذا الاختيار،). خامساً: لا يوجد أي نزاع بين محمد الراشد ويوسف الراشد حول ملكية الحصص، حيث أن يوسف الراشد حتى هذا اليوم يقر بتنازله التام عن الحصص المستترة ولا ينازع في ملكيتها لمحمد الراشد (والمثبت ملكيته للحصص بالشركة موضوع الدعوى في جميع وثائقها ومستنداتها الرسمية)، وهذا يقطع دفع المدعى عليه بوجود خلاف في أصل ملكية الحصص، ومآل دفع المدعى عليه بوجود خلاف في ملكية الحصص الهدف منه المحافظة على حقوق يوسف الراشد في ملكية الحصص في حين أنه لا يوجد أي نزاع بين يوسف الراشد ومحمد الراش حول تلك الملكية. أصحاب الفضيلة حاول المدعى عليه الخلط والتلبيس على الدائرة الموقرة بدعواه بوجود خلاف في أصل ملكية المدعي للحصص بالشركة موضوع الدعوى وأن المالك الحقيقي يوسف الراشد وليس محمد الراشد، ودفعنا بأن المالك الظاهر أمام المدعى عليه هو محمد الراشد، كما أن الاتفاق المتعلق بالحصص بين يوسف الراشد ومحمد الراشد خاص بينهما ولا يسري إلا بين طرفيه، وعلى فرض وجد خلاف بين يوسف الراشد ومحمد الراشد فمآله أن ملكية الحصص مترددة بينهما، وعلى كل الأحوال فحصص المدعى عليه مستقرة، وهذا خارج محل النزاع، إذ لا يوجد أي خلاف بين يوسف الراشد ومحمد الراشد في ملكية الحصص بالشركة موضوع الدعوى، وانتهى الاعتراض إلى طلب إلغاء الحكم – محل الاعتراض- والنظر في الدعوى موضوعاً، وعليه تم رفع الجلسة للمداولة، ثم إصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، وحيث إن الاعتراض قُدِّم في المدة النظامية فهو مقبولٌ شكلاً، ومن حيث الموضوع، فلما كان الثابت من بيانات هذه الدعوى أن المدعي أصالة قد أقام دعواه الماثلة في مواجهة المدعى عليها/ شركة طيف العربية للتعليم والتدريب التقني ذات السجل التجاري رقم (...)، وهو ما قرره المدعي أصالة أمام هذه الدائرة، ولما كانت حقيقة هذه الدعوى هي المطالبة بأرباح الشراكة في المدعى عليها، وكان من المقرر نظاماً أن لمدير الشركة الصلاحيات في إدارة الشركة، والقيام بالأعمال اللازمة لذلك في حدود غرضها الذي أنشأت من أجله، بما يحقق المنفعة والمصلحة لها، ومن ذلك إعداد القوائم المالية للشركة، وإقرار توزيع الأرباح أو استبقائها لدى الشركة وعدم توزيعها، ولما كانت المدعى عليها بوصفها شخصية اعتبارية ؛ فإن الدعوى الماثلة خليقة بتوجيهها إلى مدير الشركة، وليس إلى الكيان التجاري وهي الشركة، ولذلك فإن ما سلكه المدعي في دعواه من إقامتها على الشركة، وعلى الشريك / عبدالغني بن عبدالجليل الرميح بصفته مدير الشركة – في آنٍ واحد- غير مقبول، ولا ينال من ذلك صنيع الدائرة في توجيه الدعوى ضد الشريك والمدير المشار إليه، والانتهاء في حكمها بعدم القبول في مواجهته فذلك محل نظر وتعقب، وكان الإجراء الأمثل مراعاة ما تأسست عليه الدعوى في ابتدائها بموجب بيانات القضية في النظام، لأن الإخلال بذلك يفضي إلى تغيير شخوص الدعوى، ومراكزهم النظامية، وعدم استقرار النظر في الدعاوي أثناء نظرها، كما أن إحالة المدعي على ما ورد في صحيفة دعواه من كونه يطالب المدير بأرباحه محل الدعوى لا يجعل دعواه الماثلة مقبولة في مواجهة المدير، حال كونه قد أنشأ دعواه ابتداءً في مواجهة الشركة المدعى عليها، لذا وبناءً على المادة 78/3 من نظام المحاكم التجارية؛ فإن هذه الدائرة تنتهي إلى منطوقها الوارد أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلغاء الحكم الصادر من الدائرة التجارية السادسة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 23/2/1444هـ في القضية رقم 439166124 والحكم مجدداً بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعي / محمد بن راشد بن محمد الراشد بالهوية رقم (...) ضد المدعى عليها/ شركة طيف العربية للتعليم والتدريب التقني ذات السجل التجاري رقم (...) لإقامتها على غير ذي صفة، لما هو موضح في الأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العضو الأول سعد بن محمد القحطاني العضو الثاني فيصل بن عبدالله المطرودي رئيس الدائرة القضائية عبدالعزيز أحمد العمير

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث