حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433964603

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٣ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439089836/1443
رقم الحكم:433964603
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439089836 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433964603 التاريخ: ٢٣ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٨٩٨٣٦ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات العمومية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في بناء عدد من الدوبلكسات، لمدة (٥) خمسة أشهر، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣١/٠٧/٠٣هـ الموافق ٢٠١٠/٠٦/١٥م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣١/١١/٢٣ه الموافق ٢٠١٠/١٠/٣١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١,٣٦٠,٠٠٠) مليونا وثلاثمائة وستين ألف ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٤٠٠,٠٠٠) أربعمائة ألف ريال، وقد دفع له مبلغ قدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال، فأصبح المتبقي مبلغ وقدره: (٦٠٠,٠٠٠) ستمائة ألف ريال، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣١/٠٦/٢٣هـ الموافق ٢٠١٠/٠٦/٠٦م- تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (عدم اكمال المشروع)، وذلك بتاريخ ١٤٣١/٠٦/٢٣ه الموافق ٢٠١٠/٠٦/٠٦م، مما تسبب بـ (عدم إكمال المشروع)، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ (٦٠٠,٠٠٠) ستمائة ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في ٠٦/٠٦/٢٠١٠م الممهور بتوقيع الطرفين وختم المدعى عليه. ٢- مخالصة بتاريخ ٠٥/١١/٢٠١٥م وبمبلغ وقدره (٦٠٠,٠٠٠) ستمائة ألف ريال الممهورة بتوقيع الطرفين. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٦/١٢/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر وكيل المدعى عليها ولا من يمثلها، وبعد التحقق من البينات وجدت الدائرة اتفاقية مقدمة من قبل المدعي تضمنت أن قيمة الأعمال المنجزة (٤٠٠,٠٠٠) اربعمائة الف ريال كما تضمنت التزام المدعى عليها بإعادة مبلغ وقدره (٦٠٠,٠٠٠) ستمائة ألف ريال للمدعي ومذيلة بتوقيع المدعى عليها وهو ذات التوقيع المذيل به المستندات الأخرى ومعه ختم المدعى عليها. وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ (٦٠٠,٠٠٠) ستمائة ألف ريال. وبما أن المدعي طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ (٦٠٠,٠٠٠) ستمائة ألف ريال، مسنداً دعواه إلى العقد المبرم بين الطرفين، ومخالصة مؤرخه في ٠٥/١١/٢٠١٥م بالمبلغ محل المطالبة كما هو مشار إليه بالوقائع. وحيث طلب وكيل المدعية السير في الدعوى حضورياً نظراً لتخلف المدعى عليه عن الحضور مع عدم تقديمه عذراً يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغا لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي في دعواه بناءً على ما تستند إليه؛ وبما أن الثابت عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً، رغم علمه بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام، الأمر الذي يجعل طلب المدعي الحكم له بمطالبته استناداً لما تقدم حري بالإجابة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا: بإلزام المدعى عليها / شركة (...) للمقاولات العمومية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغ وقدره: ٦٠٠.٠٠٠ ريال وذلك لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث