حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430064268
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٣ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470038470/1444
رقم الحكم:4430064268
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470038470 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430064268 التاريخ: ٢٣ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٣٨٤٧٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها ما نصه: " إنه بتاريخ ١٤٣٧/٠٣/٢١هـ الموافق ٢٠١٦/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه كرتون فارغ مقاسات مختلفة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠٣/٢١هـ الموافق ٢٠١٦/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٧٤,٤١٩.٠٠) أربعة وسبعون ألفًا وأربع مئة وتسعة عشر ريال سعودي سدد منه (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/١١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فاتورة مبيع وشيكات)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٤,٤١٩.٠٠) أربعة وعشرون ألفًا وأربع مئة وتسعة عشر ريال سعودي، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي في تاريخ ١٨/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (...)سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم (...)المتضمنة ما نصه:" عزيزي المستفيد مصنع(...) للمنظفات، يمكنك حضور الجلسة رقم ١ في القضية رقم ٤٤٧٠٠٣٨٤٧٠ للجلسة المحددة في يوم ١٨/٠٢/١٤٤٤، الساعة ٩:١٠ صباحاً من خلال الضغط على رابط الجلسة https://s.moj.gov.sa/٢x٣s٤٣٢b " وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى، أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها، واكتفى بما قدم، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (٢٤,٤١٩.٠٠) أربعة وعشرون ألفًا وأربع مئة وتسعة عشر ريال تمثل المتبقي من قيمة توريد كراتين فارغة للمدعى عليها، وقدم في سبيل إثبات دعواه نسخة من شيكين مسحوبة على البنك (...)محررة من المدعى عليها للمستفيد المدعية الأول بقيمة (٨٨٧٩) ثمانية وثمانمائة وتسعة وسبعون ريال، والثاني بقيمة (١٠.٠٠٠) عشرة آلاف ريال، كما قدم نسخة من ورقتي اعتراض على شيك البنك(...) لعدم وجود رصيد كاف تضمنت المبالغ الواردة في الشيكين ومؤرخة في تاريخ تحرير كل شيك، كما قدم كشف حساب صادر على مطبوعات موكلته خالي من أي اعتماد بتوقيع أوختم للمدعى عليها، وهومن صنع المدعية، وبما أن الشيكات المقدمة المفصلة بعاليه اجماليها مبلغاً قدره ١٨,٨٧٩ ريال، وقد اكتفى وكيل المدعية بما قدم، ولأن الأصل أن من حرر له الشيك مستحق له مالم يثبت خلاف ذلك، واستناداً على ما ورد في المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هومنسوب إليه من خط أوإمضاء أوختم أوبصمة، أوينكر ذلك خلَفُه أوينفي علمه بأن الخط أوالإمضاء أوالختم أوالبصمة هي لمن تلقى عنه الحق" ولما كانت المدعى عليها قد تبلغت ولم يحضر من يمثلها أويقدم جواباً على الدعوى عنها، وأسقطت حقها في الدفاع، واستناداً على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أوحضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أوقدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولوتخلف بعد ذلك"، مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها، " الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضورياً على المدعى عليها بقيمة الشيكين سالفة الذكر وفق المدون في منطوقه، وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مصنع (...) للمنظفات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية الشركه(...) للكرتون سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١٨٨٧٩) ثمانية عشر ألفاً وثمانمائة وتسعة وسبعون ريالاً، ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هوموضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية (...)