حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447139685
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439538747/1443
رقم الحكم:447139685
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439538747 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447139685 التاريخ: ٢٣ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٣٨٧٤٧ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من المدعي ضد المدعى عليها المقيدة في التجارية بالرياض برقم (٤٣٩٠١٢٧٩٦) وتاريخ ١٤٤٣/٠٣/١٩هـ والمنظورة لدى الدائرة التاسعة والعشرين بشأن مطالبة مالية في مشروع (...) الاحساء، والقضية انتهت بإلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعي مبلغ (٩٩،٧٨٨) تسعة وتسعون الفا وسبعمائة وثمانية وثمانون ريال، وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلسة مرئية في١٤٤٤/٠١/١٣هـ فيها حضر وكيل المدعي، ولم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة عن طريق التبليغات الالكترونية، وبعد تحقق الدائرة بما ورد بالمادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال إلى لائحة الدعوى ومرفقاتها طالبا إلزام المدعى عليها دفع مبلغ (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال قيمة التعويض عن أتعاب التقاضي في القضية المفصول فيها أمام هذه الدائرة برقم ٤٣٩٠١٢٧٩٦ لعام ١٤٤٣ وبالاطلاع الدائرة على مستندات الدعوى قررت إفقال باب المرافعة ثم أصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: بما أن وكيل المدعي يهدف من دعوى موكله إلى طلب إلزام المدعى عليها دفع مبلغ ١٥,٠٠٠ ريال تعويضا لموكله عن أتعاب التقاضي في القضية المفصول فيها أمام هذه الدائرة برقم ٤٣٩٠١٢٧٩٦ لعام ١٤٤٣هـ، فإن الدائرة مختصة بنظرها استنادا للفقرة (٩) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وأما ما يتعلق بموضوع الدعوى وحيث إنه من شروط الحكم بمصروفات الدعوى أن يكون الحق ثابتا وظاهرا وأن يلجئ المحكوم عليه المحكوم له إلى رفع الدعوى مع أن الحق كان ثابتا ومتقررا قبل قيد الدعوى، وبالنظر إلى حكم الدائرة في القضية المشار إليها فإنه يتبين أن الحق لم يكن ثابتا وظاهرا حيث لم يفصل فيها إلا بعد توجيه اليمين المتممة لدعوى المدعي، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو وراد في منطوقها أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى، وبالله التوفيق.