حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430072447

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439556165/1443
رقم الحكم:4430072447
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439556165 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430072447 التاريخ: ٢٣ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٥٦١٦٥ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية (...)، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم (...)، تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: أولًا: اتفقت المدعية مع المدعى عليها بتاريخ ٠١/ ١١/ ٢٠١٧م على أن تقوم المدعية بتزويد المدعى عليها ببضائع متنوعة بلاستيك وألمنيوم وورقيات لمحل عمل المدعى عليها والذي يقوم بتوزيعها بمناطق ((...)- (...)- (...)- (...)- (...)) وفق طلب المدعى عليها على دفعات، ومدة هذه الاتفاقية شهران، وقد سبقها تعامل تجاري بين الطرفين ترتب عنه مديونية بقيمة (۷۰,۲۰۰) ريال تمثل مديونية للفاتورة رقم (٥٨٢٠) بتاريخ ٣١/ ١٠/ ٢٠١٧م، والفاتورة رقم (٥٣٤٨) بتاريخ ٢٢/ ٠٨/ ٢٠١٧م بمبلغ وقدره (١١.٥٠٠) ريال سددت المدعى عليها من مبلغ هذه الفاتورة مبلغ وقدره (٥٠٠٥) ريال، وتبقى في ذمتها وقت إبرام الاتفاقية مبلغ وقدره (٧٦,٢۰۰) ريال، واستمرت المدعى عليها بسحب البضائع وسداد جزء من مبلغ المديونية وقامت بسحب الفواتير الأخرى بعد توقيع الاتفاقية (مرفق). ثانيًا: بعد توقيع الاتفاقية المشار لها أعلاه قامت المدعية وفقًا لطلب المدعى عليها بتوريد بضائع بلاستيك وألمنيوم وورقيات لموقع عمل المدعى عليها ب(...) بتاريخ ٠٧/ ١١/ ٢٠١٧م لعدد (٤٥) كرتون أطباق ورقية، وعدد (٢٥) كرتون أعواد مصاص مغلقة، وعدد (٢٥) كرتون أعواد مصاص غير مغلقة، وعدد (٣) كراتين كاسات عصير مع غطاء مسطح، وعدد (٢٥) كرتون كاسات عصير مع غطاء نصف كروي بمبلغ وقدره (١٠,٧٩٥) ريال، وبتاريخ ٢٢/ ١١/ ٢٠١٧م قامت المدعية بتوريد منتجات عدد (۱۰۰) كرتون كاسات شاي (٩ اونص)، وعدد (۱۰۰) كرتون رول قصدير، وعدد (۲۰) كرتون أطباق مشاوي صغير بمبلغ وقدره (٢٠,٥٠٠) ريال، وبتاريخ ٢٧/ ١١/ ٢٠١٧م قامت المدعية بتوريد عدد (۱۲) كرتون قفاز طبي (...) صغير، وعدد (٣٠) كرتون قفاز طبي (...) وسط، وعدد (۳۰) كرتون قفاز طبي (...) كبير، وعدد (۱۰) كرتون قفاز طبي (...) كبير جدًا، وعدد (۲۰) كرتون قفاز طبي (...) كبير ۱۰ ×۸۰، وعدد (۱۰) كرتون قفاز طبي (...) كبير جدًا ١٠ ×۸۰، وعدد (۱۰) كرتون قفاز طبي (...) وسط ۱۰ ×۱۰۰، وعدد (۱۰) كرتون قفاز طبي (...) كبير جدًا ١٠ ×١٠ بمبلغ وقدره (۹,۷۷۰) ريال، وبتاريخ ٢٨/ ١١/ ٢٠١٧م قامت المدعية بتوريد عدد (۲۰) كرتون رول قصدير، وعدد (۲۰) كرتون غطاء رأس بمبلغ وقدره (۳.۱۲۰) ريال، وبتاريخ ٢١/ ١٢/ ٢٠١٧م قامت المدعية بتوريد عدد (۱۳) كرتون أطباق (...)، وعدد (۳۷) كرتون أطباق (...) نصف حبة، وعدد (٥٠) كرتون أغطية (...) نصف حبة بمبلغ وقدره (٤,٧٥٠) ريال بموجب الفاتورة رقم (٦٢٢٦)، وبتاريخ ٢٥/ ٠١/ ٢٠١٨م قامت المدعية بتوريد عدد (۱۰۰) كرتون ورق سندوتش بمبلغ وقدره (٩,٠٤١,٥٥) ريال بموجب الفاتورة رقم (٦٤٦٢)، وبتاريخ ٠٧/ ٠٢/ ٢٠١٨م قامت المدعية بتوريد عدد (۱۰۰) كرتون كاسات شاي، وعدد (٥٠) ملاعق بلاستيك صغير بمبلغ وقدره (١٠.٠٦.٥٠) بموجب الفاتورة رقم (٦٥٥٦) (مرفق). ثالثًا: بلغ إجمالي مبلغ المديونية بعد توقيع الاتفاقية مبلغ وقدره (٦٧,٩٨٢) ريال؛ ليبلغ إجمالي مبلغ المديونية (١٤٤,١٨٢) ريال، سددت منها المدعى عليها مبلغ وقدره (١١٣,٥٨٣) ريال، وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره (٣٠,٥٩٩) ريال مستحقة السداد للمدعية. عليه ولما تقدم تطلب موكلتي ما يلي: ١. إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة البالغ قدره (٣٠,٥٩٩) ثلاثون ألفًا وخمسمائة وتسعة وتسعون ريالاً. ۲. إلزام المدعى عليها بسداد نفقات التقاضي مبلغ وقدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال. ٣. إجمالي المطالبة مبلغ وقدره (٣٥,٥٩٩) خمسة وثلاثون ألفًا وخمسمائة وتسعة وتسعون ريالاً، هذه دعواي. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة هذا اليوم ٢٢/٠٢/١٤٤٤هـ موعدًا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم إبلاغها وطلب وكيل المدعية الفصل في الدعوى، وبسؤاله عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحفية الدعوى، وبسؤاله عن بينته ذكر بأنها تتمثل في المصادقة والفواتير. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره ثلاثون ألفًا وخمسمائة وتسعة وتسعون ريالاً، مع تحميلها أتعاب المحاماة، ولما كانت المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة"، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المُبلغ برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، وقرار وزير العدل المُبلغ برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه "١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث قدم وكيل المدعية بينة موكلته على الدعوى والمتمثلة في المصادقة والفواتير؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها، مع تحميلها أتعاب المحاماة بواقع (١٠%) من المبلغ المحكوم به. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام مؤسسة (...)، سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...)، هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع لشركة (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٣٠,٥٩٩) ثلاثون ألفًا وخمسمائة وتسعة وتسعون ريالاً. ثانيًا: إلزام مؤسسة (...)، سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...)، هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع لشركة (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٠٥٩) ثلاثة آلاف وتسعة وخمسون ريالاً والتي تمثل أتعاب المحاماة. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث