حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جازان رقم 4430071567

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجازان٢٣ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449047140/1444
رقم الحكم:4430071567
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449047140 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جازان رقم الحكم: 4430071567 التاريخ: ٢٣ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٤٧١٤٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للصناعة شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها أن المدعية ادعت على المدعى عليه بـ "اتفقت المدعية مع المدعى عليه بتاريخ ١٤/١٢/١٤٤٢هـ أن تورد المدعية للمدعى عليه مياه، فقامت المدعية بتوريد ما قيمته (٧,٩٦٢) ريال، ولم يسدد المدعى عليه شيء منها، لذا نطلب إلزام المدعى عليه بتسليم ثمن البضاعة الموردة وقدرها(٧,٩٦٢) سبعة آلاف وتسع مئة واثنان وستون ريال" انتهت صحيفة دعواها، فباشرت الدائرة نظر القضية وعقدت جلساتها، وحضرها عن المدعية (...) سعودي الجنسية، حامل الهوية رقم (...) بصفته وكيلًا عن شركة (...) للصناعة بالوكالة الصادرة من الخدمات الإلكترونية برقم (...) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٤هـ ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه بمهمة التبليغ رقم (١٧١٧١٤١٩١) ووصول رابط الجلسة له بنجاح كما يظهر في التبليغات لذا فقد قررت الدائرة السير في القضية حضورياً حسب المادة ٥٧-٢ من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية. وبسؤال المدعي عن دعواه، أحال على صحيفته، وبسؤال المدعي بيناته على دعواه، قال: "لدينا الفاتورة التي برقم (١٦٧٢) بتاريخ ٢٠٢١/٠٧/٢٤م بقيمة (٧,٩٦٢) ريال. ومطابقة رصيد، وفاتورة برقم (١٢٨٥٧) وسند لأمر بعشرة آلاف ريال" هكذا قال. وبالاطلاع على الفاتورة التي برقم (١٦٧٢) لم أجد فيها أي بتوقيع للمدعى عليه، وبالاطلاع على مطابقة الرصيد لم أجد فيها أي توقيع للمدعى عليه، وبالاطلاع على الفاتورة التي برقم (١٢٨٥٧) وجدتها خالية من أي ثمن، وبالاطلاع على السند لأمر وجدته محرر من المدعى عليه بتاريخ ٢٠٢١/٠٨/٢٣م بمبلغ (١٠.٠٠٠) ريال وبسؤال المدعي ألديك بينة غير هذا؟ قال: "ليس لدي بينة سوى ما قدمت وأطلب يمين المدعى عليه على نفي دعواي" هكذا قال. وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتبليغ المدعى عليه بتوجيه اليمين له، فإن لم يحضر فسيعد ناكلًا ويقضى عليه بنكوله. وفي جلسة أخرى افتتحت مرئيًا وحضر وكيل المدعية، ولم يحضر المدعى عليه في هذه الجلسة رغم تبلغه لأداء اليمين في مهمة التبليغ رقم (١٧٥١١٣٤٠٢) لذا فإنه يعتبر ناكلًا عن أدائها، وعليه أقفلت الدائرة باب المرافعة وقررت الفصل في القضية. الأسباب: وبناءً على ما سبق من الدعوى، وحيث ادعى المدعي على المدعى عليه بأنه استورد منه مياه بقيمة (٧,٩٦٢) ريال، ولم يسدد قيمتها، وقد المدعي عدم البينة الموصلة على دعواه، و طلب يمين المدعى عليه على نفي دعواه، ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه لأداء اليمين بمهمة تبليغ رقم (١٧٥١١٣٤٠٢) وبناء على الفقرة الخامسة من اللائحة التنفيذية للمادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية أنه "إذا توجهت اليمين على المدعى عليه بعد سماع الدعوى فيبلغ بذلك حسب إجراءات التبليغ، ويشعر بوجوب حضوره لأداء اليمين وأنه إذا تخلف بغير عذر تقبله المحكمة عدّ ناكلاً وسوف يقضى عليه بالنكول وفق المادة الثالثة عشرة بعد المائة من هذا النظام..." وبناء على حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) أخرجه الترمذي وصححه وأصله في الصحيحين ولما تقرر شرعا من أنه إذا نكل المدعى عليه عن اليمين حُكم عليه لقضاء عثمان بن عفان رضي الله عنه بالنكول. أخرجه أحمد، قال أبو عبيد القاسم بن سلَّام: (وحكم عثمان على ابن عمر حين نكل عن اليمين، ثم لم ينكر ذلك ابن عمر من حكمه ورآه لازما، فهل يوجد إمامان أعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمعنى حديثه منهما) وقال ابن قدامة في الكافي(٤/ ٢٤١): "فإن امتنع الخصم في البلد من الحضور عند الحاكم، وتعذر إحضاره، حكم عليه؛ لأنه لو لم يحكم عليه، لجعل الامتناع والاستتار طريقاً إلى تضييع الحقوق"، كما يعتضد ذلك بما ورد في المادتين (٩٧/١) و (٩٨) من نظام الإثبات. الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه به تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...)، حامل الهوية رقم (...) بدفع مبلغ قدره سبعة آلاف وتسعمائة واثنان وستون (٧,٩٦٢)ريالًا للمدعية شركة (...) للصناعة شركة شخص واحد، ذات السجل التجاري رقم (...). هذا ما ظهر للدائرة وبه حكمت، ونُطِق بهذا الحكم في هذا اليوم الموافق ١٤٤٤/٠٢/١٩هـ وجرى إفهام أطراف الدعوى بأن هذا الحكم نهائي غير خاضع للاعتراض بطريق الاستئناف -مرافعة أو تدقيقًا - بناء على الفقرة الأولى من المادة الخامسة والثمانين بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية واستنادًا لقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم:(٤١/١٩/٢) بتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٥هـ والمبلغ بتعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٥٤٤/ت) بتاريخ ١٤٤١/١١/٢٥هـ لكون القضية من الدعاوى اليسيرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث