حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447063291

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439502949/1443
رقم الحكم:447063291
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439502949 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447063291 التاريخ: ٢٣ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٠٢٩٤٩ لعام ١٤٤٣هـ المدعي : شركة (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة: (...) سجل مدني رقم: (...) إلى المحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى إلكترونية: تضمنت طلب إلزام المدعى عليه دفع مبلغ ١٠٥٩ ريال قيمة تقديم خدمات تخليص جمركي للمدعى عليه، وقد قيدت اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم وأحيلت لهذه الدائرة وفي سبيل نظرها حددت لها جلسة بتاريخ ٠٦/٠١/١٤٤٤هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية المثبتة بياناته بوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه أصالة وبعد تحقق الدائرة بما ورد بالمادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى ما ورد بصحيفة الدعوى ومرفقاتها طالبا إلزام المدعى عليه دفع مبلغ ١٠٥٩ ريال قيمة تقديم خدمات تخليص جمركي للمدعى عليه ثم عقب بأن المدعى عليه سدد كامل مبلغ المطالبة وقرر بأنه ليس لدى موكلته أي طلب في هذه الدعوى وبعرض ذلك على المدعى عليه قرر صحة ذلك وأن سبق سداد المدعية عبر حوالة بنكية ثم طلب الطرفان انقضاء الدعوى، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة ثم أصدرت حكمها الماثل. الأسباب: بما أنه من المستقر فقهاً وقضاءً أن المدعي أو من يمثله هو من يتصرف في الدعوى إنشاءً وتسييراً؛ إذا لم يكن من طلب مقابل من المدعى عليها تنقلب به مراكز طرفي الدعوى، ولما كان الأمر كذلك وكان من لزوم الاستمرار في نظر الدعوى استدامة النزاع ووجود مخاصمة من الأطراف، وبما أن وكيل المدعية قرر بأن بموجب الوكالة رقم (...) التي تمنحه حق الإقرار؛ بأن المدعى عليه سدد مبلغ المطالبة وأنه لم يعد لموكلته أي طلبات بخصوص هذه الدعوى، وبما أن ركن الـخصومة في الدعوى قد انتهى، وذلك باستجابة المدعى عليه لطلب المدعية الذي أقامت دعواها ابتغاء القضاء لها به، وبذلك تفقد الدعوى مقومات وجودها وتصبح غير ذات موضوع، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو وارد في منطوقها أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة : بانقضاء هذه الدعوى، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث