حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430067914

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430067914

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم439143697 لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430067914 التاريخ: ٢٣ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم٤٣٩١٤٣٦٩٧ لعام١٤٤٣ه المدعي: شركة (...) مساهمة مقفلة المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بالإعلان عن عقد خدمات بواسطة مواقع التواصل الاجتماعي في مواقع التواصل الاجتماعي ومدة العقد (٦) ستة سنوات، بمبلغ قدره (٧٢٠٠٠) اثنان وسبعون ألف ريال وقد دفع المدعى عليه (١٨٠١٦) ثمانية عشر ألف وستة عشر ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٩/١٨هـ الموافق ٢٠١٧/٠٦/١٣م.، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية مستحقات مستندًا على (كشف حساب + عقد))؛ انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليه بدفع بدفع مبلغ قدره (٥٣٩٨٤) ثلاثة وخمسون ألف وتسعمائة وأربعة وثمانون ريال. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ٠٣/٠٨/١٤٤٤هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ٠٩/١٠/١٤٤٣هـ، فيها حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليه رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب إفادة نظام التبليغات الإلكتروني، وطلبت وكيل المدعية السير بالدعوى ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد سألت الدائرة عن صفة المدعى عليها شركة (...) في هذه الدعوى حيث أنه بالاطلاع على العقد المرفق في الدعوى وجد بأن مسمى الطرف الثاني فرع شركة (...) للاستثمار فعقبت وكيلة المدعية بأنها تطلب مهلة لإيضاح ذلك وإرفاق المستخرج التجاري للمدعى عليها. وفي جلسة ٢٧/١١/١٤٤٤هـ تشير الدائرة إلى أنها تأخرت عن فتح الجلسة في الوقت المحدد وذلك بسبب تعطل نظام التيمز و بطء نظام تقاضي الإلكتروني وقد عقد هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضرت وكيلة المدعية المثبتة وكالتها سابقاً كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وبطلب الدائرة من وكيلة المدعية ما قد طلبت مهله لأجله بموجب محضر الجلسة الماضية فأجابت بأنها تطلب مهله أخيرة لإرفاق مذكرتها وفي جلسة ٢٥/٠١/١٤٤٤هـ تشير الدائرة إلى أنها افتتحت الجلسة بواسطة الترافع المرئي عن بعد، وفيها حضرت المدعية وكالة (...) والمدونة بياناتها أعلاه وحضر لحضورها (...) هوية وطنية رقم (...)، وفي هذه الجلسة جرى من الدائرة سؤال المدعية وكالة عما استمهلت من أجله فأحابت قائلة: سبق وأن أرفقت المذكرة عن طريق تبادل المذكرات بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٧هـ. هكذا أجابت. وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أجاب قائلا: قدمت مذكرة جوابية على المذكرة المقدمة من وكيلة المدعية بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٤هـ. هكذا أجاب. وبعرض ذلك على المدعية وكالة أجابت قائلة: أطلب مهلة للاطلاع عليها والجواب عنها. هكذا أجابت. وعليه قررت الدائرة إمهال المدعية وكالة. وفي جلسة ١١/٠٢/١٤٤٤هـ فيها حضرت المدعية وكالة (...) والمدونة بياناتها سابقا، وحضر لحضورها المدعى عليه وكالة (...) والمدونة بياناته سابقا، وفي هذه الجلسة جرى من الدائرة سؤال المدعية وكالة عن الإجابة عما قدمه المدعى عليه وكالة فأجابت قائلة: سبق وأن أرفقنا ردنا على الدعوى عن طريق تبادل المذكرات وكان ذلك بتاريخ أمس الموافق ١٤٤٤/٠٢/١٠هـ ونصها:(ذكر المدعى عليه في جوابه أن:(العقد المبرم يخص فرع شركة (...) للاستثمار وليس لنا صلة به ولم تقم موكلتي بالتوقيع على هذا العقد وحسب إفادة المالك السابق لنا وقت الشراء بأنه لا يوجد أي مديونيات على الشركة) هذا شأن بين المدعى عليه والمالك السابق للسجل التجاري، حيث أن نقل السجل التجاري تم بما له من حقوق وما عليه من التزامات.وبما أن المادة الخامسة والخمسون في نظام الإثبات نصت بأنه:يكون للإثبات بالدليل الرقمي حكمه حكم الإثبات بالكتابة الوارد في هذا النظام. فإني أرفق لفضيلتكم ما يثبت أن (المدعى عليها) كانت على إطلاع بمطالبة موكلتي واستحقاقها للمبالغ الواردة في العقد، وطلبت من موكلتي إنهاء العقد.١. مجموعة من الايميلات بين موكلتي والمدعى عليها - ٢. مجموعة من المراسلات عبر برنامج (الواتساب) حيث كانت موكلتي تطالب بمستحقاتها والمدعى عليها تتمهل السداد.- ٣. تقرير الاعمال التي قامت بها موكلتي للمدعى عليها وفق ما جاء بالتزاماتها بالعقد) وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة طلب المهلة للإجابة عليها لعدم اطلاعه عليها. هذا وتشير الدائرة إلى أنها قد سألت المدعى عليه وكالة ممن اشتريتم شركة (...)؟ فأجاب المدعى عليه وكالة قائلا: من شخص يدعى (...). هكذا أجاب. ثم سالت الدائرة المدعى عليه وكالة في أي تاريخ اشتريتم شركة (...)؟ أجاب قائلا: في عام ٢٠١٩/٠٨/٠٧م. ثم سالت المدعية وكالة المدعى عليه وكالة من هو (...)؟ أجاب قائلا: هو أحد الشركاء. هكذا أجاب. ثم أحالت الدائرة أطراف النزاع لتبادل المذكرات، وتقديم ردودهم من خلالها، على أن يكون إيداع المدعى عليه وكالة لإجابته خلال ثلاثة أيام من تاريخ هذه الجلسة، وأن يكون رد المدعية وكالة على إجابة المدعى عليه وكالة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إيداع المدعى عليه رده على المدعية للمذكرة المقدمة في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٠هـ، ففهما أطراف النزاع ذلك واستعدا للعمل بموجبه، ونظرا لطلب المدعى عليه وكالة مهلة للإجابة عن دعوى المدعية قررت الدائرة إمهال المدعى عليه وكالة. وفي جلسة ١٨/٠٢/١٤٤٤هـ فيها حضرت المدعية وكالة (...) والمدونة بياناتها سابقا، وحضر لحضورها المدعى عليه وكالة (...) والمدونة بياناته سابقا، وفي هذه الجلسة جرى من الدائرة الاطلاع على خانة تبادل المذكرات ووجدت أن المدعى عليها قد أرفقت مذكرة بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٣هـ، ونصها:(ان المدعي قام بإرفاق مراسلات بالإيميل بإشعار طلب نهاية العقد ومطالبات بالدفع ولم يتم إرفاق ما يثبت صحة ما يطالبون به كما ان موكلتي لم تصادق على مطالبهم. وأنهم لم يقدموا اعتماد من موكلتي لجودة هذه الخدمات التي من خلالها يتم الصرف، كما نص البند السادس من العقد وهو كالتالي (تكون قيمة تنفيذ الخدمات لشبكات التواصل الاجتماعية المنصوص عليها في هذا العقد ١٢٠٠٠ ريال ("قيمة الخدمات") يتم دفعها في نهاية كل شهر اعتباراً من التاريخ الفعلي ولحين انتهاء سريان العقد. يتم صرف قيمة الخدمات بعد اعتماد الطرف الثاني لجودة هذه الخدمات ومطابقتها للمواصفات المحددة وخطة العمل المعتمدة من الطرف الثاني). ومن المعروف تجارياً في حال وجود مديونيات يتم تصديقها والمطابقة عليها من الطرف المدين مع التوقيع والختم عليها وهذا لم يتم اثباته من قبل المدعي). وبسؤال المدعية وكالة عن المذكرة أجابت قائلة: أن نظام ناجز لم يتح لي إضافة المذكرة عن طريق النظام وهي موجودة معي الأن وسأرسلها عن طريق برنامج التواصل المرئي (التيمز)، جرى من الدائرة إفهامها بإرفاقها عن طريق تبادل المذكرات ففهمت ذلك واستعدت للعمل بموجبه. وفي هذه الجلسة جرى من الدائرة سؤال المدعى عليه وكالة من هو (...) والموجود في محادثة برنامج التواصل الاجتماعي (الواتس أب)، أجاب قائلا: هو مسؤول التشغيل للمطعم محل الدعوى، وهو تابع للمالك السابق. هكذا أجاب. وبعرض المحادثات على وكيل المدعى عليها صادق عليها وأنكر بأن ما يدل على فحواها باستحقاق المدعية للمبلغ محل الدعوى. جرى من الدائرة الاطلاع على الحوالات التي بين أطراف النزاع والمرفقة من قبل المدعية ووجدت الدائرة أنها أكثر من المبلغ المدعى سداده من قبل المدعى عليها، وعليه جرى من الدائرة مواجهة المدعية بذلك فأجابت قائلة: أطلب مهلة للرجوع لموكلتي وسؤالها عن ذلك حيث إن بين موكلتي والمدعى عليها عدة تعاملات. هكذا أجابت. وعليه قررت الدائرة إمهالها ورفعت الجلسة لذلك. وفي جلسة ١٩/٠٢/١٤٤٤هـ فيها حضرت المدعية وكالة (...) والمدونة بياناتها سابقا، وحضر لحضورها المدعى عليه وكالة (...) والمدونة بياناته سابقا، وفي هذه الجلسة جرى من الدائرة سؤال المدعية وكالة عما استمهلت من أجله في الجلسة الماضية فأجابت قائلة: لدي جواب وسأرفقه عن طريق المحادثة عبر التواصل المرئي (التيمز). هكذا أجابت. ثم أفهمتها الدائرة بأن ترفقها عن طريق تبادل المذكرات ففهمت ذلك واستعدت للعمل بموجبه. ثم طلبت الدائرة من المدعية وكالة بأن تعطي جوابا بشكل مجمل لتساؤل الدائرة في الجلسة الماضية فأجابت قائلة: أن مدة العقد الموجود أمام الدائرة مسددة بشكل كامل ولكن المطالبة هي بعد مدة العقد وذلك باتفاق بين الطرفين. هكذا أجابت. وبسؤال أطراف الدعوى هل لديهم ما يضيفونه فاكتفوا بما قدموه سابقا، ونظرا لتهيؤ القضية للحكم قررت الدائرة إقفال باب المرافعة تمهيدا للنطق بالحكم. الأسباب: وتأسيسا على ما تقدم، وبما أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بان تدفع مبلغا وقدره (٥٣٩٨٤) ثلاثة وخمسون ألفًا وتسع مائة وأربعة وثمانون ريالا متمثلة في الباقي من قيمة عقد تقديم خدمات تكنولوجيا وإدارة صفحات شبكات التواصل الاجتماعي، وبما أن النزاع في العقد -والحال ما ذكر- بين تاجرين، وبما أن أطراف الدعوى قد حازوا صفة التاجر، وبما أن النزاع الذي بصدد الدائرة الفصل فيه يدور بين منازعة بين تجار بسبب أعمالهم الأصلية؛ استنادا لما نصت عليه الفقرة (د) من المادة (٢) من نظام المحكمة التجارية حيث نصت على أنه يعتبر من الأعمال التجارية: (جميع العقود والتعهدات الحاصلة بين التجار.. إلخ)، مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة ١ من المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى؛ وبالتالي فإن الفصل في هذه الدعوى مما ينبسط عليه القضاء التجاري، الأمر الذي جعل الدائرة مختصة نوعيا بنظر هذا النزاع والبت فيه؛ وتأسيسا على ما سبق فإن الدائرة قررت قبول هذه الدعوى شكلا والنظر فيها موضوعا. أما عن الموضوع فالثابت أن المدعى عليها قد أنكرت تعاملها مع المدعية؛ ذلك لأنها قد اشترت الشركة من المالك السابق ولا علم لها بالعقود التي أبرمها المالك السابق مع الأخرين، وبما أن المدعية قد قدمت في سبيل إثبات مطالبتها عقدا مبرما بين شركة (...) وموكلتها ومختوم بختم يعود للمدعية ولشركة (...) (المالك السابق)، وبما أن المدعية قد قدمت في سبيل إثبات مطالبتها أيضا كشف حساب من مطبوعاتها عن المبالغ المستحقة على المدعى عليها، وبما أن المدعية قد قدمت أيضا في سبيل إثبات مطالبتها حوالات صادرة من شركة (...) (المالك السابق) لموكلتها وذلك للمبلغ الذي تدعي سداده من قبل المدعى عليها؛ وذلك عبر كشف حساب صادر من بنك (...) ومختوم بختم يعود لبنك (...)، والدائرة في سبيل ذلك فإنها تتصدى لدراسة أوراق القضية وتتفحصها بالقدر الذي تتحقق معه من إشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ المدعى به، وتستبعد ما لا يمت بصلة في هذا الجانب، وتستقصي من تلقاء نفسها البحث في الأوراق، وبعث الأدلة والقرائن ذات الأثر المباشر في المنازعة، وباطلاع الدائرة على المرفقات المقدمة والمتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين، والحوالات البنكية بين الطرفين، وكشف الحساب المقدم من المدعية، وتعين على الدائرة والحال ما ذكر الاطلاع على العقد محل النزاع وجدت أن مدة العقد هي ستة أشهر تبدأ من تاريخ ١٥/٠٧/٢٠١٧م غير قابلة للتجديد، على أن يكون المستحق للمدعية مبلغا وقدره (١٢.٠٠٠) اثنا عشر ألف ريال شهريا مقابل الأعمال التي تقوم بها المدعية تجاه المدعى عليها، وبالرجوع للحوالات البنكية والمشار لها بعاليه وجدت الدائرة أن المالك السابق (...) قد قام بعدة حوالات لفواتير مختلفة وذلك من تاريخ بداية التعاقد بين الطرفين للعقد محل الدعوى بمبالغ تفوق المبلغ الذي تدعي سداده المدعية، كما وجدت الدائرة في كشف الحساب المطبوع على مطبوعات المدعية والمقدم من قبلها ما يفيد سداد المدعى عليها للمبالغ محل المطالبة من بداية العقد حتى نهايته، كما أن المدعية أقرت أمام الدائرة بأن فترة العقد محل النزاع مسددة وإنما المطالبة هي على اتفاق حدث بعد العقد محل الدعوى، وعليه فإن الدائرة كونت عقيدتها في شأن النزاع الماثل أمامها بأن المدعى عليها قد التزمت به؛ وتأسيسا عليه فلا وجه لاستحقاق المدعية للمبلغ الذي تطالب به نتيجة العقد محل النزاع، وتوضح الدائرة في هذا المقام أن من المستقر نظاما وقضاء أن كل عقد أو اتفاق فيه نزاع يكون بدعوى مستقلة عن غيره من العقود أو الاتفاقات الأخرى، فليس من المقبول من المدعية أن تطلب إلزام المدعى عليها بناء على اتفاق غير العقد محل النزاع، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة برد دعوى المدعية شركة (...) مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليها شركة (...) سجل (...)، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث