حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531069606
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571145787/1445
رقم الحكم:4531069606
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571145787 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531069606 التاريخ: ٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 4571145787 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) للصناعة المدعى عليه: شركة (...) التجارية ذات مسؤولية محدودة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 1444/03/17هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها تمور بثمن إجمالي قدره (10,902) عشرة آلاف وتسع مئة واثنان ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/12/23هـ. وطالب بـ إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (10,902) عشرة آلاف وتسع مئة واثنان ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: محرر عادي متمثل في مصادقة بتاريخ 2023/07/11م على مطبوعات شركة (...) للصناعة على مبلغ قدره (10,902) عشرة آلاف وتسع مئة واثنان ريال ممهور بختم منسوب لـشركة (...) التجارية. وعقدت المحكمة جلسة في 1445/10/20هـ: وفيها حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أجاب أن التعامل كما هو مدون مع مؤسسة (...) وليس مع شركة (...) التجارية ذات مسؤولية محدودة شخص واحد كما أن المؤسسة انتقلت إلى شركة لملاك آخرين قبلهم ثم بعد ذلك انتقلت لنا كشركة ولا يعلم عن هذه المديونية. وجرى سؤاله هل انتقلت إليك الشركة بما لها وما عليها من التزامات أجاب أن الشركة انتقلت لها بمديونية واحدة فقط لشركة أخرى. وبسؤال وكيل المدعية هل لديك ما يثبت انتقال الالتزامات من مؤسسة (...) إلى الشركة المدعى عليها) فأجاب يوجد قرار شركاء مرفق بمرفقات القضية مدون به انتقالها بمالها وما عليها للمالك الأسبق. ثم جرى عرض الصلح على الطرفين فقرر وكيل المدعية لا مانع لدى موكلته في ذلك وقرر وكيل المدعى عليها أنه لا يمكن الصلح. وجرى من المحكمة عرض الختم المدون في عقد فتح الحساب بالآجل المقدم من الشركة الدعية وكذلك المدون على مطابقة الرصيد على المدعى عليها وقرر قائلاً أن الختم عائد للشركة المدعى عليها لكن راجع للمالك السابق للشركة. ثم جرى سؤال وكيل المدعى عليها عن تاريخ انتقال الشركة للمالك الجديد أجاب أن انتقال الشركة للمالك الحالي كان بتاريخ 15 /09 /2023م ثم قرر وكيل المدعى عليها أنه حين شراء الشركة من المالك الجديد كان يعلم وجود مديونيات على الشركة تقريبا (400,000) أربعمائة ألف ريال للدائنين كثير لكن المديونية التي انتقلت لموكله فقط هي مديونية شركة (...) للتمويل بمبلغ قدره (280,000) مئتان وثمانون ألف ريال. وجرى سؤال وكيل المدعى عليها هل تم من قبلكم تنفيذ ما ورد في المادة التاسعة من نظام الأسماء التجارية ونصها: (من آل إليه اسم تجاري تبعًا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقى السلف مسئولًا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري أي اتفاق مخالف في حق الغير إلا إذا قيد في السجل التجاري وأخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريدة الرسمية وجريدة سعودية أخرى، ولم يعترض عليه أحد خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلم الإخطار، أو النشر في الجريدة أيهما أسبق، ولا تسمع دعوى مسئولية الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكية المحل التجاري). أجاب بأنه لم يتلزم بما ورد في هذه المادة لكثرة المديونيات على الشركة وتم من قبل موكله حفظ حقه بورقة مع الشركة وذلك بأنه يتحمل فقط مديونية شركة (...) للتمويل. وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على الدعوى وما مضى من وقائع، ولما كانت غاية الشركة المدعية من دعواها هي إلزام الشركة المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (10,902.00) عشرة آلاف وتسعمائة و ريالين مقابل توريد تمور، وقد دفع المدعى عليه بعدم صفته في هذه الدعوى وقد ثبت للدائرة صفة الشركة المدعى عليها في هذه الدعوى لما قدم المدعي وكالة من عقد البيع بالآجل المختتم بختم الشركة المدعى عليها و مصادقة على الرصيد التي أوصلت باستحقاق الشركة المدعية كامل مبلغ المطالبة وهي مختتمة من الشركة المدعى عليها وقد ثبت للدائرة صفة الشركة المدعى عليها بموجب ما سبق رصده وعدم تطبيق الشركة المدعية مضمون المادة التاسعة من نظام الأسماء التجارية ونصها(من آل إليه اسم تجاري تبعًا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقى السلف مسئولًا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري أي اتفاق مخالف في حق الغير إلا إذا قيد في السجل التجاري وأخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريدة الرسمية وجريدة سعودية أخرى، ولم يعترض عليه أحد خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلم الإخطار، أو النشر في الجريدة أيهما أسبق، ولا تسمع دعوى مسئولية الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكية المحل التجاري) ا.هـ حين بيع الشركة لملاك آخرين، ولا يمكن الدفع بعقد بيع الشركة في مواجهة الغير، ولما كان الخطاب الصادر من الشركة المدعى عليها حجة عليها؛ بناء على المادة (29) فقرة (1) من نظام الإثبات حيث نصت على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبناء على المادة (21) فقرة (2) من نظام الإثبات حيث نصت على أنه: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. وكذلك الفقرة رقم (3) من ذات المادة ونصها (يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها) وتنتهي الدائرة من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) التجارية ذات مسؤولية محدودة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بدفع مبلغ قدره (10,902) عشرة آلاف وتسعمائة و ريالين للمدعية شركة (...) للصناعة سجل تجاري رقم: (...) لما هو موضح في الأسباب وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم وأحكم.