حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630397009

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ جمادي الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670430850/1446
رقم الحكم:4630397009
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670430850 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630397009 التاريخ: ٣ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4670430850 لعام 1446هـ المدعي: شركة (...) للتجارة (شركة شخص واحد) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (أرز) عدد (150) (أكياس أرز)،وتاريخ ابتداء التعامل 1443/06/17هـ الموافق 2022/01/20م بثمن إجمالي قدره (14,002.20) أربعة عشر ألفًا واثنان ريال وعشرون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (تورد الشركة (المدعية) إلى مؤسسة المدعى عليه البضاعة بموجب فواتير بناء على طلب المدعى عليه المنتجات والكميات المطلوبة)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. 2- أضرار تقاضي متمثلة بتأخر المدعى عليه بالسداد وعدم التجاوب مما أدى إلى (أدى إلى تضرر الشركة مالياً واللجوء إلى توكيل محام للمطالبة). وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (14,002.20) أربعة عشر ألفًا واثنان ريال وعشرون هلله. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (3,500.00) ثلاثة آلاف وخمس مئة ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- كشف حساب من تاريخ 01/01/2022م حتى تاريخ 29/04/2024م بمبلغ قدره (14,002.20) أربعة عشر ألفًا واثنان ريال وعشرون هلله. 2- فواتير عدد (8) بمبلغ قدرة (14,002.20) أربعة عشر ألفًا واثنان ريال وعشرون هلله الممهورة بتوقيع المستلم. وقد عقدت المحكمة جلسة في01/05/1446ه وفيها: حضر عن المدعي وكالة، كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه، وسألت المحكمة المدعي وكالة عن إنهاء النزاع صلحًا فأجاب بتعذر ذلك، ثم سألت المحكمة المدعي وكالة عن حصر طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلًا أحصر طلبي في أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1-تسليم الثمن وقدره (14,002.20) أربعة عشر ألفًا وريالان وعشرون هللة. 2-والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (3,500.00) ثلاثة آلاف وخمس مئة ريال هكذا أجاب، ثم سألته المحكمة عن بينته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلًا أحصر البينة في الفواتير والتي جزء منها ممهور بختم المدعى عليه وتوقيعه وكشف الحساب وإفادة من موقع هيئة الزكاة والضريبة تفيد عائديه الرقم الضريبي المسجل في الفواتير للسجل التجاري المسجل باسم حبوب القصيم هكذا أجاب، ثم جرى سؤاله عن محل المنازعة فأحال إلى صحيفة الدعوى، وبعد اطلاع المحكمة على ملف القضية، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسًا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولمّا كانت المنازعة بين الطرفين ناشئة عن توريد تجاري بين تاجرين، وحيث نصّ نظام المحاكم التجارية في مادته السادسة عشرة على ما تختص المحكمة بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية/الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية ونصّت المادة الحادية والثلاثون من اللائحة التنفيذية للنظام على اختصاص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعاوى متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال، وعليه فيكون النزاع الماثل أمام الدائرة ضمن اختصاص المحاكم التجارية، ولأن المدعي وكالة حصر طلبه في هذه الدعوى في أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1-تسليم الثمن وقدره (14,002.20) أربعة عشر ألفًا وريالان وعشرون هللة. 2-والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (3,500.00) ثلاثة آلاف وخمس مئة ريال، وحصر البينة في الفواتير والتي جزء منها ممهور بختم المدعى عليه وتوقيعه وكشف الحساب وإفادة من موقع هيئة الزكاة والضريبة تفيد عائديه الرقم الضريبي المسجل في الفواتير للسجل التجاري المسجل باسم حبوب القصيم ، وبشأن محل المنازعة فأحال إلى صحيفة الدعوى، وبناء على المادة الخامسة من نظام الإثبات والتي نصها: (لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين...)، وبناء على الفقرة (1) من المادة (29) من نظام الإثبات ونصها (يعد المحرر العادي الصادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي عليمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولأن المدعى عليه لم يحضر ويقدم ما ينال من بينات المدعية وقد قررت الفقرة الأولى من المادة التاسعة عشرة من ذات النظام بأنه (إذا تخلف الخصم عن الحضور، أو امتنع أو لم يقدم ما كلف به، دون عذر مقبول، فللمحكمة أن تقرر سقوط حقه في تقديم الدليل، أو أي دفع أو طلب متصل به -بحسب الأحوال-)، ولما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الثامنة عشرة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات من أنه (يجب أن يكون الدفع المقدم من الخصم بشأن أي دليل أو إجراء من إجراءات الإثبات مسببًا، وفي الجلسة ذاتها)، ولما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرين من ذات النظام من أنه (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك) ونصت الفقرة الثالثة على: (يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها) واستنادًا إلى المادة الخامسة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، ونصها (لا يمنع الخصم من تقديم الدليل ما لم ينص النظام والأدلة على خلاف ذلك، وتقدر المحكمة حجيته في الإثبات مع التسبيب لذلك)، ولأن الأصل عدم السداد استنادًا إلى القاعدة الحادية عشرة من المادة (العشرين بعد السبعمائة) من نظام المعاملات المدنية ونصها (الأصل في الصفات العارضة العدم)؛ مما تقرر المحكمة حجية الأدلة المقدمة من المدعية على مطالبتها، ولمّا تبين استحقاق المدعية لمطالبتها وتبين ثبوت الحق بموجب البينات المقدمة من المدعية وتبين مطل المدعى عليه بعدم سداده باعتبار أن الأصل عدم السداد، فتنتهي الدائرة إلى استحقاق المدعية للتعويض عن أضرار التقاضي لمطل المدعى عليه في أداء الحق دون مسوغ معتبر، حتى ألجأ المدعية لرفع الدعوى، واستنادًا إلى المادة العشرين بعد المائة من نظام المعاملات المدنية ونصها كل خطأ سبب ضرراً للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض ، ولمّا كانت أضرار التقاضي تعد من الأضرار المترتبة على مماطلة المدعى عليه في السداد والتي يعود فحصها إلى المحكمة ناظرة القضية؛ والدائرة إذ تتصدى للنظر في التعويض عن ذلك فتؤسس ما تنتهي إليه على القاعدة السادسة عشرة من المادة (العشرون بعد السبعمائة) من نظام المعاملات المدنية ونصها (الضرر يُزال)؛ وعلى ما نصت عليه المادة 164 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والمتعلقة بمعايير تقدير التعويض عن الأضرار والتي تنص على وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: جسامة الضرر، مقدار المبلغ المحكوم به، مماطلة المحكوم عليه، العرف، أو العادة المستقرة، رأي الخبير عند الاقتضاء وبناء عليه انتهت الدائرة إلى استحقاق المدعية للتعويض المشار له في منطوق الحكم وترى فيه جبر الضرر الحاصل، وتقضي الدائرة بمنطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولًا/إلزام المدعى عليه (عبدالله محمد عبدالله الهبدان (...) بأن يدفع للمدعية (شركة غلال الطبيعة للتجارة شركة شخص واحد (...) مبلغًا قدره (أربعة عشر ألفًا وريالان وعشرون هللة). ثانيًا/إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغًا قدره (ألف وأربعمائة ريال) تعويضًا عن أضرار التقاضي ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح في الأسباب. واستنادًا للفقرة (الأولى) من المادة (الثامنة والسبعين) من نظام المحاكم التجارية عليه فيعدّ هذا الحكم مكتسبًا للصفة النهائية. والله أعلم وأحكم

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث