حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447187821

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439331095/1443
رقم الحكم:447187821
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439331095 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447187821 التاريخ: ٢٣ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 439331095 لعام 1443ه المدعي: شركة (...) للمقاولات المحدودة المدعى عليه: شركه (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة: (...)، سجل مدني رقم: (...) إلى المحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى إلكترونية: تضمنت طلب إلزام المدعى عليها دفع مبلغ وقدره (٣١٩,٢٢٧) ثلاث مئة وتسعة عشر ألفًا ومئتان وسبعة وعشرون ريال سعودي قيمة تنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن حفر وذلك في أعمال حفريات لصالح المدعى عليها بالإضافة إلى مبلغ 32.000 ريال تمثل أتعاب المحاماة، وبعد قيدها قضية بالرقم الوارد في صدر الحكم أحيلت إلى هذه الدائرة وفي سبيل نظر الدعوى حددت لها جلسة في تاريخ 17 /11 / 1443هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية (...) بوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بوكالة رقم (...) وبعد تحقق الدائرة بما ورد بالمادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت وكيل عن دعوى موكلته فأحال إلى لائحة الدعوى ومرفقاتها طالبا إلزام المدعى عليها دفع مبلغ 319,227 ريال يمثل قيمة أعمال مقاولة (حفر ثقبي) في (...) وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد عليها فأفهمته الدائرة بتقديم الرد خلال 10 أيام ويقدم وكيل المدعية الرد خلال مدة مماثلة فاستعدا بذلك، ثم مضت المدة ولم يقدم وكيل المدعى عليها أي مذكرة جوابية، بل قدم طلب تأجيل الجلسة ولم يرفق أي مسوغ لذلك، وفي جلسة 18/01/1444هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية (...) بوكالة رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة وتشير الدائرة إلى أنه وردها من وكيل المدعى عليها طلب تأجيل جلسة ولم يقدم فيه أي عذر مقبول للاستجابة لطلبه لاسيما وأنه تخلف عن تقديم الجواب خلال المدة المحددة في الجلسة الماضية ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن البينة على الدعوى فأحال إلى خطاب المصادقة الصادر عن موكلته بتاريخ 3/3/2022م المتضمن مبلغ المطالبة المعتمد من المدعى عليها بالتوقيع والختم الممهور أسفل الخطاب ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عما يود اضافته فطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ 32,000 ريال قيمة أتعاب التقاضي ثم قرر اكتفاءه بما سبق وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ثم أصدرت حكمها الماثل. الأسباب: بما أن وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى طلب إلزام المدعى عليها دفع مبلغ وقدره (٣١٩,٢٢٧) ثلاث مئة وتسعة عشر ألفًا ومئتان وسبعة وعشرون ريال قيمة تنفيذ أعمال الحفريات المنفذة لصالح المدعى عليها بالإضافة إلى مبلغ 32.000 ريال تمثل أتعاب المحاماة، وحيث تخلف وكيل المدعى عليها عن تقديم الجواب رغم استمهاله لذلك ثم تخلف عن الحضور في جلسة هذا اليوم رغم تبلغه بموعدها ورابطها عبر التبليغات الالكترونية، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) وبما أن وكيل المدعية في سبيل إثبات دعوى موكلته قدم نسخة من خطاب المصادقة الصادر عن موكلته بتاريخ 3/3/2022م المتضمن بأن المبلغ المستحق لها في ذمة المدعى عليها حتى تاريخ 31/12/2021م هو 319,227 ريال والمذيل بتوقيع وختم المدعى عليها، وحيث إن تخلف المدعى عليها أو من يمثلها عن الحضور رغم حضور وكيلها في الجلسة الأولى ثم استمهاله لتقديم الجواب ثم تخلفه عن تقديمه وطلبه تأجيل الجلسة بدون أن يسند طلبه بأي مسوغ، ثم تخلفه عن الحضور رغم ابلاغه بعدم قبول طلب التأجيل، يعد نكولاً عن الجواب واسقاطا للحق في المرافعة، الأمر الذي يجعل طلب وكيل المدعية الحكم لموكلته بمطالبتها استناداً لما تقدم حري بالإجابة؛ وأما ما يتعلق بطلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليها دفع مبلغ 32,000 ريال، أتعابا للمحاماة، وحيث تضمنت المادة 26 من نظام المحاماة الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 28/7/1422هـ ما نصه: (تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفاً فيه أو باطلاً قدرتها المحكمة التي نظرت القضية عند اختلافهما...) فالدائرة تستأنس بهذه المادة كمعيار لتقدير أتعاب التقاضي وتأخذ بالاعتبار ما سبق تقريره من تخلف المدعى عليها عن الحضور وعن الجواب وأحقية المدعية للمبلغ المحكوم به لها، وتقرر أن ما يتناسب مع ما بذله وكيل المدعية من جهد وما يعود عليها من نفع هو المبلغ المنطوق به، وتنتهي الدائرة معه إلى الحكم بما هو وارد بالمنطوق أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي/ أولاً: إلزام شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) للمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 319,227 ثلاثمائة وتسعة عشر ألفا ومئتان وسبعة وعشرون ريالا. ثانيا: إلزام شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) للمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 16,000 ستة عشر ألف ريال تمثل أتعاب المحاماة، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث