حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430065485
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٢ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439432244/1443
رقم الحكم:4430065485
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439432244 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430065485 التاريخ: ٢٢ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣٢٢٤٤ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم بدعوى لدى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه قد اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه معدات لمدة (٤) أربعة أشهر هجرية، بثمن إجمالي قدره (١٨١,١٨٢) مائة وواحد وثمانون ألفًا ومائة واثنان وثمانون ريال على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (٤٥,٤٥٥) خمسة وأربعون ألفًا وأربع مئة وخمسة وخمسون ريال الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٣هـ، و الدفعة رقم اثنان قيمتها (٤٥,٤٥٥) خمسة وأربعون ألفًا وأربع مئة وخمسة وخمسون ريال الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٣هـ، و الدفعة رقم ثلاثة قيمتها (٤٥,٤٥٥) خمسة وأربعون ألفًا وأربع مئة وخمسة وخمسون ريال الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٥هـ، و الدفعة رقم أربعة قيمتها (٤٥,٤٥٥) خمسة وأربعون ألفًا وأربع مئة وخمسة وخمسون ريال الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٥هـ والمبالغ حالة السداد هي (١٨١,١٨٢) مائة وواحد وثمانون ألفًا ومائة واثنان وثمانون ريال ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٤م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٣/٠٨/١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٤م حتى ١٤٤٣/٠٨/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٠م، وطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره ١٨١,١٨٢) مائة وواحد وثمانون ألفًا ومائة واثنان وثمانون ريال ، وقدم مستنداً لطلبه تمثَّل في كشف حساب صادر على مطبوعات المدعية بتاريخ ١٧/٣/٢٠٢١ م ومصادق عليه من المدعى عليها والرصيد فيه أعلى من مبلغ المطالبة ثم عقدت الدائرة جلسةً بتاريخ ١٨/٢/١٤٤٤هـ مفادها حضر المدعي وكالة المدونة بياناته بعاليه ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها وقد أحال المدعي وكالة إلى صحيفة الدعوى وذكر بأن المعدات عبارة عن تريلات ورافعات كما ذكر أنه يوجد خطأ في صحيفة الدعوى وهو زيادة في مبلغ المطالبة والصحيح أن مبلغ المطالبة (١٨١,١٨٢) مائة وواحد وثمانون ألفًا ومائة واثنان وثمانون ريال ويوجد كذلك أخطاء في بعض التواريخ وقد استلمت المدعى عليها العين بتاريخ ١/٩/٢٠٢٠م وأعادوها بتاريخ ١/٢/٢٠٢١ م وقد تبقى في ذمتهم من الأجرة المبلغ الذي نطالب به في هذه الدعوى ثم رأت الدائرة صلاحية القضية للحكم فقررت النطق به الأسباب: تأسيساً على ما تقدم ولمَّا كان كشف الحساب المقدم من المدعي مصادقاً عليه من المدعى عليها والرصيد فيه أعلى من المبلغ المدعى به ولكون ذلك يعد بينة موصلة إذ إن البينة كل ما يبين الحق ولما جاء في شرح منتهى الإرادات (٦/ ٥٥٠) أو ادعى على مستتر .. وله بينة .. سمعت وحكم بها .. وأما سماع البينة على المستتر فلتعذر حضوره كالغائب بل أولى ولأن الغائب قد يكون له عذر بخلاف المتواري .. ولئلا يجعل الاستتار وسيلة إلى تضييع الحقوق ولما جاء في المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات: (٢-إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣-يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها) من أجل ذلك كله نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) ذو الهوية الوطنية رقم (...) مبلغاً وقدره (١٨١,١٨٢) مئة وواحد وثمانون ألف ومئة واثنان وثمانون ريال والله الموفق