حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430061661
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٢ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:41801108/1444
رقم الحكم:4430061661
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 41801108 لعام1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430061661 التاريخ: ٢٢ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 41801108 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والمقاولات ذات مسؤولية محدودة المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها أنه تقدم الى المحكمة التجارية بالرياض وكيل المدعية/ (...)، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها / (...). المثبت هويتهما ووكالتهما في ضبط القضية، وطلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (3.684.251) ريال وذلك مقابل ما تبقى من قيام المدعية تنفيذ تمديد كيابل الالياف البصرية من (...) إلى منطقة (...) مرورا بالربع الخالي وتنفيذ أعمال المسح والتصميم وفقاً لما نص عليه وثائق المشروع وجدول الكميات وبأشراف ومتابعة المدعى عليها وأستلام الجهة المالكة للمشروع وسداد المدعى عليها جزء من الدفعات المستحقة للمدعية بموجب الشيك بمبلغ وقدره (7.193.059). وإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (8.404.534) ريال وذلك مقابل حبس المعدات وتعطله عن العمل 229 يوم وفسخها للعقد وتفويتها للمنفعة بإكمالها للعمل والاستفادة من المعدات. وإلزام المدعى عليه بسريان العقد وذلك مقابل إخلالها بعقد المقاولة بالباطن المبرم بتاريخ 04/04/2018م وتعاقدها مع مقاولين اخرين. وإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (150.000) ريال وذلك مقابل أتعاب المحاماة وذكر أن بينته على هذه الدعوى هي عقد المقاولة بالباطن المؤرخ في 04/04/2018م و جدول الكميات والمستخلصات وأستلام الجهة المالكة الأعمال المنفذة وجزء من الدفعات بموجب الشيك والمستخلصات الموقعة من مهندس المشروع ومدير المشروع، وتشير الدائرة بأن المدعى عليها أودعت مذكرتها بتاريخ 29/02/1441ه دفعت فيها أولاً: ببطئها في التنفيذ وعدم التزامها ببنود العقد انتهاء بفسخ العلاقة التعاقدية استناداً لما ورد في العقد وذلك بعد فشلها في الالتزام ببنود العقد مع اطلاعها وإقرارها بالالتزام بالمواصفات الفنية المختومة والموقعة من قبل المدعية المرفقة بالعقد والتي تستند على التزام المدعية عليها التعاقدي مع وزارة الداخلية مالكة المشروع. ثانيا: المدعية من بداية التنفيذ العقد لم تلتزم بالمواصفات الفنية وتأخرها بالتنفيذ، وأمور تعاقديه أخرى وبعد منحها أكثر من مهلة اضطررت المدعى عليها فسخ العقد استناداً الي المادة الرابعة عشر من العقد ومخالفتها للبند (3) من المادة الخامسة من العقد وقد تم توجيه انذار بذلك بخطاب رقم (2618) وتاريخ 19/ 05/ 2018م و عدم قيام المدعية بكامل الاختبارات اللازمة لفحص الكيابل وفق البندين (5 و6) من المادة الخامسة من العقد مع أبلغنا المدعية بالالتزام بذلك في عدة خطابات بالخطاب المؤرخ في 17/ 05/ 2018م وخطاب رقم (2618) وتاريخ 19/ 05/ 2018م وخطاب رقم (2641) وتاريخ 19/ 06/ 2018م وخطاب رقم (2670) وتاريخ 10/ 07/ 2018 و وجود أخطاء جسيمه من الفريق المساحي للمدعية وأيضا ضعف إدارة الموقع مما أدى الي اختلاف التصميم عن ما تم تنفيذه وأوضحنا ذلك لها بخطاب المؤرخ في 27/ 05/ 2018م فاضطرت المدعي عليها لتعيين مهندس لمساعدة المدعية في انهاء أعمال التصميم حتى يتم الحصول علي اعتماد مالك المشروع وهو جزء من التزامات المدعية وفقاً للبند (4) من المادة التاسعة و عدم الالتزام بأعمال الرفع المساحي والتصميم و GIS وفقاً للبند (1) من المادة الخامسة مه اشعارها بذلك مما اضطررت المدعى عليها للتعاقد مع طرف ثالث لاستدراك تنفيذ العقد وإصلاح الملاحظات الخاصة بذلك النطاق التعاقدي مع المدعية تنفيذاً للبند (2) للمادة الثالثة عشر وارسال عدة مراسلات في ذلك الشأن وتعهده المدعية في محضر الاجتماع 08/ 10/ 2018م بالالتزام ولكن استمرت المدعية المماطلة وعدم معالجه الأخطاء من قبلها وقيام المدعية بتنفيذ أعمال الزراعة للكيابل دون اعتماد التصميم من مالك المشروع وقد تم اثبات ذلك بموجب خطاب رقم (2670) وتاريخ 10/ 07/ 2018م، مما يعد مخالفا للبند (1) من المادة الخامسة للعقد والمواصفات الفنية المتعلقة به قيام المدعية بإحداث أضرار ومخالفات كبيره مخالفاً بذلك المادة الثانية عشر من العقد وعليه تم إيقافه عن العمل بتوجيهات من مالك المشروع وقد تم اشعاره بذلك طلبنا منها استيفاء كامل الملاحظات إلا أنها لم تلتزم فيها بتاتاً وتبع ذلك إيقاف مستحقات المدعي عليها لحين الانتهاء من تلك الملاحظات وفقاً لخطاب مالك المشروع رقم (3324) وتاريخ 22/ 05/ 2019م وبناءاً عليه وحرصاً على الالتزام التعاقدي امام مالك المشروع فقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعاقد مع مقاول أخر لإصلاح التلفيات التي سببتها المدعية وقد تم خصم تلك التكاليف من مستحقات المدعية بناءاً على المواد الحادية عشر، والثانية عشر والخامسة عشر من العقد وتوضح الخطابات المرفقة حجم ما عانته المدعية عليها مع المدعية بشأن الملاحظات والمخالفات التعاقدية المستمرة من جانبها وأشير الخطابات وفي هذا الشأن خطاب رقم (2705) وتاريخ 29/ 07/ 2018م وخطاب رقم (2734) وتاريخ 07/ 08/ 2018م وخطاب رقم (2764) وتاريخ 25/ 08/ 2018م وخطاب رقم (10825) وتاريخ 18/ 11/ 2018م وخطاب رقم (10828) وتاريخ 20/ 11/ 2018م مع قيام المدعية بإحداث قطع في الكيبل بين (...) و (...) مخالفاً المادتين الحادية عشر، والثانية عشر من العقد، وبعد تصعيد المشكلة من قبل مالك المشروع قمنا بإبلاغه بضرورة تلحيمه واصلاحه بموجب خطاب رقم (3276) وتاريخ 29/ 4/ 2019م، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 14/04/1441هـ قدم وكيل المدعية مذكرة من اربع صفحات ذكر فيها عدم صحة ما ذكرته المدعى عليها بسوء التنفيذ لكون الجهة المالكة للمشروع استلمت الأعمال المنجزة من المدعية وصرفها دفعات من المستخلصات وبما يتعلق في التأخير في التنفيذ فالسبب يعود لتأخر المدعى عليها بتوريد المواد وتنكر المدعية أحداث الضرر بأعمال المشروع تسلم وكيل المدعى عليها نسخة منها فطلب مهله للرد، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 10/05/1441هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة من اربع صفحات ارفق بها مجموعة مستندات تكرارا لما سبق تقديمة زود وكيل المدعية بنسخة منها وطلب مهلة للرد، وتشير الدائرة بأن المدعية أودعت مذكرتها بتاريخ 21/05/1441هـ ذكرت فيها بأن العقد ينص في المادة رابعاً على أن الاستلام الابتدائي عن طريق تسليم مالك المشروع للعمل بأنه اعتماد نهائي مع قيام المدعية بمعالجة الملحوظات الواردة في المحضر وسلمتها للمدعى عليها وتسلمتها مالكة المشروع وإقرار المدعى عليها بفسخ العقد مع استلمها مستخلصات العمل من مالك المشروع ولم تسلمه المدعية المبلغ المستحق جرى أنجازها لأعمالها المطلوبة منها، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 10 /04 /1442هـ قرر طرفا الدعوى الاكتفاء وأصدرت الدائرة حكمها بتشكيلها السابق القاضي بعد قبول الدعوى وصدر الصك من الدائرة بتاريخ 13 /05 /1442هـ، ورقم 419189305، ونصه (حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل أونها وذلك لما هو موضح بالأسباب)، ثم بعد ذلك ورد الى الدائرة طلب استئناف من المدعي وكالة على الحكم فتم إحالة القضية مع الاعتراض لمحكمة الاستئناف، فباشرت دائرة الاستئناف الرابعة نظر القضية وأصدرت حكمها برقم (419223194) وتاريخ 25 /01 /1443هـ، ونصه (حكمت الدائرة: بإلغاء حكم الدائرة الثانية عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ 10/ 4/ 1442هـ في القضية رقم 1108 لعام 1441هـ وإعادة القضية إليها للنظر في موضوعها. وبالله التوفيق) وحيث عادت القضية الى الدائرة الثانية عشر الابتدائية (بتشكيلها الجديد) وفي سبيل إكمال دراسة القضية تم عقد جلسة في تاريخ 11 /03 /1443هـ ملخصها: وفي هذه الجلسة وبعد رجوع القضية من محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الصادر من الدائرة وفيها تبين حضور طرفي الدعوى وطلبت الدائرة من طرفي الدعوى تقديم مذكرة ختامية بشكل تفصيلي وموضوعي وبعيداً عن الاستطراد والتكرار، وتتضمن الدفوع والطلبات في الخانة المخصصة لذلك، مع إرفاق كافة المستندات وترجمة ما يحتاج إلى ترجمة، وضرورة الإشارة التفصيلية الكتابية في الخانة المخصصة للكتابة لشرح كل مستند تم تقديمه، ووجه الاستدلال منه، مع الإشارة لرقم وتاريخ كل مستند، ويكون رفع المستندات بشكل واضح، ومجموع في ملف واحد أو ملفين كحد أقصى وترقيم كل مستند لتسهل الإشارة إليه ضمن المذكرة، تمهيداً للحكم في القضية بشكل مباشر وبناء عليه رفعت الجلسة، وفي تاريخ 09 /06 /1443هـ عقدت الدائرة جلسة مرئية وفيها حضر الطرفان وباطلاع الدائرة على مذكرات الطرفين المرسلة على بريد الدائرة وبسؤال المدعي وكالة عن حصر دعواه قرر حصر دعواه في مطالبة المدعى عليها بمبلغ وقدره 3,684,251 قيمة مستخلص رقم 11 و مبلغ 878474 ريال أعمال إضافية في مستخلص رقم 12 ومبلغ 495,515 ريال قيمة الضريبة المضافة 5% و 300,000 أتعاب محاماة وقرر الطرفان العقد بين الطرفين مفسوخ ولم يعد ساريا بتاريخ 25/9/2019م وقرر المدعي الاكتفاء بما سبق وطلب المدعى عليه ارسال المستخلصات المشار إليها والاستلام النهائي وبناء عليه رفعت الجلسة، وفي تاريخ 15/07/1443هـ عقدت الدائرة جلسة مرئية وبحضور طرفي الدعوى طلبت الدائرة من المدعي وكالة ارفاق الاستلامات من قبل مالك المشروع ثم قرر الطرفان الاكتفاء ورفعت الجلسة للدراسة، وعقدت الدائرة جلسة في تاريخ 22 /07 /1443هـ وفيها حضر الطرفان واكد وكيل المدعي بانه قدم ما طلبت منه الدائرة، وفي تاريخ 27 /08 /1443هـ عقدت الدائرة جلسة مرئية وفيها حضر الطرفان المشار لهما أعلاه هذا وباطلاع الدائرة على ما قدمه الطرفان تبين أن المدعى عليه تدفع بوجود اخلالات فنية ومخالفات من المدعية كما أن هناك خصم 10% نتيجة التأخر لذا فقد قررت الدائرة حاجة القضية لندب خبير هندسي في القضية وبعرض ذلك على المدعي قرر موافقته على ندب الخبير كما قرر المدعى عليه طلب مهلة لسؤال موكلته كما رفعت الجلسة لتقديم عروض من الطرفين، وفي تاريخ 09 /09 /1443هـ عقدت الدائرة جلسة مرئية وفيها حضر طرفي الدعوى وتبين للدائرة عدم ارفاق الأطراف عروض الأسعار وبناء عليه رفعت الجلسة، وفي تاريخ 16 /09 /1443هـ حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، ثم عرضت الدائرة طلبات المدعي حسب آخر تحرير لها وما تم أمام محكمة الاستئناف وهي المطالبة 3.156.156 ریال، مقابـل الأعمـال المنجزة وفق للمسـتخلص رقم 11 وإلزامها بسـداد مبلغ 878.474 قیمـة تكاليف أعمال خارج العقـد وهي الواردة في المسـتخلص رقم (12. وإلزامها بـدفع قیمة ضـریبة القیمة المضافة 5 %وقدرها 495515 ريال وأتعاب التقاضي، والمحاماة، ثم قررت الدائرة ضرورة ندب خبير هندسي في القضية وأفهمت الطرفين بأنها أصدرت قرار الندب وأن على المدعي سداد كامل قيمة أتعاب الخبير مبدئيا وتقرر الدائرة نسبة تحمل كل طرف عند الفصل في الدعوى، ثم قدم وكيل المدعي مذكرة نصّها كالتالي (نلفت نظر فضيلتكم الى المادة 142 من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية ونطلب فيه 1ـ تحديد أثر محاضر الاستلام الموقعة بين الأطراف وفقا للعقد 2ـ حجم العمل المسلم والمبالغ المصروفة والمبالغ المتبقية 3ـ المتسبب في تأخير التسليم ان وجد 4ـ تحديد سبب خصم المدعى عليه10% بعد استلام جميع الأعمال وفسخه للعقد من طرف واحد، ثم أطلعت الدائرة على ندب الخبير ووجدته لم يتم حتى الأن فطلب وكيل المدعى عليها ندب الخبير عن طريق منصة خبرة، وعليه رفعت الجلسة للمعالجة واستكمال ندب الخبير عبر المنصة، وفي تاريخ 02 /11 /1443هـ عقدت الدائرة جلسة مرئية وفيها حضر المدعي اصالة والمدعي وكالة بوكالة رقم / (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بوكالة رقم / (...) ، وتشير الدائرة أنه لم يرد أي عرض على منصة خبرة بعد التحقق من الطلب، ثم أفهمت الدائرة الطرفين بمراجعة الجهة المختصة في الوزارة لمعالجة طلب الخبرة عبر المنصة برقم طلب (42580) ورمز القرار (437584317) ... وندب خبير عبر منصة خبرة، وفي تاريخ 27 /11 /1443هـ عقدت الدائرة جلسة مرئية وفيها حضر وكيل المدعية بوكالة رقم / (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بوكالة رقم /(...)، وبسؤال الدائرة طرفي الدعوى عن عمل الخبير،قرر وكيل المدعي بأنه زود الخبير ما طلبه من مستندات وأوراق ولم ينته الخبير من عمله حتى الآن، وقرر وكيل المدعى عليه بأنه تم تزويد الخبير بما طلبه من مستندات ولازال الخبير في مرحلة إعداد التقرير، وفي تاريخ 09 /01 /1444هـ عقدت الدائرة جلسة مرئية وفيها حضر وكيل المدعي بوكالة رقم / (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بوكالة رقم / (...) ،وتشير الدائرة إلى أنها أفهمت الخبير بتقديم تقرير نهائي متضمن الرد على ملحوظات الطرفين إن وجدت، وبسؤال الطرفين عما لديهم قرر وكيل المدعي بأن لدى المدعية ملحوظات واعتراضات على بعض جزئيات التقرير، وبسؤال وكيل المدعى عليها قرر بأن المدعى عليها لديها ملحوظات، ثم قرر الطرفان بأن الخبير تواصل معهم عن طريق المنصة لتقديم ما لديهم من ملحوظات تجاه التقرير وعليه قررت الدائرة رفع القضية لانتظار التقرير النهائي ودراسته، كما أفهمت الطرفين بتقديم ما لديهم تجاه تقرير الخبير قبل موعد الجلسة القادمة بعشر أيام، وفي تاريخ 04 /02 /1444هـ عقدت الدائرة جلسة مرئية وفيها حضر مدير الشركة المدعية بموجب السجل التجاري المرفق (...) هوية رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بوكالة رقم /(...) كما حضر وكيل الشركة المدعية بوكالة رقم / (...)، وبسؤال الدائرة الطرفين عما لديهم بشأن تقرير الخبير فقرر وكيل المدعية بأنه تم إرسال الملحوظات للخبير ولم يرد عليها نظرا لكونها مرسلة بعد مضي المهلة المحددة وهي عشرة أيام، كما قرر وكيل المدعى عليها بأنه أرسل اعتراضات موكلته للخبير وأجاب عنها في التقرير ولم تقتنع موكلته، وبعد اطلاع الدائرة وإجراء الدارسة على العقد المبرم بين الطرفين وبعد اطلاع الدائرة على تقرير الخبير النهائي وإجراء التحقق من مهام ندب الخبير ومن عمليات الخبير في التحليل الفني والنتائج المتوصل لها، لاحظت الدائرة على التقرير عدم اكتماله لوجود نقص وقصور في تنفيذ مهام الندب حيث لم يوضح الخبير مقدار الغرامات -حسب المستخلصات الشهرية- وفقاً للبند (13) من العقد المبرم بين الطرفين ووفقاً لمهمة الندب الموكلة إليه، ووجهة نظر الخبير تجاه غرامات العقد غير ملزمة للدائرة ويجب الالتزام بمهام الندب واستيفاء بيان الغرامات ومقدراها حسب المستخلصات وترك تقرير النتيجة للدائرة، واستناداً على المادة (120 /2) من نظام الإثبات والتي تنص على أن للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم وفي أي مرحلة تكون عليها الدعوى أن تتخذ الآتي (أمر الخبير باستكمال أوجه النقص في عمله وتدارك ما تبينته من أوجه القصور أو الخطأ فيه كما أن لها أن تندب خبيراً أو أكثر لينضم إلى الخبير السابق ندبه)، وعليه قررت الدائرة إعادة التقرير للخبير بإجراء عملية (رفض التقرير) على منصة خبرة لاستيفاء النقص حسب توجيهات الدائرة وإكمالا الازم، مع تنبيه الخبير بالالتزام بمهام الندب حسب قرار ندب الخبرة والرد على ملحوظات المدعية وعليه رفعت الجلسة،، وفي تاريخ 12 /02 /1444هـ ورد الى الدائرة تقرير الخبرة والذي تلخص وأشتمل على " دراسة مستندات الطرفين وطلباتهم والتحقق من مشروعية فسخ العقد ومدى التزام الأطراف ومواضع الاخلال ان وجدت حصر الاعمال المنفذة والغير منفذة حساب قيمتها، ودراسة الغرامات والخصومات لكل طرف، ودراسة المستخلصات، ودراسة مشروعية فسخ العقد"، " وأشار الى أن النتيجة بـ" 1- صحة فسخ العقد من قبل المدعى عليها، 2- بعدم استحقاق المدعى عليها لقيمة غرامات التأخير وضمان الأعمال.، 3- استحقاق المدعى عليها مبلغ وقدره 670,864.75 ريال قيمة الأعمال المنفذة على حساب المدعية، 4- استحقاق المدعية مبلغ وقدره 2,265,661.54 " وأشار في تقريره بـ" أنه تم ارفاق تقرير الخبرة الفنية واضافة غرامات التأخير على كل مستخلص، وغرامة التأخير على المبالغ المتبقية. وحساب قيمة ضريبة القيمة المضافة"، وفي تاريخ 18 /02 /1444هـ عقدت الدائرة جلسة مرئية وفيها حضر وكيل المدعية بوكالة رقم / (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بوكالة رقم / (...)، ثم اطلعت على نتيجة الخبير النهائية المنتهية إلى (1-صحة فسخ العقد من قبل المدعى عليها 2-بعدم استحقاق المدعى عليها لقيمة غرامات التأخير وضمان الأعمال. 3- استحقاق المدعى عليها مبلغ وقدره 675,864.75 ريال قيمة الأعمال المنفذة على حساب المدعية للأعمال المعيبة، ومجموع طلبات المدعية التي بحثها الخبير (4.191.076 ريال شامل الضريبة) ومقدار غرامة التأخير على المستخلصات العشر حسب نص العقد المادة 13، 10% وقدرها (678.452.3)،) كما قرر وكيل المدعية بأن أتعاب الخبير مدفوعة من المدعية وقدرها 172.500 ريال، كما طلب وكيل المدعية الحكم بأتعاب المحاماة (300.000ريال)، وبعد اطلاع الدائرة على اعتراضات الطرفين على تقرير الخبير، وبعد اطلاع الدائرة على توصيات الخبير قررت الدائرة عدم صحة ما ورد في تقرير الخبير التوصية رقم (5) بشأن غرامات التأخير، كما قررت الدائرة عدم صحة ما ورد في تقرير الخبير بشأن ضريبة القيمة المضافة وقررت الدائرة إسقاطها من نتيجة الخبير لعدم الاختصاص كما قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (58) من نظام المحاكم التجارية واجتمعت الدائرة للمداولة وإجراء العمليات الحسابية بشأن نتائج وتوصيات الخبير وبعد الاطلاع على الاعتراضات الطرفين ودراستها قررت الدائرة النطق بالحكم وفق التالي. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ بين تاجرين يملكون سجلات تجارية وبشأن عقد مقاولات مبرم بين الطرفين ـ، فإن اختصاص المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية بناءً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ، وفي الموضوع بما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات الدعوى العقد المبرم بين الطرفين والمستخلصات التي تثبت العمل منعا عشر مستخلصات معتمدة، وبما أن وكيل المدعى عليها أجاب عن الدعوى بوجود إخلال من المدعية في الالتزام بالجدول الزمني وغرامات التأخير وسوء التنفيذ للأعمال وقد أعادت المدعى عليها التنفيذ على حساب المدعية لأعمال معيبة ودفع بوجود العديد من الإنذارات الموجهة للمدعية وقدم من المستندات ما يراه سنداً لدفوعه، ونظرا لتعدد طلبات المدعية ما بين التعويض وصرف المستحقات وفك المبالغ المحجوزة كضمان للأعمال فقد ندبت الدائرة خبيراً هندسيا في الدعوى لبحث المسائل الفنية بشأن غرامات التأخير ومشروعية فسخ العقد من عدمه و حساب مستحقات كل طرف تجاه الآخر وفقاً لبنود العقد، وحيث انتهت نتيجة الخبير إلى صحة فسخ العقد من المدعى عليها وثبوت إخلال المدعية بالجدول الزمني وأن نسبة الأعمال المنفذة عند فسخ العقد 35 % وأن المدعية أخلت في تنفيذ بعض الأعمال بالمواصفات الفنية حسب العقد وانتهى إلى استحقاق المدعية لمبلغ (2.397.525.40 ريال) بعد حسم قيمة الأعمال المنفذة من المدعى عليها على حساب المدعية وفقاً للعقد بشأن الأعمال المعيبة أو المخالفة لمواصفات العقد وتم إنذار المدعية بمعالجتها دون تجاوب ثم استكملت المدعى عليها إعادة تنفيذها على حساب المدعية، وبما أن قيمة غرامات التأخير على المستخلصات السابقة العشرة بعد إجراء الحساب من الخبير قدرها (678452.3 ريال)، وحيث انتهى الخبير إلى عدم استحقاق المدعى عليها لفرض غرامة التأخير لحيثيات ((فسخ العقد وإذا فسخ العقد فلا يجوز فرض غرامة التأخير وأن غرامة التأخير تكون بعد ثبوت التأخير وتسليم المشروع وأن غرامة التأخير حسب العقد تخصم من المستخلصات الشهرية حسب البند (13) من العقد المبرم بين الطرفين ولم تخصمها المدعى عليها))، وبما أن المدعى عليها أجابت على ذلك بأنها حسمتها من مستحقات المدعية النهائية وأنها أجلت ذلك ولم تتنازل عنها وأن المدعية تأخرت وقد راعت المدعى عليها تمكين المدعية من العمل وسرعة الإنجاز رغم توجيه الإنذارات لها فلم تباشر المدعى عليها خصم الغرامات على المدعية مباشرة حتى لا يتضرر المشروع إلا أن المدعية رغم ذلك لم تلتزم بعملها، وعليه فإن الدائرة تقرر بأن نتيجة الخبير محل نظر وتقرر عدم صحتها وتجاوز الخبير لصلاحياته في إبداء وجهة نظر قضائية وإنما يجب على الخبير حساب الغرامات وإثبات وجود التأخير من عدمه والمتسبب بذلك، وعليه فقد قضت الدائرة بتحميل المدعية كامل قيمة غرامة المستخلصات العشر لوجود تأخير على كل مستخلص حسبما هو مثبت في تقرير الخبير ومقدار الغرامة (678.452.3 ريال) ليكون المتبقي للمدعية (1.719.073.10 ريال)، ولا ينال من ذلك عدم تقديم المدعى عليها ما يثبت وجود غرامات على المدعى عليها من قبل المالك مع خصم ما تكلفته المدعى عليها من إصلاح العيوب والأعمال التي قامت بها المدعية، ذلك بأن الغرامات ثابتة بموجب العقد المبرم بين الطرفين بالاتفاق في البند (13) والبند (14) والدائرة تعمل العقد بين الطرفين لكونه الأصل وأساس العلاقة، والخبير انطلق في عملياته من بنود العقد وبعد التحقق من مستندات كل طرف وبعد إجراء الحساب والتحقق من المستخلصات، وعدم تطبيق بنود العقد المتفق عليها فيه ضرر وإهمال لقوة العقد بالمخالفة للنص الشرعي وقد قال تعالى (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) وترى الدائرة بأن الضرر على المدعى عليها متحقق وظاهر بموجب ما ظهر من تقرير الخبير وثبوت الإخلال من المدعية بمدة العقد وثبوت سوء التنفيذ والخطأ من المدعية بيّن بتسبب المدعية وحدها حسب تقرير الخبير المنتدب من المحكمة والعلاقة بين الضرر والخطأ مرتبطة ارتباطا مباشراً، فلا عذر لمن أخطأ وأحدث ضرراً لغيره (والضرر يزال)، سيما وأن المدعية لم تقدم ما يثبت عدم تضرر المدعى عليها -خلافاً لقوة اتفاق العقد- ولم تنازع المدعية في ذلك والمدعى عليها تستند على العقد وتطبيق بنوده هو الأصل ولم يثبت للدائرة تنازل المدعى عليها عن غرامة التأخير لكونها لم تسدد كامل مستحقات المدعية وحجزت جزء منها، وبشأن أتعاب الخبير المدفوعة من المدعي وبناء على المادة (122) من نظام الإثبات، ولثبوت صحة دعوى المدعي جزئياً فقد قررت الدائرة تحميل المدعى عليه مبلغاً قدره 49634.89 تعويضاً للمدعية عن أتعاب الخبرة المدفوعة من المدعي تطبيقاً لنص النظام، كما قررت الدائرة رفض طلب المدعية أتعاب التقاضي لعدم تحقق موجبه من ظهور الحق وجلائه فضلاً عن ثبوت عدم صحة جزء من دعوى المدعي فطلب المدعية حري بالرفض،كما تقرر الدائرة إسقاط مبلغ ضريبة القيمة المضافة المقررة من الخبير في تقريره الفني لعدم اختصاص المحكمة التجارية بنظر المطالبة وفقاً للمادة (67 / 1) من نظام ضريبة القيمة المضافة وللمدعية المطالبة بالمبلغ أمام اللجنة المختصة، وبعد بحث الدائرة اعتراضات الأطراف _وتحيل الدائرة لتقرير الخبير- لم تجد الدائرة فيها ما يؤثر على ما انتهت له الدائرة من نتيجة الحكم المبني على تقرير الخبير فقضت بمنطوق حكمها أدناه وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة:- أولاً: بإلزام شركة (...) للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة والمقاولات ذات مسؤولية محدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (1.719.073.10 ريال) مليون وسبعمئة وتسعة عشر ألفاً وثلاثة وسبعون ريالاً وعشر هللات. ثانياً: بإلزام شركة (...) للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة والمقاولات ذات مسؤولية محدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (49634.89 ريال) تسعة وأربعون ألفاً وستمئة وأربعة وثلاثون ريالاً وتسعة وثمانون هللة، تمثل نسبة تحمّل المدعى عليها لأتعاب الخبير المدفوعة من المدعية. ثالثاً: رفض طلب المدعية أتعاب التقاضي والمحاماة وذلك لما هو موضح في الأسباب وبالله التوفيق.