حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430065481

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٢ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449029703/1444
رقم الحكم:4430065481
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449029703 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430065481 التاريخ: ٢٢ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٢٩٧٠٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى ،وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ ١٨/٠٢/١٤٤٤ هـ ، وفيها حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٢ هـ ، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ووصول رابط الجلسة لها بنجاح ،لذا قررت الدائرة سماع الدعوى والسير في حقهـا حضوريا، وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمتها الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية ، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها وتذكر فيها ما نصه " إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/١٠م تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بنقل البضائع وهي عبارة عن (ملابس) عن طريق البر، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم أجرة النقل وقدره (١٥,٦٨٥) خمسة عشر ألفًا وست مئة وخمسة وثمانون ريالا استنادا إلى مراسلات واتس اب وفاتورة مصادقة من حساب المدعى عليها في التطبيق ، لذا أطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٥.٦٨٥) خمسة عشر ألفا وستمائة وخمسة وثمانون ريالا ، هكذا ادعت " ، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على ملف القضية وما احتوته من مستندات تبين وجود خطاب صادر من المدعى عليها يتضمن انشغال ذمتها بمبلغ المطالبة لصالح المدعية والمذيل بختمها وتوقيعها بالإضافة إلى كشف حساب صادر من المدعى عليها يتضمن مبلغ المطالبة والمستحق للمدعية ومحادثات واتساب مع المسؤول المباشر للمدعى عليها ، ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان ، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليها بمحافظة جدة فإن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً ، ومن حيث موضوع الدعوى ولما كانت وكيلة المدعية تهدف من دعوى موكلتها إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٥.٦٨٥) خمسة عشر ألفا وستمائة وخمسة وثمانون ريالا تمثل قيمة أجرة نقل بضائع عبارة عن (ملابس) عبر البر ، ولما كانت وكيلة المدعية وفي سبيل إثبات دعواها أبرزت خطاب صادر من المدعى عليها يتضمن انشغال ذمتها بمبلغ المطالبة لصالح المدعية والمذيل بختم وتوقيع المدعى عليها بالإضافة إلى كشف حساب صادر من المدعى عليها يتضمن مبلغ المطالبة والمستحق للمدعية ، وحيث نصت المادة رقم (١/٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦ هـ على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.)، وبما أن المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور ، رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة عن طريق النظام، وهذا تبليغ منتجٌ لآثاره بناء على الأمر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٢/١٤٣٩ هـ، القاضي بالموافقة على جواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية ومن ضمنها الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقرة (٢) من ذات الأمر الملكي من أنّه يترتب على التبليغ بالوسائل المنصوص عليها في الفقرة (١) أعلاه ما يترتب على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، ويُعد التبليغ بتلك الوسائل تبليغاً للشخص المرسل إليه". وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليها؛ وبما أن الثابت تخلف المدعى عليها عن حضور الجلسة، وتركت الدفع بما ينال من طلب المدعية وحجية مستنداتها في الدعوى ، فإعمالا لمبدأ العدالة الناجزة ولكون المدعى عليها لم تستجب لأمر المحكمة وتدفع بما ينال من حجية ما استندت عليه المدعية ، وامتناعها عن الحضور أصبحت في حكم الغائب المستتر والممتنع عن الحضور ، قال في الفروع: (من ادعى على غائب مسافة قصر وقيل ويوم أو مستتر بالبلد أو ميت أو غير مكلف وله بينة: سمعت وحكم بها.. قال في الترغيب وغيره: لا تفتقر البينة إلى جحود ، إذ الغيبة كالسكوت)؛ ، وعليه فإن الدائرة والحال ما ذكر تنتهي إلى الحكم حضورياً على المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة المدعى به، وبذلك تقضي ،كما أن هذا الحكم يعد مكتسبا للقطعية استنادا إلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم ٤١/١٩/٢ وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٥ هـ والمعمم بالرقم ١٥٤٤/ت وتاريخ ١٤٤١/١١/٢٥ هـ نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) شركة شخص واحد بموجب سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) بموجب هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (١٥.٦٨٥) خمسة عشر ألفا وستمائة وخمسة وثمانون ريالا ، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث