حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430051113

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٢ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439051906/1443
رقم الحكم:4430051113
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439051906 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430051113 التاريخ: ٢٢ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 439051906 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) لتقنية المعلومات المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...)– المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكر فيها ما نصه:" تتلخص دعوى موكلتي بمطالبة المدعى عليها بمبلغ قدره (2832) ألفان وثمانمائة وثلاثون ريالا، تمثل قيمة خدمات تقنية لتشغيل موظفات المدعى عليها عن بعد، وقد تم الاتفاق مع المدعى عليها بموجب عرض السعر رقم (20160519) بتاريخ 19/5/2016م على أن تقوم موكلتي بتقديم خدمة إدارة التوظيف عن بعد شاملة جميع الأنظمة التقنية والإجراءات اللازمة بسعر (450) ريال لتشغيل عدد (1) وحدة في الشهر ولمدة (39) شهرا وقد بلغت إجمالي المبالغ المستحقة على المدعى عليها مبلغ وقدره: (6132) دفع منها مبلغ وقدره: (3300) وتبقى مبلغ وقدره: (2832) لذا أطلب إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق في ذمتها وقدرة (2832) ألفان وثمانمائة وثلاثون ريالا "وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها عدة جلسات وفي جلسة 7/11/1443ه انتهت الدائرة إلى حكمها القاضي بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً لنظر هذه القضية، ثم جرى إعادة القضية من محكمة الاستئناف الدائرة الرابعة والتي انتهت إلى حكمها القاضي باختصاص المحكمة التجارية بنظر هذه الدعوى، ثم قررت الدائرة السير في الدعوى، وقد حددت لها الدائرة جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها تبين حضور وكيلة المدعية (...) – المثبت في ملف القضية هويتها وصفتها - بالوكالة رقم (...) فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة حسب المرفق الخاص بالتبليغات، وبسؤال المدعية عن دعواها وبيناتها على الدعوى حصرت دعواها في لائحة الدعوى والمرفقات المقيدة في ملف القضية، وبعد سماع الدعوى والاطلاع على المستندات، وبعد دراسة القضية أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: بما أن المدعية وكالة تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره 2832ريال تمثل قيمة تقديم خدمات تقنية لصالح المدعى عليها، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها بموعدها من خلال نظام أبشر وإرسال روابط الدخول لها من خلال النظام بموجب المرفق المقيد بملف القضية، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة" وحيث نصت المادة 57/2 من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 22/1/1435هـ على " أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريًّا "، وبما أن المدعية وكالة قدمت ما يسند صحة دعوى موكلتها وذلك من خلال عرض السعر الصادر على مطبوعات المدعى عليها والموقع والمختوم بختمها وقد احتوى على قيمة المبلغ الذي يتم سداده بشكل شهري لصالح المدعى عليها وقد احتوى في مجموعه على المبلغ محل المطالبة، وكذلك خطاب تعميد صادر على مطبوعات المدعى عليها مبين فيه أسماء العاملات المراد تقديم الخدمة لهم، وبما أن من المقرر قضاءً على أن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونيها وموقعيها، وبما أن المادة (42/2) قد نصّت صراحة على أنّه: "تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة"؛ وحيث إن تخلف المدعى عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعى عليها فكان الواجب الرد على الدعوى، وفقا للمادة (137) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (8344) في 26/10/1441هـ؛ "التي نصت على: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تستخلص ما تراه من قرينة لإثبات أو نفي الواقعة محل الاستجواب" وبالتالي فإن ذلك يعد نكولا عن الجواب، وتأسيساً على ما تقدم فإن الدائرة تنتهي إلى ما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (شركة (...) للمقاولات المحدودة) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...) لتقنية المعلومات) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (2832ريال) ألفان وثمانمائة واثنان وثلاثون ريالا ، لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث