حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430038815
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٢ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439432279/1443
رقم الحكم:4430038815
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439432279 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430038815 التاريخ: ٢٢ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439432279 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) السعودية المدعى عليه: مصنع شركة (...) لصناعة الملابس والزي الموحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليها ادعى فيها: أن موكلته بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/٢هـ اتفقت مع المدعى عليها أن تورد المدعى عليها للمدعية أحذية سلامة بثمن إجمالي قدره (٤٣,٩٤٧.٧٥) ثلاثة وأربعون ألفًا وتسع مئة وسبعة وأربعون ريال سعودي وخمسة وسبعون هللة سلمته للمدعى عليها إلا أن المدعى عليها لم تورده للمدعية. وختم لائحته بطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (٣,٨٩٠.٢٥) ثلاثة آلاف وثمان مئة وتسعون ريال سعودي وخمسة وعشرون هللة. وإلزامها بتعويض بمبلغ قدره (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 21-12-1443 هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية/ (...) بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) بالوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب تزويده بالمرفقات محل الدعوى، واستعدت وكيلة المدعية بتزويده، وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وفي جلسة 11 / 2 / 1444هـ حضرت وكيلة المدعية/ (...) المشار إلى بياناتها سابقاً، كما حضر وكيل المدعى عليها (...) المشار إلى بياناته سابقاً وأشارت الدائرة إلى أن وكيلة المدعية تقدمت بمذكرة قيدت برقم (433902634) وتاريخ 21 / 12 / 1443هـ وبرفقها عدد من المستندات. وبسؤال وكيل المدعى عليها عن جوابه الدعوى قدم مذكرة عبر خانة المحادثات ونصها:" بالإشارة إلى ما ذكرته المدعية في الدعوى ومبلغ المطالبة وقدره (3890.25) ثلاثة آلاف وثمان مئة وتسعون ريال وخمسة وعشرون هللة فهذا صحيح وموكلتي تقر به وهو مبلغ مسترجع لبضاعة" ا. هـ.. ثم قرر وكيل المدعى عليها بأن ما يتعلق بالتعويض فإن المدعية لو تواصلت معنا لاتفقنا على السداد. وبعرض ذلك على وكيلة المدعية قالت تواصلنا مع المدعى عليها الإيميل ولم يتجاوبوا معنا. ثم رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (3890.25) ثلاثة آلاف وثمان مئة وتسعون ريال وخمسة وعشرون هللة تمثل قيمة أحذية سلامة وملبوسات اشترتها المدعية من المدعى عليها إلا أن المدعى عليها لم تقم بتوريدها. وحيث إن وكيل المدعى عليها أقر بصحة مطالبة المدعية، وحيث إن الإقرار حجة على المقر يؤخذ به ويحكم بمقتضاه استناداً للمادة (17) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (283) وتاريخ 24 / 5 / 1443هـ ونصها: "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه" ا. هـ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إثبات مطالبة المدعية وتحكم بإلزام المدعى عليها بأدائها للمدعية على نحو ما سيرد في المنطوق. وأما عن مطالبة المدعية بأتعاب المحاماة وقدرها (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال؛ فإن الثابت من خلال وكيل المدعى عليها ثبوت المبلغ في ذمة المدعى عليها وعدم سدادها للمبلغ حتى جلسة النطق بالحكم؛ مما يظهر معه للدائرة مماطلة المدعى عليها في أداء حق المدعية، وإلجاء المدعية إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقها، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما أن أتعاب المحاماة من قبيل التعويض، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير التعويض؛ استناداً للمادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-".ا. هـ. فإن الدائرة تقدر أتعاب المحاماة مبلغا قدره (500) خمسمائة ريال عن أتعاب المحاماة وترفض ما زاد عنه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا/ إلزام المدعى عليها مصنع شركة (...) لصناعة الملابس والزي الموحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة(...) السعودية سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣,٨٩٠.٢٥) ثلاثة آلاف وثمان مئة وتسعون ريال وخمسة وعشرون هللة. ثانياً/ إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (500) خمسمائة ريال عن أتعاب المحاماة ورفض ما زاد عنه لما هو مبين في الأسباب. وهذا الحكم نهائي وغير قابل للاعتراض بطريق الاستئناف مرافعة أو تدقيقاً استناداً للفقرة (١) من المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية، لأنه من الدعاوى اليسيرة استناداً لقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (2 / 19 / 41) وتاريخ 25 / 10 / 1441هـ. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.