حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430036584
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٢ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439521182/1443
رقم الحكم:4430036584
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439521182 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430036584 التاريخ: ٢٢ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 439521182 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدّم وكيل المدعي بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، وفي الجلسة المنعقدة عن بعد في تاريخ 05-01-1444 هـ: افتتحت بموجب المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ، وفيها حضرت وكيلة المدعي بموجب الوكالة رقم (...) ، وحضر المدعى عليه أصالة ، وسألت الدائرة وكيلة المدعي عن دعوى موكلها أحالت على صحيفة الدعوى والتي تطلب فيها إلزام المدعى عليه برد رأس المال المتبقي وقدره (80.000) ريال حيث استلم موكلها (30.000) ريال ، حيث أن كامل رأس المال (110.000) ريال ، وبعرض ذلك على المدعى عليه أصالة أفاد بأن ذلك غير صحيح وأن المبلغ المحول إليه هو قيمة (...) (120.000) ريال، سلمه نقدا (10.000) ريال والباقي عن طريق حواله بنكية، وبسؤاله عن سبب ارجاع مبلغ (30.000)ريال أجاب بأنه قيمة سيارة (...) اشتراها له المدعي حيث أنه يكون ابن لاخته ، وبعرض ذلك على وكيلة المدعي استمهلت للرجوع الى موكله ، وطلبت منها الدائرة تقديم الجواب عبر ايقونة تبادل المذكرات خلال سبعة أيام من تاريخه عبر نظام ناجز ، وعليه رفعت الجلسة، وقد وردت مذكرة من (...) في تاريخ09-01-1444هـ، وملخصها: الرد على ما دفع به المدعى عليه في الدعوى جميع ما دفع به المدعى عليه غير صحيح جملة وتفصيلا حيث عند رجوع لموكلي تبين أن ما دفع به غير صحيح وجميع ما ذكر يختص بعمل آخر بين موكلي والمدعى عليه حيث أن الحوالات التي تم تحويلها للمدعى عليه ليست دفعه واحده وإنما على دفعات ويوجد لدى موكلي شاهدين بقمية (...) و شاهد بقيمة التريلة وعليه نتمسك بما ورد في لائحة الدعوى، في جلسة 11/2/1444هـ ، حضرت وكيلة المدعي ، بموجب الوكالة رقم (...) ، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليه ، وجرى سؤال المدعي عن سبب طلب إرجاع رأس المال فأجاب بأن المدعى عليه لم يلتزم بما تم الاتفاق عليه في الشراكة محل الدعوى ، كما جرى سؤال المدعي عن موضوع الشراكة أجاب بانه في تشغيل تريلة ، وبعرض اليمين على المدعي أجاب بأنه مستعد لأدائها ، وبعد تذكيره بعظم اليمين طلب تعديل مبلغ المطالبة إلى (70.000) ريال ،ثم حلف قائلا:(أقسم بالله العظيم الذي لا اله غيره أن المبلغ المسلّم للمدعى عليه (...) وقدره (70.000) ريال ، هو من أجل الشراكة في تريله) ،ولصلاحيه القضية للفصل فيها ، عليه تم رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وحيث حصر المدعي دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره سبعون ألف (70.000) ريال، تمثل المتبقي من رأس المال المسلّم له للدخول في شراكة، حسب التفصيل الوارد في الوقائع، وقدّم لأثبات دعواه حولات بنكية صادرة من بنك (...)، وحيث دفع المدعى عليه بأن المبلغ المحولّ له يمثل قيمة شيول، وليس للشراكة، وحيث إن المدعى عليه حضر الجلسة الأولى ثم امتنع عن الحضور في الجلسة الثانية، ولم يقدّم البينة على ما دفع به، وحيث قررّ الفقهاء على أنّه إذا اختلف الدافع والقابض في سبب الدفع فالقول قول الدافع بيمينه، وحيث نصت المادة (93) من نظام الإثبات على أنه: (تكون اليمين في جانب أقوى المتداعيين)، كما نصت المادة (105/1) على أنه (توجه المحكمة اليمين المتممة للمدعي إذا قدّم دليلاً ناقصاً في الحقوق المالية، فإن حلف حكم له، وإن نكل لم يعتد بدليله)، وحيث رأت الدائرة توجيه اليمين للمدعي، فقام المدعي بأداء اليمين بالصيغة المذكورة آنفاً، الأمر الذي تتجه معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليه بمبلغ المطالبة، وبناءً على ما سبق وبعد المداولة: نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه / (...) - ذو الهوية رقم (...) ، بأن يدفع للمدعي / (...) ذو الهوية رقم (...) ، مبلغاً قدره (70.000) سبعون ألف ريال ، والله الموفق.