حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430219858

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٢ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439091690/1443
رقم الحكم:4430219858
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439091690 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430219858 التاريخ: ٢٢ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدالله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439091690 لعام 1443هـ المدعي: (......) المدعى عليه: فرع شركة(......) الوقائع: تتحصل وقائع الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء في مضمونها: (تعاقد المدعي مع المدعى عليها على تقديمه مشورة وجمع معلومات ومساعدة ودعم وتنسيق لصالح المدعى عليها بمقابل مالي تؤدى حال إبرام المدعى عليها وصاحب مشروع مقاولة على عقد تنفيذ مشروع، بحيث يكون أجر الطرف المدعي هو 2% من قيمة العقد، يؤدى 30% منه في غضون أربعة أسابيع من تسلم المدعى عليها للدفعة المقدمة من صاحب العمل، ويؤدى الباقي 60% منه على فترة ستة أشهر. واجتهد المدعي وجلب للمدعى عليها مشروع إنشاء نفق بتقاطع طريق (.......) ورسي المشروع على المدعى عليها، وصدر خطاب الترسية برقم (31000186717) في 1431/08/12، ومن ثم تحول المشروع إلى مشروع تنفيذ نفق تقاطع طريق (.....)مع شارع (.....)بموافقة وزارة المالية، وأبرمت المدعى عليها مع وزارة الشؤون البلدية والقروية عقد تنفيذ مشروع نفق تقاطع طريق الملك فهد مع شارع صاري بقيمة إجمالية (87889612) سبعة وثمانين مليوناً وثمانمائة وتسعة وثمانين ألفاً وستمائة واثنا عشر ريالًا، وقد استلمت المدعى عليها موقع المشروع في 1433/10/14، وتم فسخ العقد مع الجهة الحكومية برضى المدعى عليها في 1434/06/03، وكان من ضمن أسباب فسخ العقد وجود أعمال إضافية لازمة لاستكمال العمل بالمشروع بقيمة (52618300) اثنين وخمسين مليوناً وستمائة وثمانية عشر ألفاً وثلاثمائة ريال، وحيث إن المدعي قد قام بالعمل المطلوب منه في العقد المبرم مع المدعى عليها ونتج عنه تعاقد المدعى عليها مع وزارة الشؤون البلدية والقروية بعقد قيمته (87889612) سبعة وثمانين مليوناً وثمانمائة وتسعة وثمانين ألفاً وستمائة واثنا عشر ريال، وحيث استلمت المدعى عليها المشروع لمدة ثمانية أشهر، وفسخت العقد برضاها لذا فقد استحق المدعي مطالبته للمدعى عليها، ثم اختتم صحيفته بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (2196960) مليونان ومائة وستة وتسعون ألفًا وتسعمائة وستون ريالًا، وأيضًا مبلغ (263668) مائتين وثلاثة وستين ألفًا وستمائة وثمانية وستين ريالًا أتعاباً للمحاماة، وأخيرًا مبلغ مائة وخمسة وسبعين ألفاً وخمسمائة ريال تمثل عشرة بالمائة من قيمة المطالبة الأصلية وذلك تعويضاً عن أضرار التقاضي). ولنظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 5/8/1443هـ وفيها حضر الطرفان المثبتة بياناتهما وصفتهما في محضر الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما في صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليها وكالة أجابت قائلة: ندفع بوجود شرط تحكيم وعدم جواز نظر القضية لذلك، وبسؤال المدعي وكالة عن جوابه عن شرط التحكيم أجاب قائلاً: بأن شرط التحكيم الموجود بالعقد مؤقت بخمس سنوات وقد مضت هذه المدة وعلى أثر ذلك تقدمنا بالدعوى للمحكمة، ونظراً لحاجة لدراسة العقد بين الطرفين وما تم من دفوع متعلقة بشرط التحكيم فقد قررت تأجيل الجلسة مع إفهام المدعى عليها وكالة بتقديم إجابتها الموضوعية في الجلسة القادمة فاستعدت بذلك. وفي جلسة 13/09/1443هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعي هل يملك موكله مؤسسة أو شركة؟ فأجاب قائلًا: نعم، يملك مؤسسة نشاطها للتجارة والتوكيلات العامة. وبعد اطلاع الدائرة على الدعوى قررت السير في الدعوى وطلبت من وكيلة المدعى عليها بالإجابة الموضوعية على الدعوى فأجابت: أرفقت دفعًا شكليًّا آخر. وبعرض ذلك على وكيل المدعي أجاب: هذا الكلام غير صحيح والدفع بعدم الصفة غير صحيح، والعقد المبرم بين الطرفين قد نص على أن نطاق العمل داخل المملكة. ثم قررت الدائرة طلب الإجابة الموضوعية من المدعى عليها فأجابت قائلة: مع تمسكنا بالدفوع الشكلية الواردة في مذكرتنا السابقة والمتضمنة على دفوع شكلية جوهرية تتعلق بانعدام صفة موكلنا في الدعوى، فإننا نتقدم بردنا موضوعيًّا على الدعوى كما يلي: (يشير العقد المبرم بين شركة (.......) والمدعية في مقدمته على ما يلي: "اتفاقية خدمات استشارية بخصوص مشروع إنشاء نفق بتقاطع طريق الملك عبدالعزيز مع طريق الأمانة في المملكة العربية السعودية"، كما تشير وثيقة العقد المقدمة من المدعية والمبرمة بين وزارة الشؤون البلدية والقروية وشركة (.......) والمؤرخة بتاريخ 08/10/1433ه في مقدمته ما يلي: "لما كان صاحب العمل يرغب في تنفيذ مشروع (تنفيذ نفق تقاطع طريق (.....) مع شارع (....) (.......))" مما يتضح بأن المشروع المشار إليه في وثيقة العقد مختلف تمامًا عن المشروع المشار إليه في عقدها الواقع بينها وبين شركة (........) فأفهمتها الدائرة بأن جوابها غير ملاقٍ وأن عليها الإجابة عن المحضر الفني من قبل الأمانة والعقد المبرم بين المدعية وبينها، بالإضافة إلى صحة مطالبة المدعي من عدمه. فاستعدت بذلك وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة 20/09/1443هـ حضر أطراف الدعوى وكالة، وبطلب الإجابة من وكيلة المدعى عليها قررت قائلة: (يشير المحضر الفني لدراسة فسخ عقد مشروع تنفيذ تقاطع طريق (....) مع شارع (......)في الصفحة الثالثة بما يلي: "وبناء على ما سبق فإنه يتعذر استمرار تنفيذ المشروع بوضعه الحالي إلا بعد الانتهاء من إعداد كامل جداول الكميات وكامل الرسومات التخطيطية للمشروع...، عليه فقد أوصى المجتمعون بسحب العمل وفسخ العقد مع المقاول بالتراضي وعلى الطرفين عمل التعهدات الكافية لعدم المطالبة بالتعويض والدخول في منازعات قضائية..." مما يتضح بأن فسخ العقد تم خارجًا عن إرادة المقاول التامة وبناء على توصيات الأمانة والجهات المعنية بذلك. كما أشار العقد المبرم بين المدعية وشركة (......)في الفقرة خامسًا من المادة 10-2 ما يلي: " تنتهي هذه الاتفاقية أو تفسخ تلقائيًّا عند وقوع أي من الأحداث الواردة أدناه: (خامسًا): في حالة تعليق العقد المبرم بين الطرف الأول وصاحب العمل (إن وجد) أو فسخه أو التنصل منه لأي أسباب لا تعزى إلى الطرف الأول" مما يتضح بأن العقد فسخ من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية لتعذر استمرار المشروع بوضعه الحالي إلا بعد الانتهاء من جداول الكميات وكامل الرسومات التخطيطية للمشروع كما هو مذكور في المحضر الفني صراحةً. كما ترتب على فسخ العقد من قبل الأمانة لعدم جدوى المشروع حسب توصيات الجهات المعنية بذلك عدم استحقاق المقاول للدفعة الأولى المدفوعة له من قيمة العقد، إلا أنه تم إعادة كامل المبلغ المدفوع من الأمانة بمبلغ إجمالي قدره (11,700,000) للأمانة. كما نرد على ادعاء المدعية بتقييمها للعقد بأنه عقد سمسرة وزعمها بأنها أدت كامل عملها فيما يخص المشروع وعليه، فإنها تستحق ما تطالب به كالآتي: يشير العقد المبرم بين المدعية وشركة(.....) في فقرته الثالثة من المادة رقم 6 بأنه: "يدفع ثلاثون بالمائة (30%) من إجمالي رسوم الخدمات الاستشارية إلى حساب الطرف الثاني في غضون (4) أسابيع من تسلم الطرف الأول للدفعة المقدمة من صاحب العمل، وتدفع ستون بالمائة (60%) من رسوم الخدمات الاستشارية إلى الطرف الثاني على فترة ستة أشهر طوال فترة تنفيذ الأعمال الإنشائية على أساس تناسبي، وتدفع القيمة المتبقية من رسوم الخدمات الاستشارية إلى الطرف الثاني عقب تسلم الطرف الأول لشهادة التسليم". مما يتضح بأن العقد مرتبط بشكل تام وتناسبي مع عملية سريان تنفيذ العقد مع صاحب العمل، فمن غير الممكن أن يدفع المقاول للمدعي ما لم يحصل عليه، حيث إن الفقرة أعلاه أشارت صراحةً بأن الدفعات مرتبطة بشكل تدفقي مع عملية سريان تنفيذ الأعمال. الطلبات: بناء على ما ورد أعلاه، نلتمس الحكم بالآتي: من حيث الشكل: عدم قبول الدعوى لانعدام صفة المدعى عليها فيها؛ عدم جواز النظر في الدعوى لما أن الطرفين شركات قائمة خارج المملكة. من حيث الموضوع: رد الدعوى لعدم استحقاق المدعي للمبالغ المطالب بها حيث إن العقد تم فسخه وإلغاؤه من قبل الأمانة لأسباب خارجة عن إرادة المقاول). ثم سألتها الدائرة: هل قامت موكلتها بتسليم المدعي أي مبلغ من المبالغ؟ فأجابت بأن موكلتها لم تسلم المبالغ وذلك لكونها لم تستلم أي مبالغ من المشروع. هكذا أجابت. وبسؤال الدائرة عن وكالتها حيث إنها لم ترفقها في ملف الدعوى؟ ذكرت أن وكالتها صادرة من جمهورية الصين وأنه قد تم المصادقة عليها من مكتب توثيق في وزارة العدل ورقم الوكالة (......) حسب تذكرة التصديق. ثم طلبت الدائرة إرفاق الوكالة ومذكرة التصديق عن طريق النظام الإلكتروني فاستعدت بذلك. وبعرض ذلك على وكيل المدعي طلب مهلة للإجابة. وفي جلسة 10/11/1443هـ حضر أطراف الدعوى وكالة، وقدم وكيل المدعية مذكرة أرفقها عبر النظام الالكتروني ذكر فيها: (الرد كالتالي: أولاً- الإجابة على الفقرة (1) من مذكرة المدعى عليها – تزعم المدعى عليها اختلاف المشروع بين العقد المبرم معها والعقد المبرم بينها وبين وزارة الشؤون البلدية والقروية، وهذا غير صحيح والدليل على ذلك أن المحضر الفني الصادر من الأمانة والموقع من المدعى عليها قد أوضح في الصفحة الثانية منه بالسطر الخامس وما بعده من أن مشروع (تنفيذ مشروع ت......) قد تم ترسيته على المدعى عليها بخطاب الترسية رقم (31000186717) وتاريخ 08/10/1433هـ ثم تم إلغاؤه لأن تنفيذ المشروع سيؤدي إلى اختناقات مرورية بالإضافة لأنه ليس ذو أولوية عاجلة، بالإضافة إلى أن مشروع (تنفيذ نفق تقاطع ........) هو البديل وهو المشروع الذي تم نقله للمقاول بموجب موافقة وزارة المالية بخطابها رقم (9211) وتاريخ 120/10/1432هـ. فيفهم مما سبق: 1. ترسية المشروع الأول على المدعى عليها. 2. تم إلغاء المشروع الأول لكونه سيؤدي إلى اختناقات مرورية وليس ذو أولوية. 3. تم تعويض المقاول بمشروع آخر يعتبر البديل. 4. تم نقل المشروع الأول للمشروع الثاني. وبالتالي تحقق العمل المطلوب من المدعي وبنفس الوقت استمرت العلاقة التعاقدية بنقل المشروع الأول للمشروع الثاني الذي هو بديل عنه، وموافقة المدعى عليها بإبرامها عقد المشروع الثاني. ثانياً- الإجابة على الفقرة (2) تزعم المدعى عليها بأن فسخ العقد تم من جهة الإدارة، كما استندت على الفقرة الفرعية (خامساً) من البند (2-10) من المادة (10) من العقد المبرم بينها وبين المدعي في تبرير عدم أدائها أي دفعات مالية للمدعي بأن العقد المبرم بينها وبين جهة الإدارة تم فسخه من قبل جهة الإدارة، وهذا غير صحيح من خمسة جوانب: الجانب الأول: أن المدعى عليها شاركت بفسخ العقد – كما جاء في الفقرة رقم (3) من الصفحة الثانية من المحضر الفني الصادر من الأمانة والموقع من المدعى عليها، بطلبها أعمال إضافية بقيمة (52,618,300) اثنان وخمسون مليون وستمائة وثمانية عشر ألفاً وثلاثمائة ريال، الذي يمثل نسبة (%59,87) من قيمة العقد الأساسية بالمخالفة للمادة (59) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الساري لعام 1440هـ وما يقابله من المادة (36) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السابق لعام 1427هـ بأن لا تزيد نسبة الزيادة في العقود عن (%10). الجانب الثاني: أن العقد مع جهة الإدارة تم فسخه برضى وموافقة من المدعى عليها بل وحتى عدم المطالبة بالتعويض في مواجهة جهة الإدارة – كما جاء في الصفحة الثالثة من المحضر الفني الصادر من الأمانة والموقع من المدعى عليها، والسابق تقديمه ضمن اسانيد الدعوى – وكان بإمكانها رفض التوقيع أو الامتناع عنه، أما وأنها رضيت فقد شاركت بفسخ العقد. الجانب الثالث: أن فسخ العقد من جهة الإدارة سواء تم أو لم يتم ليس له أثر على استحقاق المدعي أجره، فقد قرر أهل العلم أن السمسرة من باب الجُعَالَة، والجُعَالَة عقد جائز بين الطرفين؛ وهذا ما تم فلم يشرع المدعي في العمل بل أتم عمله فرسا المشروع الأول على المدعى عليها ثم ألغي ثم انتقل المشروع واستبدل بمشروع ثانٍ ووافقت عليه المدعى عليها واستلمت من الأمانة (11,700,000) أحد عشر مليون ريال واستمر المشروع معها لمدة تزيد عن 7 أشهر وأسبوعين –الجانب الرابع: عدم انطباق الفقرة الفرعية (خامساً) من البند (2-10) من المادة (10) من العقد المبرم بينها وبين المدعي لأنه مشروط بألا يعزى ذلك للطرف الأول أي المدعى عليها، وحقيقة الحال أن فسخ العقد مع جهة الإدارة يعزى للمدعى عليها لأنه تم برضاها وموافقتها كما أنها شاركت في تحقق الفسخ كما سبق بيانه. الجانب الخامس: تناقض المدعى عليها إذ أقرت بالعقد المبرم بينها وبين المدعي واستندت عليه لتبرير جوابها في العقد المبرم بينها وبين جهة الإدارة في حين أنها في الفقرة (1) من مذكرتها زعمت باختلاف المشروعين. ثالثاً- الإجابة على الفقرة (3) من مذكرة المدعى عليها – ما يخص الدفعة الأولى من قيمة العقد: هذا إقرار من المدعى عليها باستلامها من جهة الإدارة الدفعة الأولى من قيمة العقد مما يثبت أحقية المدعي في المطالبة بأجره والتعويض عن عدم استلامه أجره من المدعى عليها وفيه الرد على نفي المدعي عليها استلامها أي مبالغ مالية عن المشروع كما ورد في جوابها في محضر جلسة الخميس 20 رمضان 1443هـ حين سألتها الدائرة. رابعاً- الإجابة على الفقرة (4) من مذكرة المدعى عليها –استندت المدعى عليها على العقد المبرم بين الخصمين، وهذا يتناقض مع نفيها علاقة العقد بالمشروع موضوع الدعوى كما جاء في الفقرة (1) من مذكرتها، ويعتبر إقرارًا ضمنيًّا منها بالموافقة على صحة المشروع وعلاقة العقد به، ومن ثم تذرعت المدعى عليها بأن أداء الأجر على شكل دفعات مرتبط بشكل تدفقي مع عملية سريان تنفيذ العقد. وحقيقة الحال أن المدعي استحق دفعات الأجر من المدعى عليها، بما يتفق مع البند (3-6) من المادة (6) من العقد المبرم بين الخصمين، وتوضيح ذلك على النحو التالي: 1- استحقاق المدعي (30 %) من إجمالي الأجر في غضون أربعة أسابيع من تسلم المدعى عليها للدفعة المقدمة من صاحب العمل. 2- استحقاق المدعي (60 %) من إجمالي الأجر على فترة ستة أشهر طوال فترة تنفيذ الأعمال الإنشائية.3-استحقاق المدعي كامل قيمة الأجر بسبب فسخ المدعى عليها العقد مع جهة الإدارة برضاها وشاركت في فسخه، خامساً- الإجابة على الدفوع المقدمة من المدعى عليها: سبق أن أثارت المدعى عليها الدفع بعدم الصفة وذلك في ضبط جلسة الخميس 13 رمضان 1443هـ وسبق الإجابة عليه وبعدم صحته وقررت الدائرة السير موضوعياً في الدعوى، حيث إن مكان تنفيذ الالتزام في المملكة. هذا بالإضافة إلى المدعى عليها لها محل إقامة في المملكة بمدينة الرياض، ولكل ما سبق أتمسك بالطلبات الواردة في صحيفة الدعوى وأطلب الحكم بها)، وبسؤاله هل تم التعاقد مع المدعى عليها قبل الترسية على المدعى عليها؟ فأجاب بأنه تم توقيع الاتفاقية قبل ترسية المشروع على المدعى عليها من قبل مالكة المشروع. وبسؤاله: هل قامت المدعى عليها بتنفيذ العمل مع الجهة المالكة للمشروع؟ فأجاب: بأن المدعى عليها لم تقم بالمشروع لسبب عائد للمدعى عليها وأنهت المشروع رضائيًّا مع صاحب المشروع وكان بإمكانها الامتناع عن ذلك، كما أنها قد استلمت دفعة أولى من قيمة المشروع بمبلغ قدره (11.700.000) أحد عشر مليونا وسبعمائة ألف وقد أعادت المبلغ لمالكة المشروع بعد الفسخ الرضائي، وبينتي على ذلك إقرار المدعى عليها في مذكرتها السابقة وقد أجبت على ذلك في المذكرة المرفقة من قبلي، وبعرض ما سبق على المدعى عليها ذكرت أن العقد لم يتم إنهاؤه رضائيا وقد نص خطاب محضر الاجتماع مع الأمانة المرفق في مذكرتها السابقة على أنه تم "فسخ العقد بالتراضي لأنه يتعذر الاستمرار تنفيذ المشروع بوضعه الحالي ….." حتى يتم إمكانية وفقا لما ورد في المحضر، كما أن موكلتها وقعت على خطاب موقع من الأمانة على أن موكلتها تسترد الدفعة الأولى بناء على خطاب من الأمانة إضافة إلى إسقاط حق موكلتها في إقامة دعوى ضد الأمانة. ثم عقب المدعي وكالة بأن ما ذكرته وكيلة المدعى عليها فيما يتعلق بفسخ العقد من جهة الإدارة مع المدعى عليها رضائيا فقد ورد في المحضر المشار له في الفقرة الثالثة أنه توجد أعمال إضافية بقيمة (52.000.000) ريال وهذا يخالف النسبة النظامية فكان هذا أحد أسباب إنهاء العقد من قبل المدعى عليها. كما أنه بإمكان المدعى عليها الامتناع عن توقيع المحضر واللجوء لجهة القضاء المختص لا سيما أن المحضر حرم المدعى عليها من تقديم الدعوى فيعد ذلك تفريطا منها، كما أن إنهاء العقد من قبل جهة الإدارة ليس له أثر على استحقاق المدعي لأجره فقد تم ترسية المشروع الأول على المدعى عليها ثم نقل للمشروع الثاني والذي رسا على المدعى عليها واستمر سبعة أشهر وأسبوعين، ثم طلبت الدائرة من المدعى عليها وكالة الإجابة على ما ذكره المدعي وكالة إضافة إلى الإجابة على ما ورد في مذكرته الأخيرة وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة وكيلة المدعى عليها وجاء فيها: (الجواب على الفقرة ثانية من المذكرة الجوابية المقدمة من المدعية، فإننا نرد بشكل موجز كالآتي: إن ما ذكرته المدعية في مذكرتها كلام مرسل لا دليل له وإنما ينعكس عليها، وذلك لأن استنادها على الفقرة (3) من المحضر الفني بأنه إثبات بأن المدعى عليها طلبت أعمالًا إضافية فهذا غير صحيح وغير مقبول عقلاً ومنطقاً أن يقوم المقاول بطلب أعمال إضافية، وإنما أشارت الفقرة (3) صراحة بأن المشروع يتطلب أعمالًا إضافية، وبعد تقييم الاستشاري الخاص بالأمانة عن تكلفة الأعمال الإضافية والتي تجاوزت نسبة (59.87%) من قيمة العقد الأساسية ويفوق النسبة النظامية للأعمال النظامية، قررت الأمانة فسخ العقد لتعذر استمرار تنفيذ المشروع بالوضع الحالي بالإضافة إلى مراجعة جداول الكميات وكامل الرسومات التخطيطية والتصميمة للمشروع وذلك لإعادة تقييم قيمة المشروع والأعمال كافة، مما يستوضح بما لا يدع مجالًا للشك به بأن المدعى عليها ليس لها أي علاقة بتاتا في إنهاء المشروع، ثانياً: الجواب على الفقرة ثالثاً من المذكرة الجوابية المقدمة من المدعية، فإننا نرد بشكل موجز كالآتي: أشارت المدعية في هذه الفقرة بأنها مستحقة لأجرتها عما استلمته موكلتنا من الدفعة الأولى، والذي سبق بأن قدمنا أدلة قاطعة بأن موكلتنا أعادت كامل مبلغ الدفعة الأولى المدفوع لها من قبل الأمانة ولم تستفد موكلتي من المشروع إطلاقًا كما أقرت المدعية في فقرتها الرابعة من المذكرة الجوابية بأن المبالغ تستحق لها عن طريق دفعات وأن الدفعات مرتبطة بتنفيذ الأعمال باستنادها إلى البند رقم (6.3) من العقد المبرم بين الطرفين، مما يستوضح بأن المدعية تارة أشارت إلى أن أنها تستحق الأجرة حتى وإن تم إنهاء المشروع لأي سبب كان وقامت بتكييف العقد عقد سمسرة، ومن ثم أقرت بالبند رقم (63) من العقد الذي يشير صراحة بأن الدفعات مرتبطة بالأعمال، مما لا يجوز شرعًا ونظامًا تكييفه بعقد سمسرة وذلك لأن العقد مرتبط بشكل تام وتناسبي مع عملية سريان تنفيذ العقد مع صاحب العمل، فمن غير الممكن أن يدفع المقاول للمدعي ما لم يحصل عليه، حيث إن البند أعلاه أشار صراحة بأن الدفعات مرتبطة بشكل تدفقي مع عملية سريان تنفيذ الأعمال. وفيما يتعلق بدفوع المدعية الأخرى، فإننا لا نرى جدوى الرد عليها حيث إنها كلام مرسل لا دليل له. الطلبات: بناء على ما ورد أعلاه، نلتمس الحكم بالآتي: رد الدعوى لعدم استحقاق المدعي للمبالغ المطالب بها حيث إن العقد تم فسخه وإلغاؤه من قبل الأمانة لأسباب خارجة عن إرادة المقاول). وفي جلسة 04/01/1444هـ المنعقدة عن بعد حضر وكيلا الطرفين المثبتة بياناتهما وصفتهما في محضر الجلسة، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعي إرفاق العقد المبرم بين المدعى عليها وأمانة محافظة جدة والمتعلق بإنشاء تقاطع طريق الملك عبدالعزيز مع طريق الأمانة. فطلب مهلة للرجوع لموكلته. كما سألت الدائرة هل تم الاتفاق بين طرفي الدعوى على نقل سريان اتفاقية الخدمات الاستشارية بالتعاقد الجديد المتعلق بتنفيذ مشروع (.....) فأجاب: لم يتم نقل الاتفاقية المذكورة لا بعقد مكتوب ولا عقد شفهي إلا أن المحضر الفني الموقع بين الأمانة والمدعى عليها نص على أن المشروع الجديد يحل محل المشروع الأول، ثم طلب مهلة للتأكد مما ذكره كما وجهت الدائرة سؤالاً للمدعى عليها وطلبت منها بياناً خلال أسبوع وهل قامت المدعية بتنفيذ الخدمات مقابل العقد محل الدعوى وأن عليها بيانًا تفصيليًّا لذلك. وتشير الدائرة إلى أنه وردت مذكرة وكيلة المدعى عليها وجاء فيها: (إشارة إلى تفصيل بيان قيام المدعي للأعمال والخدمات محل العقد، فجوابنا كالاتي: أولاً: يشير العقد في المادة رقم (3) بمجمله على التزامات الطرف الثاني (المدعي)، فإننا نوضح بشكل موجز: يشير البند المذكور أعلاه على قيام المدعي بخدمات وأعمال تفصيلية منها تأمين المشروع والتوصية بشركات التأمين المحلية وغيرها، وكذلك تأمين التأشيرات وتصاريح العمل للموظفين وللمشروع وذلك بعد البدء بالمشروع. كذلك مساعدة المدعى عليها ومنسوبيها في خطط العمل الهندسية وغيرها وتوفير المواصلات للموظفين المحلية وحجوزات الفنادق، بما في ذلك توفير المساحات المكتبية والخدمات المسؤولين التنفيذيين والمهندسين والتي تتم بعد البدء بالمشروع وتنفيذه التي لم تتم من قبل المدعي بتاتا، مما يتضح أن علاقة المدعي مع المدعى عليها ليست عقد سمسرة كما يدعي المدعي في دعواه، وأن الدفعات مرتبطة بشكل تدفقي بعملية سريان الأعمال وتقديم الخدمات من قبل المدعي. كما نشير أن المدعي لم يلتزم بتقديم أي من الأعمال المشار إليها في العقد حيث إن المشروع المشار إليه في العقد تم إلغاؤه من قبل الأمانة من قبل البدء به ولم تستلم موكلتنا أي مبالغ متعلقة به. ثم اختتمت المذكرة بنفس الطلبات السابقة). وفي جلسة 20/01/1444هـ المنعقدة عن بعد حضر وكيلا الطرفين المثبتة بياناتهما وصفتهما في محضر الجلسة، كما قرر الأطراف اكتفاءهم بما سبق تقديمه من مذكرات ومرافعات وطلبا الفصل في القضية. وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. وفي جلسة اليوم حضر وكيلا الطرفين المثبتة بياناتهما وصفتهما في محضر الجلسة وفيها سألت الدائرة وكيل المدعي عن نسبة 2% هل من العقد الأول أو الثاني؟ فأجاب بأنه من الثاني كما أن موكلي ينتهي عمله بعد الترسية وكل الأعمال نتيجته الترسية، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعى عليها هل قام المدعي بالتزاماته ليتم ترسية المشروع الأول عليها؟ فأجابت قائلة العقد بين الطرفين لا يلزم المدعي بأي التزامات قبل الترسية وأنه لم يقم بأي أعمال بعد الترسية. وبسؤال الأطراف هل لديهم ما يودون إضافته؟ قررا اكتفاءهما بما سبق تقديمه. وأضاف وكيل المدعي بأنه تم ترسية المشروع الثاني على المدعية بدلًا عن المشروع الأول ومنصوص في المحضر فقام المدعي بعمله. وعليه، ونظرًا لصلاحية القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، ولما أن غاية ما يطالب به المدعي هو إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (2196960) مليونان ومائة وستة وتسعون ألفًا وتسعمائة وستون ريالًا نظير خدمات استشارية قدمها للمدعى عليها، ولما كان النزاع بين الطرفين في عقد سمسرة فإنه يعد من اختصاص المحكمة التجارية بناءً على المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 24 /08 /1441هـ. أما من جهة الموضوع، فلما أن المدعي يطالب بأجرته في تقديم خدماته للمدعى عليها استنادًا على العقد المبرم بين الطرفين، وباطلاع الدائرة على أوراق القضية ومستنداتها تبين لها أن ما يطالب به المدعي مشروطٌ بمنح عقد تنفيذ المشروع للمدعى عليها، وباستلام الدفعة الأولى من المشروع، وبما أن وكيلة المدعى عليها دفعت بأن مالكة المشروع قد فسخت العقد مع موكلتها، فما يطالب به المدعي ليس في محله إذ إن الأجرة مرتبطة بشكل تدفقي مع عملية سريان تنفيذ الأعمال، وأن المدعى عليها ردت الدفعة الأولى لمالكة المشروع، وقدمت ما يثبت دفعها. وحيث إن المدعي لم يقدم مزيد بينات تسند مطالبته سوى العقد الذي ذُكر فيه الشرط، لا سيما بأنه قرر –بعد سؤال الدائرة له- بـ:"أن المدعى عليها لم تقم بالمشروع لسبب عائد للمدعى عليها..." وبذلك يسقط ما اشترط عليه المتداعيان، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعي بأن الفسخ تم برضا المدعى عليها وأنه تم تعويضها بمشروع آخر؛ إذ إن المقرر بموجب المحضر الفني من قبل الأمانة بأن العقد قد فُسخ بين مالكة المشروع والمدعى عليها بسبب:"توصية اللجنة المرورية"، كما أن العقد الأساسي بين الطرفين قائم على مشروع (إنشاء نفق بتقاطع طريق .......) ولم يتعلق بمشروع آخر أو احتمالية التغيير إلى مشروع آخر، كما تشير الدائرة إلى أنه وبدراسة العقد بين الطرفين يتضح بأن التزامات المدعي لا تتوقف بمجرد الترسية بل عليه التزامات أخرى يجب الاستمرار بها ليستحق النسبة المنصوص عليها في العقد وهو ما أقر به المدعي بأن لم يقم بأي التزام منها بعد الترسية، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما ورد إلى منطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430219858 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدالله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف السابعة وبناء على القضية رقم 439091690 لعام 1443هـ المدعي: (.........) المدعى عليه: فرع شركة (.......) الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليها على تقديمه مشورة وجمع معلومات ومساعدة ودعم وتنسيق لصالح المدعى عليها بمقابل مالي تؤدى حال إبرام المدعى عليها وصاحب مشروع مقاولة على عقد تنفيذ مشروع، بحيث يكون أجر الطرف المدعي هو 2% من قيمة العقد، يؤدى 30% منه في غضون أربعة أسابيع من تسلم المدعى عليها للدفعة المقدمة من صاحب العمل، ويؤدى الباقي 60% منه على فترة ستة أشهر. واجتهد المدعي وجلب للمدعى عليها مشروع إنشاء نفق بتقاطع طريق (......)، ورسي المشروع على المدعى عليها، وصدر خطاب الترسية برقم (.....) في 12/ 8/ 1431هـ ومن ثم تحول المشروع إلى مشروع تنفيذ نفق تقاطع طريق(......) مع شارع (.....)بموافقة وزارة المالية، وأبرمت المدعى عليها مع وزارة الشؤون البلدية والقروية عقد تنفيذ مشروع نفق تقاطع طريق(.....) مع شارع صاري بقيمة إجمالية (87889612) سبعة وثمانين مليوناً وثمانمائة وتسعة وثمانين ألفاً وستمائة واثنا عشر ريالًا، وقد استلمت المدعى عليها موقع المشروع في 1433/10/14، وتم فسخ العقد مع الجهة الحكومية برضى المدعى عليها في 3/ 6/ 1434هـ، وكان من ضمن أسباب فسخ العقد وجود أعمال إضافية لازمة لاستكمال العمل بالمشروع بقيمة (52618300) اثنين وخمسين مليوناً وستمائة وثمانية عشر ألفاً وثلاثمائة ريال، وحيث إن المدعي قد قام بالعمل المطلوب منه في العقد المبرم مع المدعى عليها ونتج عنه تعاقد المدعى عليها مع وزارة الشؤون البلدية والقروية بعقد قيمته (87889612) سبعة وثمانين مليوناً وثمانمائة وتسعة وثمانين ألفاً وستمائة واثنا عشر ريال، وحيث استلمت المدعى عليها المشروع لمدة ثمانية أشهر، وفسخت العقد برضاها لذا فقد استحق المدعي مطالبته للمدعى عليها، ثم اختتم صحيفته بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (2196960) مليونان ومائة وستة وتسعون ألفًا وتسعمائة وستون ريالًا، وأيضًا مبلغ (263668) مائتين وثلاثة وستين ألفًا وستمائة وثمانية وستين ريالًا أتعاباً للمحاماة، وأخيرًا مبلغ مائة وخمسة وسبعين ألفاً وخمسمائة ريال تمثل عشرة بالمائة من قيمة المطالبة الأصلية وذلك تعويضاً عن أضرار التقاضي، وبإحالته إلى الدائرة ناظرة القضية صدر حكمها بتاريخ 19/ 2/ 1444هـ القاضي برفض هذه الدعوى، وبتاريخ 10/ 3/ 1444هـ قدم وكيل المدعية لائحة اعتراضية طلب فيها: قبول اللائحة الاعتراضية بطريق الاستئناف مرافعة من الناحية الشكلية. والنظر في اللائحة الاعتراضية مرافعة وتحديد موعد جلسة. ومن حيث الموضوع: نقض وإلغاء الحكم المستأنف رقم (4430043324) وتاريخ 19 صفر 1444هـ. والحكم مجدداً بالطلبات الواردة في الدعوى، لأسباب حاصلها: أولا: إغفال الدائرة الموقرة تقديم المدعي مزيد بينات، ثانيا: التناقض بالتسبيب إذ اسقطت الدائرة الموقرة شروط العقد ومن ثم حكمت برفض الدعوى بالاستناد على هذه الشروط، ثالثا: السمسرة جعالة تستحق فيها الأجرة بتمام العمل وقد تم العمل بتعاقد المدعى عليها المستأنف ضدها مع صاحب المشروع، رابعا: عدم الأخذ بإقرار المدعى عليها باستلامها مبلغ من صاحب المشروع بينما الإقرار هنا قضائي وحجة على المقر، واحيلت القضية إلى هذه الدائرة في 23/ 3/ 1444هـ، وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، وبخصوص المطالبة بما استلمته المدعى عليها من المشروع الثاني فإن الثابت من وقائع الدعوى أن المشروع الثاني لم يرسى على المدعى عليها رسياً تاماً وأن ما تم استلامه من مبالغ تم إعادته للجهة المالكة المشروع بحسب ما جاء في الاتفاقية المبرمة بين المدعى عليها ومالكة المشروع. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية المؤرخ في 19-2-1444 القاضي برفض الدعوى، وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العضو الأول (.......) العضو الثاني (......) رئيس الدائرة القضائية (.....)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث