حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430033208
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٢ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:٤٣٩٢٩٨٩٧٨/١٤٤٤
رقم الحكم:4430033208
سنة الحكم:١٤٤٤
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439298978 لعام1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430033208 التاريخ: ٢٢ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٩٨٩٧٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) للمحاماه والاستشارات القانونية المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والزراعة الوقائع: تتلخص واقعات هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم, في أنّ ممثل المدعية تقدم بصحيفة دعوى لهذه المحكمة ذكر فيها أنّه سبق وأن ارتبطت موكلته بعلاقة تعاقدية مع المدعى عليها بموجب العقد المبرم بينهما في ٣/١٢/٢٠٢٠م بموجبها قامت موكلته بتقديم الخدمات والاستشارات القانونية والمرافعة والمدافعة لصالح المدعى عليها، وتضمن العقد أنّ الأتعاب تقدّر بمبلغ قدره (٣٠٠.٠٠٠) ريال، وقد قامت موكلته بتنفيذ كافة التزاماتها، وامتنعت المدعى عليها عن أداء ما بذمتها، وانتهى في صحيفة دعواه إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي لموكلته المبلغ المدّعى به. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مبين في محاضر ضبطها، وبعد نظرها أصدرت في ١٦/١٠/١٤٤٣هـ حكمه بعدم قبول الدعوى تأسيساً على ما ورد في أسباب حكمها، على إثره تقدّم ممثل المدعية باعتراضه على حكم الدائرة أمام دائرة الاستئناف الثالثة بهذه المحكمة، والتي نظرت في اعتراضه وأصدرت حكمها بإلغاء حكم الدائرة الابتدائي وإعادة القضية لها لنظرها والفصل فيها، تأسيساً على أنّ دعوى المدعية تتعلق بعقد استشارات وليس متعلقاً بقضية محددة، ويجب الفصل فيه وفق ذلك. وبإحالتها للدائرة مجدداً باشرت نظرها، وبعرض دعوى المدعية على ممثل المدعى عليها دفعت بأنّ المدعية لم تقدم أي عمل لموكلتها وقد عجزت عن إثبات قيامها برفع أو إقامة أي قضية لنظرها. وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية وإثر اكتفاء الأطراف ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة, وأصدرت حكمها هذا علناً مبنياً على التالي من: الأسباب: فإنه ولمّا كانت المدّعية قد أقام دعواها على سندٍ مفاده قيام علاقة تعاقدية بينها وبين المدّعى عليها بموجبها قامت بتقديم الخدمات والاستشارات القانونية والمرافعة والمدافعة لصالح المدعى عليها وفق ما سبق بيانه بواقعات الدعوى، وامتنعت المدعى عليها عن الوفاء بما في ذمتها، الأمر الذي حدا بها للاستغاثة بالقضاء ورفع هذه الدعوى لحفظ حقوقها, ولمّا كان الفقه والقضاء قد استقرا على حماية حسن النية في جميع مراحل العقد, تحقيقاً للمبدأ المتفق عليه والذي تتجه فيه الإرادة إلى عدم الإضرار بالغير بصفة عامة والمتعاقد بصفة خاصة، ولمّا كانت المدعى عليها تنفي قيام المدعية بأي أعمال إنفاذاً للعقد المبرم معها؛ ولمّا كانت المدعية تستند في صحة دعواها على العقد المبرم بينها والمدعى عليها، وعلى قيامها بتمثيل المدعى عليها في القضية رقم (٢١١١ لعام ١٤٤٢هـ) أمام هذه الدائرة، وعلى تمثيلها للمدعى عليها أمام هيئة تسوية الخلافات العمالية على الدعوى العمالية رقم (٦٧٧٣ لعام ١٤٣٦هـ) وكذلك تقديم لائحة دعوى أمام المحكمة العامة نيابة عن المدعى عليها في مواجهة المدعو/ (...)، وكان من الثابت لدى الدائرة أنّ المدعية قد مثّلت المدعى عليها في تلك الدعاوى، ولمّا كان من البيّن عدم جواز مضارّة صاحب الحق في حقه، فإن الدائرة تنهي إلى حكمها الوارد بمنطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام/ شركة (...) للتجارة والزراعة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ/ (...) للمحاماه والاستشارات القانونية سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمئة ألف ريال. واللهُ الموفقُ، والهادي إلى سواءِ السبيلِ، وصلى اللهُ على نبينا محمدٍ وعلى آلِه وصحبِه وسلَّم.