حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430036777
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٢ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439403313/1444
رقم الحكم:4430036777
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439403313 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430036777 التاريخ: ٢٢ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٣٩٤٠٣٣١٣ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيين/ (...)، للمحكمة التجارية بالدمام بصحيفة دعوى جاء فيها: (إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٩/١٧هـ اشترى المدعى عليهما من المدعيين شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بمبلغ وقدره (٣٠,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثون مليون ريال، وامتنعا عن دفع المبالغ المالية وصدر بشأنها حكم من محكمة الاستئناف بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٣هـ في القضية رقم (٩٩٥) بإلزام المدعى عليهما بالدفع للمدعيان المبالغ الحالة آنذاك مبلغ وقدره (١٤,٠٠٠,٠٠٠) أربعة عشر مليون ريال ممهورًا بالصيغة التنفيذية بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٠٨هـ، ثم صدر حكم بإلزام المدعى عليهما بدفع الدفعة الخامسة للمدعيان بمبلغ وقدره (٣,٥٠٠,٠٠) ثلاثة ملايين وخمسمئة ألف ريال بموجب صك حكم رقم (٤٣٧٥٥٢٢٨١) بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٠هـ ، والمؤيد من محكمة الاستئناف بتاريخ١٤٤٣/٠٨/٠٤هـ وتم تنفيذ الحكم. وحيث حلت الدفعة السادسة وأصبحت مستحقة بمبلغ وقدره (٣,٥٠٠,٠٠) ثلاثة ملايين وخمسمئة ألف ريال، بتاريخ ٢٠٢٢/٠٤/٠١م بموجب المادة الثالثة الفقرة الأولى من عقد بيع شركة (...)، وسبق إخطار المدعى عليهما بسداد المبلغ المستحق). وانتهى فيها إلى المطالبة بإلزام المدعى عليهما بالآتي: ١- إلزام المدعى عليه (...) بأن يدفع للمدعي (...) مبلغاً قدره (١,٠٦٤,٠٠٠) مليون وأربع وستون ألف ريال، ٢- إلزام المدعى عليه (...) بأن يدفع للمدعي (...) مبلغاً قدره (١,٠٦٤,٠٠٠) مليون وأربع وستون ألف ريال، ٣- إلزام المدعى عليه (...) بأن يدفع للمدعي (...) مبلغاً قدره (٦٨٦,٠٠٠) ست مئة وستة وثمانون ألف ريال، ٤- إلزام المدعى عليه (...) بأن يدفع للمدعي (...) مبلغاً قدره (٦٨٦,٠٠٠) ست مئة وستة وثمانون ألف ريال. وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد بيع شركة (...) المبرم بين أطراف الدعوى المذيل بتوقيعهم وختم المحامي (...) الذي نظم هذا العقد، ٢-صك حكم مذيل بالصيغة التنفيذية صادر من محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية الدائرة التجارية الأولى بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٣هـ، ٣-صك حكم مذيل بالصيغة التنفيذية صادر من محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية الدائرة التجارية الأولى بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٠٤هـ.، وقيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط، حيث عقد لها جلسة في ١٧/١٠/١٤٤٣هـ وفيها حضر وكيل المدعيين/ (...) بالوكالة رقم (...)، كما حضرا وكيلا المدعى عليه (...) و(...) بالوكالة رقم (...)، و(...) بالوكالة رقم (...) كما حضر عن المدعى عليه//(...) بالوكالة رقم (...) وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وأفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعين عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى المرفقة في مرفقات القضية، وبسؤال وكلاء المدعى عليهما الجواب قالوا: نطلب المهلة للإجابة على الدعوى، وبناء عليه فقد قررت الدائرة رفع الجلسة وبالله التوفيق. ثم في جلسة ١٦/ ١١/ ١٤٤٣هـ المنعقدة عن بعد حضر المشار إليهم أعلاه، وتشير الدائرة إلى أن (...) وكيل المدعى عليه/(...) قدم مذكرة عبر النظام ونصها: "صحاب الفضيلة يرفض موكلي السداد للمدعين حيث إن ما قام به يعد من قبيل الغبن والغش المحرم شرعاً والموجب لفسخ العقد المبرم بين الطرفين، حيث تنخفض القيمة السوقية للمبيع بأكثر من نصف ثمن التعاقد المبين بعد البيع، وهو ما يعد مخالفة شرعية مبطلة للبيع وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا تجارة عن تراض منكم)(سورة النساء/آية٢٩), وكذلك استقر جمهور الفقهاء على تحريم ذلك البيع بالغبن الفاحش، وقد ورد عن محلى ابن حزم أنه قال: (ولا يحل بيع شيء بأكثر مما يساوي ولا بأقل مما يساوي إذا اشترط البائع أو المشتري السلامة إلا بمعرفة البائع والمشتري مقدار الغبن في ذلك ورضاهما به، فإن اشترط السلامة ووقع البيع كما ذكرنا، ولم يعلما قدر الغبن أو علمه غير المغبون منهما ولم يعلمه المغبون فهو بيع باطل، مردود، مفسوخ أبداً مضمون على من قبضه ضمان الغصب وليس لهما اجازته إلا بابتداء عقد) كتاب البيوع، المجلد الرابع/ الصفحة الثالثة عشر، مسألة رقم١٤٦٤.، ووفقاً للقاعدة الشرعية التي تقضي بأن "المسلمون على شروطهم" وقد نص البند الثامن من العقد محل الدعوى على شرط أحقية المدعى عليهما في طلب الفسخ للتعاقد حال تحقق أي شرط واقف من المبينة في البند المشار إليه أعلاه. صحاب الفضيلة،، لما سبق أعلاه نطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعيين وصرف النظر عنها مع قبول الطلب (بندب لجنة فنية متخصصة للوقوف على المصنع وحالته وتقييمه على الطبيعة وتحديد قيمته السوقية وقت البيع) لإثبات الغبن في قيمة المبيع ومن ثم إثبات فسخ عقد البيع محل الدعوى إعمالاً للمادة الثامنة فقرة (أ) منه والذي بموجبه يثبت عدم استحقاق المدعيين لقيمة المبيع التي يطالبون بها في هذه الدعوى مقدمه بالوكالة عن المدعى عليه (...)"ا.هـ كما أجاب (...) وكيل المدعى عليه (...) بقوله موكلي يدفع بعدم استحقاق المدعي لما يدعيه لوجود عيوب جوهرية في العقد من غبن وتدليس وغرر، وبعرض ذلك على وكيل المدعين فقال: لم أطلع عليها، فأفهمته الدائرة بأن يجيب علها خلال (١٥) يوم ثم يجيب وكيلا المدعى عليما خلال (١٥) يوم ورفعت الجلسة، وبالله التوفيق. ثم في جلسة ٠٥/ ٠١/ ١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد حضر المشار إليهم أعلاه، ثم سألت الدائرة وكيل المدعيين عن جوابه قال سبق أن أجابوا بنفس الإجابة في الأحكام السابقة التي أرفقتها وأكتفي بما سبق، ثم قرر وكيل المدعى عليه/(...)، ووكيل المدعى عليه/(...) أن القضية لم تنتهي ونطلب وقف السير في الدعوى. وبعرض ذلك على وكيل المدعي قال إن المدعى عليه/(...) في الجلسة الماضية أقر بالمبلغ. ثم قررت الدائرة حجز القضية للدراسة، ورفعت الجلسة وبالله التوفيق. ثم في جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد حضر (...) بصفته وكيل عن المدعين بموجب وكاله رقم (...) ورقم (...)، كما حضر (...) بصفته وكيل عن المدعى عليه (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر (...) بصفته وكيل المدعى عليه (...) بموجب الوكالة رقم (...) وبسؤال وكيلا المدعى عليهما عما ذكرا من وجود قضية أخرى متعلقة بالمطالبة بفسخ عقد البيع فأفادا بأن القضية لدى الدائرة التجارية الثانية بالدمام وقد فصل فيها برفض الدعوى وتقدمنا بطلب استئناف للحكم والقضية لازالت منظورة بالاستئناف وبسؤال وكيل المدعيين عن حكم الاستئناف الصادر من دائرة التجارية الاولى بالدمام بتاريخ ١٣/٠١/١٤٤٣ فأفاد بأن القضية ابتداء كانت مرفوعة من المدعيين بطلب إثبات صحة العقد والزام بالمبلغ وحكمت دائرة الاستئناف بصحة العقد، وبسؤال أطراف الدعوى عما يودان إضافته قرروا الاكتفاء وعليه ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وبما أن القضاء التجاري مختص في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن القضاء التجاري مختص بالنظر في هذه الدعوى بناء على المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١هـ)، وبما أن وكيل المدعيين حصر طلبه في إلزام المدعى عليهما بدفع قيمة الدفعة السادسة من عقد بيع شركة (...) وقدرها (٣,٥٠٠,٠٠) ثلاثة ملايين وخمسمئة ألف ريال وفق الآتي: ١- إلزام المدعى عليه (...) بأن يدفع للمدعي (...) مبلغاً قدره (١,٠٦٤,٠٠٠) مليون وأربع وستون ألف ريال، ٢- إلزام المدعى عليه (...) بأن يدفع للمدعي (...) مبلغاً قدره (١,٠٦٤,٠٠٠) مليون وأربع وستون ألف ريال، ٣- إلزام المدعى عليه (...) بأن يدفع للمدعي (...) مبلغاً قدره (٦٨٦,٠٠٠) ست مئة وستة وثمانون ألف ريال، ٤- إلزام المدعى عليه (...) بأن يدفع للمدعي (...) مبلغاً قدره (٦٨٦,٠٠٠) ست مئة وستة وثمانون ألف ريال، وحيث إن وكلاء المدعى عليهما دفعا في جوابهما على الدعوى بعدم استحقاق المدَّعيين لما يدعوه؛ لوجود عيوب جوهرية في العقد من غبن وتدليس وغرر، ولقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر)، وبعد الاطلاع على العقد المؤرخ في ١٧/ ٠٩/ ١٤٤٠هـ والمبرم بين الأطراف والممهور بتوقيعاتهم، ولأن المدعى عليهما لم ينكرا صحة العقد وإنما كان دفعهما كان محصوراً بوجود الغرر والعيب الجوهري، ولأن الأصل في العقود الصحة والسلامة، والأصل في الأمور العارضة العدم، وبما أن دفع المدعى عليهما جاء مرسلاً ومجملاً من غير بينة، ولقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، ولقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (المسلمون على شروطهم)، واستناداً أيضا لما ورد في الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الأولى بتاريخ ٢٣/ ٠١/ ١٤٤٣هـ للقضية رقم ٩٩٥ وتاريخ ٠١/ ١٢/ ١٤٤١هـ، والمتضمن إلزام المدعى عليها باتخاذ الإجراءات النظامية بنقل الحصص؛ فإن الدائرة ترى عدم صحة دفع المدعى عليهما بوجود الغرر. وأما ما طلبه وكلاء المدعى عليهما من وقف السير في القضية لوجود دعوى تتضمن طلب فسخ العقد، فإن الدائرة ترى عدم وجاهة هذا الطلب لكون القضية محل طلب الفسخ قد انتهت في حكمها الابتدائي برفض الدعوى؛ لذلك ولكل ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعيين للدفعة السادسة والتي حلّت بتاريخ ٠١/ ٠٤/ ٢٠٢٢م، وتقضي بإلزام الأطراف به وفق منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليه(...) بموجب سجل مدني رقم (...)، بأن يدفع للمدعي (...) بموجب سجل مدني رقم (...)، مبلغاً قدره (١,٠٦٤,٠٠٠) مليون وأربع وستون ألف ريال. ثانياً: إلزام المدعى عليه (...) بموجب سجل مدني رقم (...)، بأن يدفع للمدعي (...) بموجب سجل مدني رقم (...)، مبلغاً قدره (١,٠٦٤,٠٠٠) مليون وأربع وستون ألف ريال. ثالثاً: إلزام المدعى عليه (...) بموجب سجل مدني رقم (...)، بأن يدفع للمدعي (...)، مبلغاً قدره (٦٨٦,٠٠٠) ست مئة وستة وثمانون ألف ريال. رابعاً: إلزام المدعى عليه (...) بموجب سجل مدني رقم (...)، بأن يدفع للمدعي (...)، مبلغاً قدره (٦٨٦,٠٠٠) ست مئة وستة وثمانون ألف ريال. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.