حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430035462
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٢ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439333401/1443
رقم الحكم:4430035462
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439333401 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430035462 التاريخ: ٢٢ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 439333401 لعام 1443هـ المدعي: شركة تآزر للمقاولات العامة المدعى عليه: شركة التجاره والهندسه والخدمات العالمية المحدودة تيج تسكو الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بتقدّم وكيل المدعية بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، وقد وردت مذكرة من وكيل المدعية حرر فيها دعوى موكلته جاء فيها: (1 ـ بموجب أمر شراء مقدّم من المدعى عليها ومؤرخ في 01/04/2019م، تم الاتفاق على أن تقوم موكلتي بتوريد قوى عاملة للمدعى عليها مقابل مبلغ شهري ثابت عن كل عامل قدره (4.709) فقط أربعة آلاف وسبعمائة وتسعة ريالات، مضافاً إليه قيمة البدلات لكل عامل حسب عدد ساعات العمل الزائدة مع التزامها بتوفير التأمين الصحي للعمال (مستند رقم 1) . 2 ـ الجدير بالذكر أن موكلتي قامت بتوريد عدد (25) عامل، إلا أن المدعى عليها أخلت بالالتزامات العقدية، حيث لم تلتزم بسداد قيمة الفاتورة المستحقة طبقاً لكشف الحساب المذيل بختمها، وذلك عن الفترة من01/06/2021 وحتى تاريخ 30/11/2021م، كما تم توجيه خطاب من قبل موكلتي للمدعى عليها للمطالبة بالمبلغ المذكور وتم استلام الخطاب والمصادقة عليه، الأمر الذي يثبت انشغال ذمة المدعى عليها بمبلغ قدره (1.828.796.02) فقط مليون وثمانمائة وثمانية وعشرون ألف وسبعمائة وستة وتسعون ريال واثنين هللة (مستند رقم 2، 3) . 3 - كما أن المدعى عليها لم تلتزم بسداد الفواتير المستحقة بذمتها عن شهر ديسمبر لعام 2021م وشهري يناير وفبراير لعام 2022م بواقع مبلغ قدره (129.093) فقط مائة وتسعة وعشرون ألف وثلاثة وتسعون ريالاً (مستند رقم 4) وحيث طالبت موكلتي المدعى عليها أن توفيها مستحقاتها أكثر من مرة، إلا أنها لم تلتزم بذلك بدون وجه حق وبالمخالفة للشرع والنظام، الأمر الذي نطالب بإلزام المدعى عليها برد ما بذمتها من مبالغ تجاه موكلتي. بناءً عليه ولما سبق ذكره أعلاه نلتمس الحكم بإلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعية المبالغ الآتية:-أولاً: مبلغ قدره (1.828.796.02) ريال قيمة المستحق بذمتها طبقاً لمصادقة الرصيد المذيل بختمها. ثانياُ: مبلغ قدره (129.093) ريال قيمة الفواتير المستحقة عن شهر ديسمبر لعام 2021م وشهري يناير وفبراير لعام 2022م طبقاً للمذكور أعلاه. ثالثاُ: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (200.000) فقط مائتي ألف ريال قيمة أتعاب المحاماة.) كما وردة مذكرة جوابية من المدعى عليها جاء فيها (أصاب موكلته التعثر العام الماضي، و تسبب هذا التعثر لخروج عدد كبير من موظفيها، ومن ضمن الموظفين الذين خرجوا من الشركة، مدير المشروع مع المدعية، لذلك موكلته لا تعلم كم مبلغ المديونية لشركة تآزر، واستجاباً لطلب القاضي في الجلسة الماضية، تم التواصل مع وكيل المدعية لحصول على المستندات التي تم تقديمها، و تم تزويدهم بهذه المستندات، و بعد الاطلاع عليها و إرسالها لموكلته للمراجعة، أفادته موكلته بأن المستندات ناقصة وغير مفصلة، وبعد جمع الفواتير الموجودة لا تساوي مبلغ المطالبة، فتم التواصل مع وكيل المدعية لطلب فواتير مفصلة تساوي مبلغ المطالبة ولم يتم الرد عليهم من قبل وكيل المدعية تقديم جميع المستندات (فواتير، كشف حساب و غير ذلك) التي تثبت مبلغ المديونية) وعقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 05-01-1444 هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليه. وبسؤال وكيل المدعى عليها عما استمهل لأجله أجاب: بأن موكلته تقر بصحة التعامل لكنها لم تتحقق من صحة مبلغ المطالبة وطلب مهلة لأجل ذلك، وعليه رفعت الجلسة، وفي تاريخ 11/2/1444هـ، حضر وكيل المدعي / يزيد محمد صامل السواط، ذو الهوية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (43734827)، كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكالة رقم (432653398)، وتشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعى عليها مذكرة عن طريق النظام يوم أمس وبعرض ذلك على وكيل المدعية، وأفاد بأنه لم يتمكن من الاطلاع عليها، وطلب مهله للرد، وبعد اطلاع الدائرة على المذكره تبين بأنه لا يوجد جديد فيها ولصلاحية القضية للفصل، عليه تم رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وبعد الاطلاع على الدعوى والإجابة، وحيث حصر وكيل المدعية دعوى موكلته بطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره مليون وتسعمائة وسبعة وخمسون ألفاً وثمانمائة وتسعة وثمانون (1.957.889) ريالا، تمثل قيمة توريد عمالة، حسب التفصيل الوراد في الوقائع، كما طلب إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة، وحيث قدّم لإثبات دعوى موكلته صورة من مطابقة الرصيد بمبلغ (1.828.796.02) ريال، ممهور بختم المدعى عليها، كما قدّم صوراً لمجموعة فواتير بعد تاريخ المطابقة بالمبلغ الزائد عن مبلغ المطابقة، وحيث نصت المادة (42/2) من نظام المحاكم التجارية على أنه: (تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة)، كما نصت المادة (43/1): (تعد صورة المستند مطابقة لأصلها ما لم ينازع في ذلك أي من ذوي الشأن، فتجب مطابقتها على أصلها)، وحيث إنّ وكيل المدعى عليه أقرّ بالتعامل مع المدعية، ولم ينكر هذه المستندات، ولم يقدّم جواباً مفصلاً بالمبالغ المستحقة على موكلته رغم إمهال الدائرة له، وما ذكره من تعثر موكلته وعدم التوصل إلى معرفة المبالغ المترتبة على موكلته فقد جاء هذا الكلام مرسلا، ولا ينهض لنقض المستندات المقدمة من المدعية، وعليه فإنّ الدائرة تتجه إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة، وفيما يخص أتعاب المحاماة وحيث إنّ حقيقة دعوى الأتعاب أنها تعويض عن الضرر الذي لحق المدعي، وحيث لم يقدّم وكيل المدعية ما يثبت تضرر موكلته من هذه الدعوى، الأمر الذي تتجه معه الدائرة إلى رفض هذا الطلب، وبناءً على ما سبق وبعد المداولة: نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها /شركة التجارة والهندسة والخدمات العالمية المحدوده تيج تسكو، ذات السجل رقم (...) بأن تدفع للمدعية / شركة تازر للمقاولات العامة، ذات السجل التجاري رقم (...)، بمبلغ قدره مليون وتسعمائة وسبعة وخمسون ألفاً وثمانمائة وتسعة وثمانون (1.957.889) ريالا، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق. العضو الأول عدنان بن جمال الحربي العضو الثاني معاذ سامي عبدالعزيز العبدالقادر رئيس الدائرة القضائية محمد بن حسن عسيري