حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4430641807
أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة٢٢ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439082410/1443
رقم الحكم:4430641807
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439082410 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430641807 التاريخ: ٢٢ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٨٢٤١٠ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة ١١/ ٨/ ١٤٤٣هـ وفيها حضر المدعي وكالة، وتبين عدم حضور المدعى عليه، وبسؤال الحاضر هل لجأ موكله إلى المصالحة قبل قيد الدعوى؟ أجاب بأن موكله لجأ إلى الصلح وطلب إمهاله لتقديمها، فأفهمته الدائرة بأن عليه تقديمها خلال خمسة أيام. وبجلسة ١٢/ ٩/ ١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعى عليه، ونظراً لعدم تبلغه بموعد الجلسة فإن الدائرة تقرر تأجيل الجلسة مع التأكيد على تبليغ المدعى عليه، وبسؤال الحاضر عما طلب الأجل بشأنه أفاد بأنه تعذر عليه إرفاق محضر المصالحة، فأفهمته الدائرة بأن عليه إرساله إلى بريد الدائرة. وبجلسة ٢/ ١١/ ١٤٤٣هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعي تحرير الدعوى فأجاب بما نصه: (الشركة محل الدعوى شركة مضاربة بموجب العقد المؤرخ ٤/ ٤/ ١٤٣٥هـ، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره ٥٠% من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة شراء الأراضي وبيعها، وقد بدأت الشراكة في ٤/ ٤/ ١٤٣٥هـ، والشركة حالياً منتهية بسبب عدم قيام المدعى عليه بالعمل المتفق من أساسه، ومستند الشراكة مع المدعى عليه عقد شراكة، ونوعها شراكة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٤/ ٤/ ١٤٣٥هـ -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة. لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال) ثم عرضت الدائرة الجواب على المدعى عليه فأجاب بقوله: ما ذكره المدعي في دعواه صحيح من حيث الشراكة وبداية العقد وأنه ليس في عقار معين لكن كونه لم يعمل فغير صحيح حيث إن موكلي اشترى قطعاً من الأراضي بمبلغ مليون ريال لكن كانت من غير صكوك رسمية، ثم تقدم موكلي بدعوى في المحكمة العامة وحكم له باستحقاق رأس المال، ثم تقدم في محكمة التنفيذ ونفذ على البائع وأوقفت خدماته لكن لم يتسلم من المبلغ شيئاً حتى الآن لكونه معسراً فبمجرد استحصاله للسندات التنفيذية سيرد رأس المال للمدعي ويبرئ ذمته، فأفهمته الدائرة بإرفاق السندات التنفيذية وصك الحكم المشار إليه عن طريق تبادل المذكرات ففهم ذلك، كما أفهمت المدعي بإرفاق جوابه على المستندات المقدمة من المدعى عليه في مدة أقصاها عشرة أيام ففهم ذلك واستعد به. ثم أرفق المدعى عليه مذكرة أشار فيها إلى قيامه بشراء عقار واقع في المعيلق والمكون من أكثر من ثلاثمائة قطعة، إلا أنه قام برفع يده عن العقار لكونه عقار حكومي، وأنه قام برفع دعوى ضد من باعه العقار وحكم له بمبلغ المطالبة البالغ مليون ريال، إلا أنه لم يستلم المبلغ حتى تاريخه. ثم وردت مذكرة من المدعي وكالة تضمنت الإشارة إلى أن العقار المشار إليه في مذكرة المدعى عليه لم يكن محل التعاقد، وأنه قد تم شراؤه قبل تاريخ العقد المبرم مع المدعي. وبجلسة ٣٠/ ١١/ ١٤٤٣هـ تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله شرعاً رغم ثبوت تبلغه، ثم ذكر الحاضر عن المدعي أنه تم إرفاق مذكرة عبر بوابة ناجز وقرر اكتفاءه بما تقدم. وبجلسة ١١/ ٢/ ١٤٤٤هـ المعقودة عبر الاتصال المرئي، حضر طرفا الدعوى وكالة وبسؤال وكيل المدعى عليه عن تاريخ شراء والده للأرض فأجاب بعدم علمه بذلك، فطلبت الدارة منه إرفاق صك الحكم الصادر من المحكمة العامة بمكة المكرمة، وبإرفاقه تبين أن تاريخ المبايعة للأرض هو ٢٠/ ٢ وبعرضه على وكيل المدعى عليه أجاب بأن ذلك صحيح وأن والده قد اشترى الأرض قبل العقد بينه وبين المدعى عليه، وبناءً عليه، رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من الأسباب. الأسباب: ولما كان المدعي يبتغي من دعواه الحكم بإلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال، يمثل رأس ماله في مضاربته مع المدعى عليه في مجال شراء وبيع الأراضي، وحيث أقر المدعى عليه وكالة بصحة العلاقة التعاقدية، إلا أنه دفع بأن موكله قام بتشغيل المبلغ وشراء عقار إلا أنه اتضح أن العقار ملك للدولة وأنه عاد على من باعه العقار وقام برفع دعوى ضده في المحكمة العامة وتم الحكم لصالحه، إلا أنه لم يستحصل المبلغ المحكوم له به حتى الآن، وبالنظر إلى صك حكم المرفق من قبل المدعى عليه تبين أن تاريخ شراء العقار المذكور مؤرخ في ٢٠/ ٢/ ١٤٣٥هـ وهو سابقٌ لتاريخ العقد المبرم بين طرفي الدعوى المؤرخ في ٤/ ٤/ ١٤٣٥هـ، وحيث لم يقدم المدعى عليه بينه على تشغيله لمبلغ العقد، وحيث نص الفقهاء على أن من أركان المضاربة العمل فإذا لم يتحقق بطلت المضاربة , كما جاء في المغني (١٠٩/٥) وكشاف القناع (٥٠٨/٢) , وحيث ثبت أن رأس المال لم يتم العمل به فكان المال في يد المدعى عليه كالوديعة , قال في البدائع (٨٧/٦): " ورأس المال قبل أن يشتري المضارب به شيئًا أمانة في يده بمنزلة الوديعة " , الأمر الذي تتوجه معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليه برأس المال وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي / (...) هوية مقيم رقم (...) مبلغا قدره (٢٠٠.٠٠٠) مئتا ألف ريال، لما هو موضح بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430641807 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٨٢٤١٠ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبما أن دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة قد قامت بدارسة طلب التماس إعادة النظر وما أرفق به من أوراق وتبين أن الالتماس قدم على الحكم القاضي: "بعدم قبول الاستئناف شكلاً"، وإذ أن خلاصة ما ورد في طلب التماس إعادة النظر المقدم من وكيل المدعى عليه على الحكم المذكور استناداً إلى الفقرة (ز) من المادة (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعية، المتضمن أن من تقدم باللائحة الاعتراضية هو ابن المدعى عليه ولم يكن محاميا مما يعد تمثيلاً غير صحيحاً، وأنه دفع بعدم الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية، وطلب نقض الحكم لعدم الاختصاص النوعي شكلاً وردت الدعوى لرفعها قبل أوانها موضوعاً، وبورود طلب الالتماس إلى هذه الدائرة حددت جلسة اليوم للنظر فيه، وفيها حضر الأطراف، وبسؤال وكيل الملتمس عن طلبه أحال إلى ما جاء في صحيفة الالتماس، ولكون دائرة الاستئناف قد حكمت سابقا بعدم قبول الاستئناف شكلا، وبناء عليه قررت الدائرة رفع القضية للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد اطلاع الدائرة على ملف القضية وأن الحكم الملتمس عليه صادر من الدائرة الابتدائية، وبعد الاطلاع على المادة (٢٢٥) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي نصت على أن دائرة الاستئناف تختص بالنظر في طلب الالتماس على الحكم الذي أيدته، ولما كان الحكم الصادر من هذه الدائرة بعدم قبول الاستئناف شكلا، الأمر الذي يتعين معه أن يكون نظر الالتماس الماثل من قبل الدائرة الابتدائية مصدرة الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول نظر الالتماس المقدم من/ (...) في القضية رقم: (٤٣٩٠٨٢٤١٠).