حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430063141

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٢ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439042839/1443
رقم الحكم:4430063141
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439042839 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430063141 التاريخ: ٢٢ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم 439042839 لعام 1443ه المدعي: شركة الحياة مواد البناء المدعى عليه: إبراهيم محمد عبدالعزيز العبدان الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ 10/ 04/ 1440هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع موكلته للمدعى عليها مواد بناء وسباكة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع على أن يكون تسليم المبلغ المتبقي على دفعه واحدة بتاريخ 20/ 11/ 1442هـ بمبلغ قدره (48,828) ثمانية وأربعون ألفًا وثمان مئة وثلاثة وعشرون ريالاً، وطالب بإلزام المدعى عليها بـ: 1- سداد المبلغ المتبقي من قيمة التوريد وقدره (48,823) ثمانية وأربعون ألفًا وثمان مئة وثلاثة وعشرون ريالاً، 2- أتعاب محاماة قدرها (4,000) أربعة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه: 1- العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 17/ 12/ 2018م والمحرر على مطبوعات المدعية والممهور بختم وتوقيع أطراف الدعوى. 2- كشف حساب للفترة من 01/ 01/ 2020م إلى 31/ 12/ 2020م بمبلغ إجمالي قدره (85,800.60) خمسة وثمانون ألفاً وثمان مئة وستون هللة ممهور بختم المدعى عليها. 3- مطابقة رصيد بتاريخ 30/ 06/ 2021م محررة على مطبوعات المدعية بمبلغ قدره (84,288.97) أربعة وثمانون ألفاً ومئتان وثمانية وثمانون ريالاً وسبعة وتسعون هللة ممهورة بختم المدعى عليها. وأصدرت الدائرة حكمها في هذه القضية المؤرخ في 02/ 06/ 1443هـ وقد تضمن منطوق الحكم ما نصّه: عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً. وقد ورد للدائرة قرار محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الشكلي، وعقدت الدائرة لأجله الجلسة المرئية المؤرخة في 18/ 02/ 1444هـ وفيها: حضر المدعي وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة البينة أحال لمرفقات الدعوى، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبتأمل ما سبق، وحيث حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليها بـ: 1- سداد مبلغ وقدره (48,823) ثمانية وأربعون ألفًا وثمان مئة وثلاثة وعشرون ريالاً، 2- أتعاب محاماة قدرها (4,000) أربعة آلاف ريال. وبما أنه من المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، ولما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية على أنه: "1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما أن المدعي وكالة طالب بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي من قيمة التوريد، وقدم بينته المتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين ومصادقة المدعى عليها على رصيد أعلى من قيمة المطالبة، محررة على مطبوعات المدعية، والمذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها، ولاعتبارها حجة استناداً لما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (29) من نظام الإثبات على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وبما أنه من الثابت عدم حضور المدعى عليها رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن طلبه أتعاب محاماة قدرها (4,000) أربعة آلاف ريال، ولما نصّت عليه المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنّه:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-"، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالآتي: 1- إلزام المدعى عليه/ إبراهيم محمد عبدالعزيز العبدان هوية رقم (...) بأن يدفع مبلغاً قدره (48,823) ثمانية وأربعون ألفًا وثمان مئة وثلاثة وعشرون ريالاً، للمدعية/ شركة الحياة لمواد البناء - سجل تجاري رقم (...). 2- إلزام المدعى عليه/ إبراهيم محمد عبدالعزيز العبدان هوية رقم (...) بأن يدفع مبلغاً قدره (4,000) أربعة آلاف ريال أتعاب محاماة، للمدعية/ شركة الحياة لمواد البناء - سجل تجاري رقم (...). رئيس الدائرة القضائية عبدالله علي عبدالله الخضيري

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث