حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430030809
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٢ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470006697/1444
رقم الحكم:4430030809
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470006697 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430030809 التاريخ: ٢٢ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها إن موكله أبرم عقد شراكة مع المدعى عليها بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/١٣م على أن تقوم المدعى عليها باستيراد فواكه من داخل المملكة وخارجها، وقام موكله بصفته شريك مضارب بدفع رأس مال قدره (٢٠٠,٠٠٠) مئتا ألف ريال، على أن تلتزم المدعى عليها بدفع نسبة ٤٥% من الأرباح، ولم تقم المدعى عليها بإرجاع رأس المال والأرباح. وطالب بـإلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مئتا ألف ريال، وأتعاب محاماة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: اتفاقية توريد بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/١٣م المبرمة بين الطرفين على مطبوعات المدعى عليها وممهور بختم منسوب للمدعى عليها. سند لأمر على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ الإنشاء في ٢٠٢٠/٠٩/١٣م بمبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) مئتا ألف ريال لصالح المدعي. حوالة بنكية من مصرف (...)المؤرخة في ٢٠٢٠/٠٩/١٣م من حساب المدعي إلى حساب المدعى عليها بمبلغ (٢٠٠,٠٠٠) مئتا ألف ريال. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/١٠هـ والمنعقدة عن بعد عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية حضر فيها وكيل المدعي والمدونة بياناته في أعلى نسخة الضبط ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها عن طريق أبشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضية وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمته الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية وبعد التحقق من إستيفاء الدعوى شكلاً سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال إلى ما ورد بلائحتها وحاصلها أنّ موكله سلّم للمدعى عليها مبالغ مالية كرأس مال للمضاربة بها في نشاط الفواكه والمنتجات الزراعية، وذكر أنه يحصر دعوى موكله في العقد المبرم بينهما بتاريخ ١٣/٩/٢٠٢٠م والمرفق في ملف القضية بمبلغ قدره ( ٢٠٠،٠٠٠ ) الف ريال، موضحاً أن موكله لم يسلم له أرباح أو يعاد له رأس المال، وطلب إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال إضافة لإلزامها بأتعاب المحاماة، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة للمداولة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان ، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليها بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً . واما عن موضوع الدعوى وبما أن الثابت قيام العلاقة التعاقدية بين الطرفين بموجب العقد والمؤرخ في ١٣-٩-٢٠٢٠م والمذيل بختم وتوقيع المدعى عليها وعلى مطبوعاتها وحيث قدم المدعي وكاله البينه على تسليم راس المال والمتمثلة في سند القبض والمرفق في ملف القضية وبما أن الأصل سلامة رأس المال إلا ما يدل على خلافه ، وبما أن الشراكة مدتها خمسة أشهر من تاريخ نشوئها وبما أنها انقضت وفق اتفاق الطرفين ، فأن على اليد ما أخذت حتى تؤديه ، واما عن أتعاب المحاماة فإنه ولمَّا ظهر مما انتهت إليه الدائرة من نتيجة أنَّ الذي ألجأ المدعي إلى إقامة هذه الدعوى هي المدعى عليها، وكان في مُكنتها حسره دون إقامتها وتحميلها مغبَّة ذلك، تأسيساً عليه فالدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى تُجيب المدعي إلى طلبه وتنتهي إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع لها عن أتعاب المحاماة مبلغ وقدرة (١٠،٠٠٠) عشرة الف ريال وحيث إن التبليغات القضائية بالوسائل الإلكترونية تعتبر بلاغاً شخصياً للمبلغ بموجب بياناته المسجلة وفقاً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) المؤرخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ والذي أعقبة صدور قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٣٩/٦) المؤرخ في ٢١/٤/١٤٣٩هـ المتضمن اعتبار التبليغ عبر الوسائل الكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وحيث إن الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هــ نصت على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعي عليها، وحيث لم تحضر المدعى عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ولم تقدم إجابتها على دعوى المدعي، مما يعد ذلك نكولا عن الإجابة في الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها مما يجعل الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه . نص الحكم: حكمت الدائرة / بإلزام شركة (...)للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري (...) بدفع مبلغ قدره (٢١٠,٠٠٠) مئتان وعشرة آلاف ريال لـ/ (...)هوية رقم (...) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم,,