حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430019647
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٢ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439541487/1443
رقم الحكم:4430019647
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439541487 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430019647 التاريخ: ٢٢ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439541487 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) للاستقدام المدعى عليه: مؤسسة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أن المدعية تعاقدت مع المدعى عليها بتاريخ 2019/10/09م على أن تقوم المدعية بتوريد مواد من نوع (فحم، وزيوت) إلى المدعى عليها بمبلغ قدره (180,825.75) مائة وثمانون ألف وثمانمائة وخمسة وعشرون ريال وخمسة وسبعون هللة بموجب أمر شراء بمبلغ قدره (100,500.25) مائة ألف وخمسمائة ريال وخمسة وعشرون هللة، وقامت المدعية بتوفير المتطلبات وأصدرت على ضوء ذلك فاتورتين الفاتورة الأولى بمبلغ قدره (83,160) ثلاثة وثمانون ألف ومائة وستون ريال والفاتورة الثانية بمبلغ قدره (17,340,75) سبعة عشر ألف وثلاثمائة وأربعون ريال وخمسة وسبعون هللة، وأمر الشراء الثاني بتاريخ 2019/10/09م بمبلغ قدره (80,325) ثمانون ألف وثلاثمائة وخمسة وعشرون ريال وعليه قامت المدعية بتوفير المتطلبات وأصدرت على ضوء ذلك فاتورة بمبلغ قدره (80,325) ثمانون ألف وثلاثمائة وخمسة وعشرون ريال، وعليه قامت المدعية بأداء كامل ما في ذمتها من التزامات، إلا أن المدعى عليها قامت بسداد جزء من المبلغ فقط وقدره (30,000) ثلاثون ألف ريال بتاريخ 2019/12/09م وامتنعت عن سداد المتبقي وطالبت بإلزام المدعى عليها بسداد المتبقي من قيمة التوريد وقدره (150,825,75) مائة وخمسون ألف وثمانمائة وخمسة وعشرون ريالا وخمسة وسبعون هللة.، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- طلب شراء صادر من المدعى عليها المتضمن المواد محل الدعوى على مطبوعات المدعى عليها ممهور بختمها. 2- فاتورة متضمنة مبلغ قدره (83,160) ثلاثة وثمانون ألف ومائة وستون ريال على مطبوعات المدعية وممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها بتاريخ 2019/12/08م. 3- فاتورة متضمنة مبلغ قدره (17,340,75) سبعة عشر ألف وثلاثمائة وأربعون ريال وخمسة وسبعون هللة على مطبوعات المدعية وممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها بتاريخ 2019/12/08م. 3- طلب شراء صادر من المدعى عليها المتضمن المواد محل الدعوى بمبلغ قدره (80,325) ثمانون ألف وثلاثمائة وخمسة وعشرون ريال على مطبوعات المدعى عليها برقم (4619) وتاريخ 2019/10/09م. 4- فاتورة متضمنة مبلغ قدره (80,325) ثمانون ألف وثلاثمائة وخمسة وعشرون ريال على مطبوعات المدعية ممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها بتاريخ 2019/10/14م. 5- سند قبض بمبلغ قدره (30,000) ثلاثون ألف ريال على مطبوعات المدعية برقم (195319610) وتاريخ 2019/12/09م. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/02/05هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها؟ قدمت مذكرة عبر خانة المحادثات ولم تخرج عما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤالها عن مزيد بينة؟ أجابت بأنها سترفقها عبر النظام، وتشير الدائرة على أن وكيلة المدعية ارفقت مذكرة قيدت برقم (4410036622) وتاريخ 1444/02/05هـ وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومستنداتها، رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن المدعى عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنها لم تحضر وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليها استناداً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (150,825,75) مائة وخمسون ألف وثمانمائة وخمسة وعشرون ريالا وخمسة وسبعون هللة. تمثل ثمن فحم وزيوت وردتها المدعية للمدعى عليها إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد ثمنها. وحيث إن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها طلب شراء صادر من المدعى عليها محرر مطبوعات المدعى عليها تطلب فيه من المدعية فحم وزيوت وممهور بختمها. وقدمت معه فاتورتين محررة على مطبوعات المدعية الأولى برقم (١٩٦١١٠٩١٩) وتاريخ 2019/12/08م بمبلغ قدره (83,160) ثلاثة وثمانون ألف ومائة وستون ريال، والثانية برقم (١٩٨١٧٦٠٩١) وتاريخ 2019/12/08م بمبلغ قدره (17,340,75) سبعة عشر ألف وثلاثمائة وأربعون ريال وخمسة وسبعون هللة وجميعها ممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها. كما قدمت طلب شراء صادر من المدعى عليها ومحرر على مطبوعات المدعى عليها برقم (4619) وتاريخ 2019/10/09م. تطلب فيه من المدعية زيوت بمبلغ قدره (80,325) ثمانون ألف وثلاثمائة وخمسة وعشرون ريال وممهور بختم المدعى عليها، وقدمت معه فاتورة محررة على مطبوعات المدعية بتاريخ 2019/10/14م بمبلغ قدره (80,325) ثمانون ألف وثلاثمائة وخمسة وعشرون ريال وممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها. وحيث استقر العرف التجاري على اعتبار أن التوقيع على الفواتير أو الختم عليها دلالة على استلام ما جاء في مضمونها، ونصت الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات على أنه "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"ا،هـ، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور مع تبلغها، فإن ذلك يثبت صحة دعوى المدعية؛ إذ لو كان للمدعى عليها دفعٌ بالوفاء أو الإبراء أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها الدفاع بذلك بتخلفها عن الحضور. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للاستقدام سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (150,825,75) مائة وخمسون ألف وثمانمائة وخمسة وعشرون ريالا وخمسة وسبعون هللة. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.