حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530089892

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢١ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439447718/1443
رقم الحكم:4530089892
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439447718 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530089892 التاريخ: ٢١ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم 439447718 لعام 1443 هـ المدعي: شركة الحلول الهندسيه الذكيه للمقاولات شركة شخص واحد المدعى عليه: مصطفى علي مكي غروي الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية ــ أعلاه ــ قدم عبر البوابة الالكترونية للقضاء التجاري صحيفة دعوى ومرفقاتها حرَّرها لاحقاً بمذكرة ادعى فيها ما حاصله: أن موكلته اتفقت مع المدعى عليه بتاريخ (2020/2/2م) على أن يورد لها مواد بناء تشطيبات بثمن إجمالي قدره (210885.65) مائتان وعشرة آلاف وثمانمائة وخمسة وثمانون ريالاً وخمسة وستون هللة بموجب فواتير صادرة من المدعى عليه، وقد تم سداد كامل المبلغ المذكور بموجب حوالات بنكية، إلا أن المدعى عليه لم يلتزم بتوريد كامل البند رقم (2) من الفاتورة المؤرخة بـ (2020/6/21م) المتمثل في (بازلت مقاس 15*15*3سم ــ بكمية قدرها 87 وسعر إجمالي قدره 87000 سبعة وثمانون ألف ريال)؛ حيث تم توريد نصف كمية هذا البند فقط بكمية قدرها (43.5) ثلاثة وأربعون ونصف وحدة بازلت بقيمة قدرها (43500) ثلاثة وأربعون ألفاً وخمسمائة ريال، كما أنه تم احتساب القيمة المضافة على جميع الفواتير الصادرة منها وقدرها (10042.17) عشرة آلاف واثنان وأربعون ريالاً وسبعة عشر هللة دون تقديم ما يثبت أنه مكلف بالضريبة ودون الإشارة إلى الرقم الضريبي بالفواتير الصادرة، وبناء عليه خلص وكيل المدعية إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليه بما يلي: (1) دفع مبلغ قدره (43500) ثلاثة وأربعون ألفاً وخمسمائة ريال لموكلته يمثل قيمة (43.5) بازلت لم يتم توريده. (2) دفع مبلغ قدره (10042.17) عشرة آلاف واثنان وأربعون ريالاً وسبعة عشر هللة لموكلته قيمة استرداد ضريبة القيمة المضافة. (3) دفع مبلغ قدره (10000) عشرة آلاف ريال لموكلته عن أتعاب المحاماة. هكذا تحررت الدعوى. هذا وبعد أن أحيلت الدعوى لهذه الدائرة نظرتها على النحو الموضح في محاضرها، وبعد التحقق من المسائل الأولية لنظر الدعوى في الجلسة الأولى المنعقدة بحضور وكيل المدعية وحضور المدعى عليه الأصل تم إحالة الطرفين لتبادل المذكرات بينهما بواقع مذكرتين للمدعى عليه، فقدم وكيل المدعية بدايةً مذكرة تحرير الدعوى المذكورة، فيما قدم المدعى عليه مذكرة واحدة جاء فيها: تم الاتفاق على توريد عدة بنود بإجمالي كذا. تم توريد جميع الكميات حسب المتفق عليه دون وجود سندات استلام (و هذا جهل مني و ثقة في الطرف الآخر). تم التوريد رغم ظروف جائحة كورونا و ظروف الحجر. تم وجود نقص في بند البازلت حسب إفادة مدير مشاريع شركة الحلول الهندسية و تم مراجعة الجهة الموردة للبازلت (مؤسسة أضواء البتراء للمقاولات) الأخ عبدالحميد المشار إليه في المقطع المرفق و أفاد بصحة الكمية الموردة تم التواصل معنا و لكن القيود كانت مشددة و لم نستطع تلبيه الكمية البسيطة. تمت الإفادة من الأخ عبدالحميد مندوب مؤسسة أضواء البتراء للمقاولات بشراء مؤسسة الحلول الهندسية للمقاولات لكمية ٤٠ م٢ تمثل النقص و تم طلب عمل الفاتورة بقيمة ٢٥٠ ريالا للمتر بينما تم الشراء منا بقيمة ٨٢ أي ثلاثة أضعاف المبلغ الصحيح، تم الإفادة عن عدم وجود سندات استلام لبند البازلت بينما لا يوجد أي سندات لأي بند و كان السبب وجود الثقة الزائدة في المؤسسة و رغبة في مزيد من التعامل، يوجد لدينا شهادة تفيد بتسجيلنا في ضريبة القيمة المضافة مما يثبت عدم صحة ادعاء المؤسسة، يمكن الرجوع للأخ عبدالحميد مندوب مؤسسة أضواء البتراء للمقاولات كونه الطرف الوسيط بيننا و سؤاله للتأكد . هكذا تضمنت المذكرة، وقد أرفق معه صورة لشهادة تسجيل في ضريبة القيمة المضافة صادرة من الهيئة العامة للزكاة والدخل برقم (3103744652) وتاريخ (2021/11/9م) باسم (مؤسسة مصطفى علي مكي عيسى للمقاولات). كما أرفق صورة لفاتورة بيع صادرة من (مؤسسة أضواء البتراء للمقاولات) مؤرخة بـ (2020/8/18م) باسم العميل (شركة الحلول الهندسية للمقاولات) بخصوص (بازلت 15*15 منحوت) بكمية قدرها (40م2) وسعر إجمالي قدره (10000) عشرة آلاف ريال. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في هذا اليوم الاثنين 1444/2/2هـ بحضور وكيل المدعية: صالح بن سعد بن عبدالعزيز الصالح (سجل مدني رقم: (...)) بصفته وكيل المدعية بالوكالة رقم (432425788)، فيما لم يحضر المدعى عليه رغم تبليغه بموعد ورابط الجلسة بموجب التبليغ الالكتروني رقم (164787950)، ثم اطلعت الدائرة على ملف القضية، وسألت وكيل المدعية عما يود إضافته؟ فقرر قائلا: أتمسك بما سبق وبما تضمنه جواب المدعى عليها ــ من ــ الإقرار بالعلاقة محل الدعوى وبنقص المواد الموردة، وأأكد على أن المدعى عليه لم يورد من مواد البند (2) من الفاتورة المؤرخة بـ 21/6/2020م إلا نصف الكمية فقط رغم سداد كامل قيمة هذا البند. وأكتفي بما قررته وقدمته سابقا، وبسؤاله عما لديه من مزيد بينة؟ أجاب بالنفي، وطلب الفصلَ في الدعوى. وعليه تم قفل المرافعة وإعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ومن حيث إن المدعية تطلب في طلباتها الأصلية إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم له مقابل المواد التي لم يتم توريدها الموضحة سابقاً مع طلبها إلزامه برد ما استلمه عن الضريبة المضافة، ومن حيث إنه وفيما يخص الطلب الأول فإن المدعية قد أوضحت المواد التي لم يتم توريدها بأنها تمثل ما قدره (43.5) ثلاثة وأربعون ونصف وحدة بازلت بقيمة قدرها (43500) ثلاثة وأربعون ألفاً وخمسمائة ريال وأنها مشمولة بالبند الثاني من الفاتورة المؤرخة بـ (2020/6/21م)، وبما أن البين من جواب المدعى عليه هو أنه يقر بالتعامل محل الدعوى ولا ينازع بشيء حيال أصل استلامه المبلغ محل الدعوى، وبما أنه وفيما يخص توريد المواد المذكورة من عدمه فإن الدائرة تراعي في نظر نزاع الطرفين بشأنه أن الأصل في ذلك مع المدعية؛ اعتباراً بأن الأصل عدم تسليم تلك المواد استصحاباً لأن الأصل في كل عارضٍ وطارئ هو العدم، وبما أن الأمر كذلك وأن المدعى عليه وفق ما ورد في جوابه المذكور يسلم بأصل وجود نقص في المواد الموردة دون أن ينازع بشيء محرر ومثبت في أوصاف ذلك النقص وكميته ودون أن يقدم أي مستند ينافي ما قررته المدعية بخصوص ذلك؛ عليه فإن الدائرة يثبت لديها عدم توريد المدعى عليه المواد المذكورة، أخذاً بأصل عدم توريد تلك المواد وسلامته مما يعارضه وتأيده بجواب المدعى عليه المذكور، وبناء عليه وحيث إن قيمة تلك المواد الغير موردة هو (43500) ثلاثة وأربعون ألفاً وخمسمائة ريال؛ اعتباراً بأنها تمثل نصف البند الثاني من الفاتورة المذكورة وأن قيمة كامل هذا البند هي (87000) سبعة وثمانون ألف ريال؛ عليه فإن الدائرة يثبت لديها أحقية المدعية في استعادة مبلغ قدره (43500) ثلاثة وأربعون ألفاً وخمسمائة ريال يقابل تلك المواد التي لم يتم توريدها. هذا وبخصوص طلب المدعية الثاني المتعلق باستعادة ما استلمه المدعى عليه مقابل الضريبة المضافة والذي قدرته المدعية بمبلغ قدره (10042.17) عشرة آلاف واثنان وأربعون ريالاً وسبعة عشر هللة، وبما أن المدعية تؤسس طلبها ذلك على أن المدعى عليه لم يقدم ما يثبت أنه مكلف بالضريبة وأن الفواتير لم تشتمل ما يشير إلى الرقم الضريبي، وبما أن الأمر كذلك وأن المدعى عليه قد أرفق مع جوابه نسخة من شهادة التسجيل في الضريبة الخاصة بمؤسسته، وبما أن وكيل المدعية لم ينازع بشيء حيال تلك الشهادة واستدلال المدعى عليه بها؛ لذا فإن الدائرة ترفض هذا الطلب من المدعية. كما أنه وبخصوص طلب المدعية التعويض عن أتعاب المحاماة فإن المدعية وقد طالبت بذلك واكتفت بالمستندات المقدمة منها لم تقدم أي مستند يثبت غرامتها أو تحملها الأتعاب التي تطالب بالتعويض عنها؛ إذ لم تقدم عقد المحاماة منشأ تلك الأتعاب، وبما أن الأمر كذلك وأن المقرر كقاعدة عامة في التعويض عموماً أن الركن الأساس لاستحقاق التعويض وموجبه الجوهري هو الضرر؛ عليه فإن الدائرة تقضي برفض طلب المدعية الماثل؛ فلذلك ولكل ما تقدم: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام/ مصطفى بن علي بن مكي غروي (سجل مدني رقم: (...)) بأن يدفع لـ: شركة الحلول الهندسيه الذكيه للمقاولات شركة شخص واحد (سجل تجاري رقم: (...)) مبلغا قدره (43500) ثلاثة وأربعون ألفا وخمسمائة ريال. ورفض ما عدا ذلك، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530089892 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 439447718 لعام 1443 هـ المدعي: شركة الحلول الهندسيه الذكيه للمقاولات شركة شخص واحد المدعى عليه: مصطفى علي مكي غروي الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الالتماس فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية للمدعى عليه بالاتي: 1- مبلغ قدره (43500) ريال تمثل قيمة توريد مواد بناء،2- مبلغ قدره (10042.17) ريال تمثل قيمة استرداد ضريبة القيمة المضافة،3- مبلغ قدره (10000) ريال تمثل أتعاب المحاماة، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها المنتهي بإلزام/ مصطفى بن علي بن مكي غروي (سجل مدني رقم: (...)) بأن يدفع لـ: شركة الحلول الهندسيه الذكيه للمقاولات شركة شخص واحد (سجل تجاري رقم: (...)) مبلغا قدره (43500) ثلاثة وأربعون ألفا وخمسمائة ريال. ورفض ما عدا ذلك، وباستئناف وكيل المدعية أمام دائرة الاستئناف أصدرت حكمها بتاريخ 16/ 04/ 1444 هـ القاضي بإلغاء حكم الدائرة التجارية الثالثة والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في 21/ 02 / 1444هـ الصادر في القضية رقم 439447718 فيما يتعلق برفض مطالبة المدعي بأتعاب المحاماة، والحكم مجدداً بإلزام/ مصطفى علي مكي غروي (سجل مدني رقم: (...)) بأن يدفع لـ: شركة الحلول الهندسية الذكية للمقاولات شركة شخص واحد (سجل تجاري رقم: (...)) مبلغا قدره (5000) خمسة الاف ريال أتعاباً للمحاماة ورفض ما زاد عن ذلك من أتعاب المحاماة، ثم تقدم وكيل المدعى عليه بتاريخ 05/ 05/ 1444 هـ بطلب التماس إعادة النظر في القضية قيد برقم (4410484666) وقد تلخص بما مضمونه أنه ظهرت للملتمس بينات جديدة وهي مقطع فيديو تم تصويره مسبقًا يثبت عملية تسليم المواد للملتمس ضده، بالإضافة إلى وجود شاهدين حضرا تسليم المواد إلى المدعية محل النزاع، وقد تعذر تزويد الدائرة بالمقاطع والشهود، واختتم لائحته بطلب قبول الالتماس شكلا، إعادة النظر في الحكم، والقضاء مجددًا بسماع الدعوى وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة هذا اليوم للنظر فيه، وفيها جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: وبدراسة هذا الالتماس ومرفقاته في ضوء ما سبق وأن صدر في القضية من أحكام، وبما أن الأصل في الأحكام القضائية إذا أصبحت نهائية عدم جواز إعادة النظر فيها إلا وفق الحالات والضوابط الواردة في المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/ 01 / 1435هـ، وأن يكون ذلك خلال الفترة النظامية المحددة حصرا في المادة (201) وهي ثلاثون يوما من تاريخ العلم بهذه المبررات، وبتأمل الالتماس محل النظر ومرفقاته يتبين أنه لم يشتمل على أمر جديد من شأنه أن يغير النتيجة التي انتهى إليها الحكم محل الالتماس، إذ لم يستند إلى أي من الحالات المنصوص عليها في جواز إعادة النظر في الأحكام النهائية، واستناداً للمواد (220 و201) من نظام المرافعات الشرعية، وبما أن الالتماس استند على أن الملتمس وجد مقطع فيديو يدعي أنه يظهر فيه تسليم المواد، وبما أن ذلك ليس (بأوراق) حسبما تنص المادة (200)، وبما أن ذلك لم يظهر كونه قاطعاً في الدعوى، ولم يظهر تعذر إبرازه قبل صدور الحكم ولم يظهر تحقق تقديمه خلال المدة المحددة في المادة (201) وبما أن الالتماس كذلك استند على ادعاء وجود شهادة شهود يدعي الملتمس أنهم يشهدون على تسليم المواد، وبما أن الشهادة ليست من الأحوال المحددة حصراً في المادة (200) وبخلاف العرف التجاري، وبخلاف الواقع الحاصل في القضية والملتمس لم يعترض حتى على الحكم الابتدائي وأكد أمام دائرة الاستئناف عند نظرها لاعتراض خصمه أنه لم يعترض على الحكم، وبناءً على ماتقدم فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول الالتماس شكلاً. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الالتماس وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث