حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430034822

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢١ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439404076/1443
رقم الحكم:4430034822
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439404076 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430034822 التاريخ: ٢١ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 439404076 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) لتأجير السيارات المحدودة المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأنَّ المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم (...) قد تقدَّم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى جاء فيها: إنه بتاريخ 19/1/1438 هـ الموافق 20/10/2016 م. اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه عدد (10)هونداي اكسينت-_3) هونداي النترا-(2) ايسوزو بكب -(5) هونداي توسان لمدة (48) ثمانية وأربعون شهراً ميلادياً، بثمن إجمالي قدره (1.956.632.21) مليون وتسع مئة وستة وخمسون ألفًا وست مئة واثنان وثلاثون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم ستة وثلاثون قيمتها (1.099.184.79) مليون وتسعة وتسعون ألفًا ومائة وأربعة وثمانون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٩هـ والمبالغ حالة السداد هي (1.099.184.79) مليون وتسعة وتسعون ألفًا ومائة وأربعة وثمانون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 19/1/1438 هـ الموافق 20/10/2016 م.، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ 13/2/1438 هـ الموافق 13/11/2016 م.، ومازال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 13/2/1438 هـ الموافق 13/11/2016 م حتى 26/6/1443 هـ الموافق 1/2/2022 م.. وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بما يلي: إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (1.099.184) مليون وتسعة وتسعون ألفًا ومائة وأربعة وثمانون ريال سعودي عن الفترة من 13/2/1438 هـ الموافق 13/11/2016 م حتى 26/6/1443 هـ الموافق 1/2/2022 م.، وبقيد الدعوى وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات، ففي الجلسة المنعقدة -عن بعد- بتاريخ 9/11/1443 حضر أطراف الدعوى وكالة وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى ما جاء في لائحة دعواه وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب الإمهال، وفي جلسة أخرى بتاريخ 4/1/1444 حضر وكيل المدعي بموجب وكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أفاد بأنه لم يطلع على المستندات فجرى افهامه بأن هذا الدفع لا يقبل منه مع طلبه الامهال في الجلسة السابقة، وفي جلسة أخرى بتاريخ 2/10/ 1444 اتفق الطرفان على: أ- حصر مبلغ المطالبة بـ (937,519) تسعمائة وأربعة وثلاثون ألفًا وخمسمائة وتسعة عشر ريالًا على أن يلتزما بموضوع الصلح، وبجدول المديونيات. ب- تقر المدعى عليها بأنَّها لم تسلم مركبة من نوع هونداي أكسنت لوحتها (...) وهي لدى حجز المرور في المدينة. ج- اتفق الطرفان على جدولة مواعيد السداد على المدعى عليها وفقًا للبيان الآتي: 1- القسط الأول بتاريخ 1/9/2022: بقيمة 133,593 ريالًا. 2- القسط الثاني بتاريخ 1/10/2022: بقيمة 133,593 ريالًا. 3 القسط الثالث بتاريخ 1/11/2022: بقيمة 133,593 ريالًا. 4- القسط الرابع بتاريخ 1/12/2022: بقيمة 133,593 ريالًا. 5- القسط الخامس بتاريخ 1/1/2023: بقيمة 133,593 ريالًا. 6- القسط السادس بتاريخ 1/2/2023: بقيمة 133,593 ريالًا. 7- القسط السابع بتاريخ 1/3/2023: بقيمة 133,593 ريالًا. د- تسدد الدفعات على الحساب البنكي: (...) لدى البنك الأهلي ] وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد حضر الطرفين وكالة وبالاطلاع على وكالات الحاضرين وجدت الدائرة أنَّها تخولهما حق الصلح، وعليه فقد رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدَّم، ولما كانت المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع لها (1.099.184) مليون وتسعة وتسعون ألفًا ومائة وأربعة وثمانون ريال سعودي قيمة أجرة سيارات أجَّرتها عليها، وبما أنَّ طرفي الدعوى اتفقا على الصلح الوارد في وقائعه، وبما أنَّ هذا الاتفاق لا يخالف نصًا شرعيًا ولا أمرًا مرعيًا، وحيث إنَّ الشريعة الإسلامية حثت على الصلح ورغبت إليه لما فيه من قطع النزاع والشقاق بين الناس، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالاً) فإن الدائرة تنتهي إلى إثبات الصلح المبرم بين طرفي الدعوى والالزام به. نص الحكم: حكمت الدائرة باثبات الصلح بين الطرفين وفق ما ورد في الوقائع.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث