حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531073671
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571270010/1445
رقم الحكم:4531073671
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571270010 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531073671 التاريخ: ٢١ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم4571270010لعام1445ه المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ 27 /04/1445هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (منتجات) عدد (33) (مناشف وغطاء سرير وجهاز ساونا وخيمة)، وتاريخ ابتداء التعامل 1445/04/17هـ الموافق 2023/11/01م بثمن إجمالي قدره (27,963.40) سبعة وعشرون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وستون ريال سعودي وأربعون هلله لم يسدد منه شيء. وطالب بإلزام المدعى عليه بمبلغ (27,963.40) سبعة وعشرون الف وتسعمائة وثلاث وستون ريال واربعون هللة ثمن المبيع، والزام المدعى عليه بدفع مبلغ (4,194,51) أربعة آلاف ومائة وأربعة وتسعون ريال وواحد وخمسون هللة أتعاب محاماة، وقدم سنداً لطلبه مطابقة رصيد موقعة من المدعى عليه بمبلغ قدره (27,963.40) سبعة وعشرون ألف وتسعمائة وثلاث وستون ريال واربعون هللة. عقدت الدائرة جلسة في تاريخ 1445/11/07هـ وفيها: حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال المدعي عن الدعوى قدم لائحة محررة ونصها: (أولا: بتاريخ 27/04/1445 هــــ الموافق 1 /11/ 2023 اتفق المدعى عليه ( بصفته صاحب مؤسسة (...) لتجارة ) مع موكلي على أن يقوم موكلي بتوريد منتجات وهى عبارة عن كراتين مناشف بمقاسات مختلفة + خيمة ساونا + جهاز ساونا + غطاء سرير استخدام مرة واحدة " إلى المدعى عليه بثمن اجمالي قدره ( 27963,40 ) سبعة وعشرون الف وتسعمائة وثلاث وستون ريال و اربعون هللة على أن يقوم المدعى عليه بسداد المبلغ المستحق لموكلي في موعد أقصاه 19/6/1445 هـــ الموافق 1/01/2024 والتزم موكلي بما تم الاتفاق عليه وبالفعل قام بتوريد المنتجات المطلوبة وقد استلم المدعى عليه كامل المنتجات. ( مرفق 1 لفضيلتكم مطابقة رصيد موقعة من المدعى عليها توضح استحقاق موكلي للمبلغ المطلوب ) . ثانيا: وبحلول موعد الاستحقاق السابق بيانه لفضيلتكم بمذكرتنا أعلاه ماطل المدعى عليه في سداد المبلغ المستحق لموكلي على الرغم من المطالبات المتكررة له من موكلي الا أنه أخذ يماطل في السداد ولم يسدد قيمة المنتجات المسلمة اليه من موكلي حتى الان .. ليصبح المبلغ المستحق لموكلي في ذمة المدعى عليه هو مبلغ (27963,40 ) سبعة وعشرون الف وتسعمائة وثلاث وستون ريال واربعون هللة وعليه ولما كان المدعى عليه عجز عن السداد لذلك .( مرفق 2 عقد الاتعاب ))، وبطلب الجواب من المدعى عليه أصالة طلب مهلة للجواب فأفهمته الدائرة بأن عليه الجواب في هذه الجلسة وأصر على طلب المهلة فجرى إفهامه بأن هذه الدعوى قد سبق لها اللجوء للمصالحة والدعوى مقيدة عبر النظام منذو تاريخ 23-10-1445هـ فذكر بأن جلسة المصالحة لم تتجاوز خمس دقائق، وبعرض مطابقة الرصيد عليه ذكر بأنه لا يعرف المدعي ولا يعلم عن المصادقة ويطلب مهلة للرجوع الى الإدارة المالية فأفهمته الدائرة بأنه سيعد ناكلاً عن الجواب، وبناء عليه ولصلاحيتها للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة واصدار الحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما حصر وكيل المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليه بمبلغ (27,963.40) سبعة وعشرون الف وتسعمائة وثلاث وستون ريال واربعون هللة ثمن المبيع، والزام المدعى عليه بدفع مبلغ (4,194,51) أربعة آلاف ومائة وأربعة وتسعون ريال وواحد وخمسون هللة أتعاب محاماة، وبما أنّ المدعى عليه لم يقدم جواب عن الدعوى واعتبرته الدائرة ناكلاً عن الجواب، ولما قدمه وكيل المدعي من بينة وهي مطابقة رصيد، ولما ورد في نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/43) وتاريخ (26 / 05 / 1443) في الفقرة (الأولى) من المادة (التاسعة والعشرين) ونص الحاجة منها " يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق." وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وحيث إن الأصل عدم السداد، لأن الأصل في الأمور العارضة العدم، والسداد عارض والأصل عدمه، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. وأما عن طلب وكيل المدعي إلزام المدعى عليه التعويض عن أضرار التقاضي، ولما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بموجب قرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26 /10 /1441هـ قد نصَّت على أنه: "يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصلَ في طلب التعويض عن الأضرار الماديَّة والمعنويَّة، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطلة المحكوم عليه. د-العرف أو العادة المستقرة. ه-رأي الخبير -عند الاقتضاء-"، ولما كانت المدعى عليها قد ألجأت المدعية لإقامة هذه الدعوى في سبيل الحصول على حقها وحيث ثبت أنه لها حقا ماطلت في سداده المدعى عليها، وهو وصف مؤثر لاستحقاقه التعويض عن أتعاب الترافع، وبما أن المدعي لم يتحصل على حقه إلا بعد إقامة هذه الدعوى، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير أتعاب التقاضي حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الأحكام فقد قدَّرت الدائرة تقدير التعويض عن مصاريف التقاضي، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...)سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (27963.40) سبعة وعشرون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وستون ريال وأربعون هلله ، ومبلغ قدره (2,700) ألفين وسبع مئة ريال يمثل قيمة اتعاب تقاضي.