حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447286410

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439448553/1443
رقم الحكم:447286410
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439448553 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447286410 التاريخ: ٢٠ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 439448553 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة الصادرة من كاتب العدل في (...) بتاريخ 16/11/2020م تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها بأن المدعية تمتلك العلامة التجارية ((...)) بالفئة 5 حول العالم في العديد من الدول، وتاريخ نشوء الحق في 10/01/2001م، وقامت المدعى عليها الثانية (شركة (...) بتسجيل علامة المدعية في المملكة العربية السعودية من غير وجه حق لأنها هي غير المالكة الحقيقية للعلامة، فالمالك الحقيقي للعلامة ((...)) بحروف لاتينية بالفئة 5 هي المدعية ولم تقم باستخدامها فعلياً في الأسواق وإنما سجلتها حتى تحرم المدعية من تسجيلها واستخدامها، وتنص المادة (24) من نظام العلامات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على الآتي: "للمحكمة المختصة، بناء على طلب من كل ذي شأن، أن تأمر بشطب العلامة من السجل إذا ثبت لديها أن العلامة لم تستعمل بصفة جدية لمدة خمس سنوات متتالية، إلا اذا قدم مالك العلامة ما يسوغ به عدم استعمالها"، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في 26/01/1444هـ موعدًا لنظرها وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر الطرفان المشار إلى هويتهما وصفتهما في محضر الضبط، وبعد التحقق من صفة الحاضرين ذكر الحاضر (...) بأنه وكيل عن شركة (...) سجل تجارى رقم (...) بتاريخ 27/02/1432هـ وباطلاع الدائرة على المدعى عليها في هذه الدعوى تبين بأنها مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) وبسؤال الدائرة وكيل المدعي على من يقيم الدعوى على المؤسسة أو الشركة فأجاب قائلاً بأن هذه الدعوى مرفوعة على المؤسسة باعتبار أنها مالكة العلامة المطلوب شطبها وبعرض ذلك على الحاضر عن شركة (...) ذكر بأن المؤسسة المبينة سلفاً مشطوبة وأن رابط هذه الجلسة أرسل إلى موكلته من مالك المؤسسة السابق لوجود علاقة صداقة بينهما وذكر بأن الذمة منفصلة بين الشركة والمؤسسة وعقب أن لدى الشركة علامات مسجلة برقم (...) للفئة الخامسة وعلامة مسجلة برقم (...) بتاريخ 29/10/1433هـ للفئة الخامسة وبعرض ذلك على وكيل المدعي قرر أنه يؤكد على ما جاء في صحيفة الدعوى وأنها في مواجهة المؤسسة وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى، وبما أن المُدَّعية تطلب الحكم بشطب العلامة التجارية رقم (...) وتاريخ 07/08/1434هـ، وعليه فإنه لما كانت هذه الدعوى من الدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية فإن المحكمة التجارية تختص ولائيًا بالنظر في الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية، وفق الفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، كما أن هذه الدائرة تختص نوعيًا بنظر الدعوى والفصل فيها استناداً إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (9) بتاريخ 11/06/1441هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (137) لعام 1441هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المبينة سلفاً، أما من حيث قبول الدعوى شكلاً، وبما أن للدعوى شروطاً يجب توفرها لتكون صحيحة ومقبولة أمام القضاء ولتترتب عليها آثارها وحكمها، وبما أن من شروطها الصفة في المدعي والمدعى عليه، حيث يُشترط في كل واحد منهما أن يكون ذا شأن في الدعوى يعترف به الشرع والنظام، وأن يكون ذلك الشأن كافياً لتخويل المدعي حق الادعاء ولتكليف المدعى عليه بالجواب، لأن المقصود من مشروعية الدعوى هو فصل الخصومة وقطع النزاع بأخذ الحق لصاحبه ممن وقع له بغير وجه حق، وهذا يقتضي أن يُحدَد من يحق له المطالبة ومن يصح أن توجه إليه، وإلا فلا سبيل عندئذ إلى الوصول إلى ذلك الهدف المقصود بتشريع الدعوى، من أجل ذلك اتفق الفقهاء على اشتراط الصفة المخولة للادعاء، والمخولة لتلقيه لصحة أية دعوى، كما أن المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435هـ نصت على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) وبما أن الصفة في الخصومة القضائية تتولد عن مركز نظامي أو عقدي يجمع بين شخصين من شأنه أن يرتب حقاً لأحدهما تجاه الآخر أو التزاماً عليه، فإن انعقاد الخصومة القضائية بين أصحاب الصفة في التداعي مناطة بتحديد الرابطة العقدية أو النظامية التي تشكل المصدر المباشر للحق، وعليه فإنه حين تنعدم هذه العلاقة تنعدم معها المصلحة في الخصومة وتنتفي الصفة في التداعي، وبما أن الثابت في هذه الدعوى أن المدعى عليها ليس لها صفة في الدعوى، وجه ذلك أن المدعية تتمسك بطلبها شطب علامة تجارية برقم (...) للفئة (5) بمواجهة مؤسسة (...) سجل تجاري (...) ، بينما العلامة التجارية المطلوب شطبها مسجلة باسم شركة (...) سجل تجاري رقم (...) وبالتالي تنعدم صفة المؤسسة المدعى عليها، وتنعقد الصفة لمالكة العلامة التجارية المراد شطبها، وتأسيساً عليه، وعليه فإن الدائرة تخلُص إلى أن الدعوى جديرة بعدم القبول لإقامتها على غير ذي صفة. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث