حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430060873
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439534956/1443
رقم الحكم:4430060873
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439534956 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430060873 التاريخ: ١٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٣٤٩٥٦ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجاره لصاحبها (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية (...)، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم: (...)، وترخيص المحاماة رقم: (...)، تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: دفعت المدعية للمدعى عليها مبلغًا قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، وذلك للاستثمار به في بيع وشراء وتصنيع التمور والمواد الغذائية الأخرى، وطلب إلزام المدعى عليها بما يلي: ١- رد قيمة رأس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال. ٢- دفع أرباح موكلتي في الشراكة وقدرها (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، ومستند هذه الأرباح العقد، عن الفترة من التاريخ ٠١/ ٠١/ ١٤٢٠هـ وحتى ٠١/ ٠١/ ١٤٢٧هـ، ٣- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال ، وقد أرفق طي لائحته شهادة مضاربة الأسهم رقم (٢٢٤١-٠١-٢٠)، عدد الأسهم (٤)، مبلغ المساهمة (٤٠.٠٠٠) ريال، مع سند قبض رقم (٢٢٤١)، مؤرخ في ٢٨/ ٠٤/ ١٤٢٤هـ، بمبلغ المساهمة وقدره أربعون ألف ريال، وشهادة مضاربة الأسهم رقم (٢٢٤٢-٠١-٢١)، عدد الأسهم (٤)، مبلغ المساهمة (٤٠.٠٠٠) ريال، مع سند قبض رقم (٢٢٤٢)، مؤرخ في ٢٨/ ٠٤/ ١٤٢٤هـ، بمبلغ المساهمة وقدره أربعون ألف ريال، وشهادة مضاربة الأسهم رقم (٥٤٣-٠١-٢٣)، عدد الأسهم (٢)، مبلغ المساهمة (٢٠.٠٠٠) ريال، مع سند قبض رقم (٥٤٣)، مؤرخ في ١٨/ ٠١/ ١٤٢٣هـ، بمبلغ المساهمة وقدره عشرون ألف ريال، وقد ذُيّل عقد اتفاق شهادة مضاربة أسهم الأخير بختم (استلم أرباح ١٤٢٣هـ) ، وقد تم قيد لائحة الدعوى قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم ١٨/٠٢/١٤٤٤هـ وفيها أشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم (...) وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعًا رغم تبلغه عن طريق أبشر، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الحاضر أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (٣) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلًا وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الحاضر وانتهاء الدعوى وديًا فقرر رفضه لذلك، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلب موكلته في هذه الدعوى فأجاب قائلًا: بأن موكلته تطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٩٥.٠٠٠) ريال المتبقي من رأس مال موكلته المسلم للمدعى عليه للاستثمار به في بيع وشراء وتصنيع التمور، وقد سلمها المدعى عليه مبلغًا قدره (٥٠٠٠) ريال كأرباح سنة ١٤٢٣هـ، وذكر بأن بينة موكلته شهادة المضاربة رقم (٢٢٤١) بمبلغ (٤٠.٠٠٠) ريال، وشهادة المضاربة رقم (٢٢٤٢) بمبلغ (٤٠.٠٠٠) ريال، وشهادة المضاربة رقم (٥٤٣) بمبلغ (٢٠.٠٠٠) ريال، وسند القبض رقم (٢٢٤١) بمبلغ (٤٠.٠٠٠) ريال، وسند القبض رقم (٢٢٤٢) بمبلغ (٤٠.٠٠٠) ريال، وسند القبض رقم (٥٤٣) بمبلغ (٢٠.٠٠٠) ريال، ونظرًا لصلاحية القضية للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها على ما يلي: الأسباب: وبما أن المنازعة القائمة بين الطرفين تتعلق بعقد شركة مضاربة ، فإنها تندرج تحت نص الفقرة الثالثة من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ؛ وبناءً عليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية ، وبما أن وكيل المدعية طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٩٥.٠٠٠) ريال المتبقي من رأس مال موكلته المسلم للمدعى عليه للاستثمار به في بيع وشراء وتصنيع التمور، وقد سلمها المدعى عليه مبلغًا قدره (٥٠٠٠) ريال كأرباح سنة ١٤٢٣هـ، وقدم بينة موكلته على ذلك والمتمثلة في شهادة المضاربة رقم (٢٢٤١) بمبلغ (٤٠.٠٠٠) ريال، وشهادة المضاربة رقم (٢٢٤٢) بمبلغ (٤٠.٠٠٠) ريال، وشهادة المضاربة رقم (٥٤٣) بمبلغ (٢٠.٠٠٠) ريال، وسند القبض رقم (٢٢٤١) بمبلغ (٤٠.٠٠٠) ريال، وسند القبض رقم (٢٢٤٢) بمبلغ (٤٠.٠٠٠) ريال، وسند القبض رقم (٥٤٣) بمبلغ (٢٠.٠٠٠) ريال ، وبما أن المدعى عليه تخلف عن حضور جلسة اليوم رغم تبلغه عن طريق أبشر ، وبما أن المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ نصت على أنه:(إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، لذا؛ فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم بما يرد بمنطوقه . نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها: مؤسسة (...) للتجارة لصاحبها (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية: (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغًا قدره (٩٥.٠٠٠) خمسة وتسعون ألف ريال؛ لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.