حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430667150
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٩ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470016014/1444
رقم الحكم:4430667150
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470016014 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430667150 التاريخ: ١٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4470016014 لعام 1444ه المدعي: شركة السحيمي فيغرو المحدوده المدعى عليه: شركة حلول الميادين الحديثة للتجارة والمقاولات شركة الشخص الواحد شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها ما نصه: "تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تقديم خدمات اختبار مواد البناء وذلك في تقديم خدمات اختبار مواد البناء، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ١٤٤٠/٠٥/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٣١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/١٥م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٦٦٧،٤٤٠.٨٠) ست مئة وسبعة وستون ألفًا وأربع مئة وأربعون ريال سعودي وثمانون هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٦٦٧،٤٤٠.٨٠) ست مئة وسبعة وستون ألفًا وأربع مئة وأربعون ريال سعودي وثمانون هلله، سُدد منها مبلغ قدره (١٨١،٥٢١.٢٨) مائة وواحد وثمانون ألفًا وخمس مئة وواحد وعشرون ريال سعودي وثمانية وعشرون هلله، والمتبقي (٤٨٥،٩١٩.٥٢) أربع مئة وخمسة وثمانون ألفًا وتسع مئة وتسعة عشر ريال سعودي واثنان وخمسون هلله، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/٠٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٦٦٧،٤٤٠.٨٠) ست مئة وسبعة وستون ألفًا وأربع مئة وأربعون ريال سعودي وثمانون هلله بموجب مستند الاستحقاق(مستخلص) رقم (١) في ١٤٤٠/٠٧/٢٠هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/٢٧م بمبلغ قدره (٦٦٧،٤٤٠.٨٠) ست مئة وسبعة وستون ألفًا وأربع مئة وأربعون ريال سعودي وثمانون هلله، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٤٨٥،٩١٩.٥٢) أربع مئة وخمسة وثمانون ألفًا وتسع مئة وتسعة عشر ريال سعودي و اثنان وخمسون هلله، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي في تاريخ 09/ 02/ 1444هـ افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور طلال مطلق بن ابراهيم السند سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم 434668547، كما حضرت العنود عبدالله بن علي الشهراني سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيلة عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم 433930026، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى، أحال إلى صحيفة دعواه في الطلبات في ملف القضية المقدمة في تاريخ 09/ 02/ 144هـ، وحصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (٤٨٥،٩١٩.٥٢) أربع مئة وخمسة وثمانون ألفًا وتسع مئة وتسعة عشر ريال سعودي واثنان وخمسون هلله، هكذا ادعى، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها أجابت قائلة: نقر بالتعامل، وللمدعية في ذمة موكلتي مبلغاً قدره (324،609) ريال فقط حسب كشوف الحسابات التي لدى موكلتي، هكذا أجابت. وأما عن جدولة المديونية المقدم من قبل المدعية فأطلب مهلة للرجوع إلى موكلتي لبحث السدادات التي بعد تاريخ الخطاب، هكذا أجابت، فجرى إمهالها، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة، وفي جلسة أخرى في تاريخ 11/ 02/ 1444هـ افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر طلال مطلق بن ابراهيم السند سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم 434668547 كما حضر العنود عبدالله بن علي الشهراني سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليه بموجب الوكالة رقم 433930026، وبسؤال وكيلة المدعى عليها عما استمهلت من أجله؟ أجابت قائلة: أجابت قائلة: أنني على ما أجبت به سابقاً ولدي بينة على السدادات الصادرة بعد تاريخ الخطاب، وأرسلت على ايميل الدائرة نسخة من سند صرف شيك للمستفيد الشركة المدعية بقيمة 250،000 ريال في تاريخ 08/ 08/ 2019م و قدمت شيك برقم 00000377 مسحوب على البنك الأهلي بأن يدفع للمستفيد الشركة المدعية مبلغاً قدره 250،000ريال في تاريخ 08/ 08/ 2019م، كما أبرزت نسخة من إيصال صادر على مطبوعات الشركة المدعية تضمن رقم الشيك المذكور والمبلغ المذكور فيه ومذيل بختم الشركة المدعية، و قدمت نسخة من سند صرف شيك آخر للمستفيد الشركة المدعية بقيمة 250،000 ريال في تاريخ 30/ 06/ 2019م، وقدمت نسخة من شيك آخر برقم 00000302 مسحوب على البنك الأهلي بأن يدفع للمستفيد الشركة المدعية مبلغاً قدره 250،000ريال في تاريخ 30/ 06/ 2019م، و أبرزت نسخة من إيصال آخر صادر على مطبوعات الشركة المدعية تضمن رقم الشيك المذكور آنفاً والمبلغ المذكور فيه ومذيل بختم الشركة المدعية، -جرى إرفاقها كلها في ملف القضية-، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب قائلاً: أن الدفعة الأولى صحيح استلمناها ولكن الدفعة الثانية استلمنا بعضها وهي متعلقة بهذه الدعوى والجزء الآخر من الدفعة الموجود في الشيك متعلق بفواتير أخرى بدليل كشف الحساب، وأرسل على ايميل الدائرة نسخة صادرة من المدعية بعنوان قائمة الفواتير المستحقة على شركة حلول الميادين الحديثة-فمسكو- كما أرسل نسخة من المبالغ المسددة من الشركة المدعى عليها صادرة من المدعية بعنوان تحصل شركة فمسكو منذ بداية التعامل يتضمن المبالغ المدفوعة من المدعى عليها للمدعية، -جرى إرفاقها في ملف القضية- وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها أن المدعية تستند في دعواه ابتداء على الإقرار ويوم أثبتنا السداد ادعوا أن السدادات لها علاقة بفواتير أخرى، وكشف الحساب صادر من موكلته ومن صنع يدهم ولا نقر فيه، ونحن على إقرارنا من أول جلسة، ثم أرسل المدعي وكالة فواتير عددها (27) صادرة من المدعية-جرى إرفاقها في ملف القضية- وبعرضها على المدعى عليها وكالة أجابت قائلة: الفواتير التي أقرينا فيها وموجودة في كشف الحساب الصادر من موكلتي هي الصحيحة والباقي غير صحيحة والفواتير لا تحمل ختم أو توقيع موكلتي بأي شكل من الأشكال، والصحيح ما ذكرته سابقاً وأرفقت كشف حساب صادر من موكلتها، هكذا أجابت، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب قائلاً: أن هناك بعض الفواتير التي قدمناها مطابقة لكشف الحساب المرسل من وكيلة المدعى عليها وهذا يثبت أن فواتيرنا صحيحة، وعقبت وكيلة المدعى عليها قائلة: أن الفواتير التي قدمها المدعي وموجودة في كشف حساب موكلتي هي الصحيحة وباقي الفواتير غير صحيحة ولا تحمل توقيع موكلتي ولا ختمها، هكذا أجابت، وعقب المدعي وكالة بأننا أرسلنا على المدعى عليهم بالمطالبة على بريدهم ولم يعترضوا عليه، وأخطرناهم ولم يعترضوا ولم يحددوا أي مبلغ، وعقبت المدعى عليها وكالة أنها أقرت في أول جلسة بالمبلغ المستحق للمدعية، واخطارهم لنا إنما هو لرفع الدعوى، هكذا قررت، ثم قرر الأطراف الاكتفاء بما سبق تقديمه، وبسؤال وكيل المدعية هل تطلب يمين مدير المدعى عليها على ما زاد عن المبلغ المقر به من قبل المدعى عليها وكالة؟ أجاب قائلاً: نرفض اليمين، هكذا قرر، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن المدعية تهدف من إقامة دعواها بعد حصرها إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (٤٨٥،٩١٩.٥٢) أربع مئة وخمسة وثمانون ألفًا وتسع مئة وتسعة عشر ريال سعودي واثنان وخمسون هلله، وقدمت في سبيل إثبات دعواها مع صحيفة دعواها نسخة من مصادقة رصيد صادرة على مطبوعات المدعى عليها ومذيلة بختمها تضمنت جدولة سداد المبالغ التي في ذمتها لصالح المدعية على دفعات كالتالي: القسط الأول بتاريخ 15 ابريل 2018م بمبلغ 250،000ريال، والقسط الثاني بتاريخ 30 ابريل 2019 بمبلغ 250،000 ريال، والقسط الثالث بتاريخ 15 مايو 2019 بمبلغ 80. 167،440 ريال، كما قدمت نسخة من كشف صادر منها على ورق أبيض تضمن بيان رقم الفاتورة وتاريخ استحقاقها ومبلغها، وأقرت وكيلة المدعى عليها بوجود تعامل مع المدعية وأن للمدعية في ذمة موكلتها مبلغاً قدره (324،609) ريال ثلاثمائة وأربعة وعشرون ألفاً وستمائة وتسعة ريالات فقط، وعن المصادقة دفعت وكيلة المدعى عليها بوجود نسخة من سدادات مؤرخة بعد تاريخ المصادقة ومتعلقة بها أبرزتها أمام الدائرة وهي كما يلي: نسخة من سند صرف شيك للمستفيد الشركة المدعية بقيمة 250،000 ريال في تاريخ 08/ 08/ 2019م وقدمت شيك برقم 00000377 مسحوب على البنك الأهلي بأن يدفع للمستفيد الشركة المدعية مبلغاً قدره 250،000ريال في تاريخ 08/ 08/ 2019م، كما أبرزت نسخة من إيصال صادر على مطبوعات الشركة المدعية تضمن رقم الشيك المذكور والمبلغ المذكور فيه ومذيل بختم الشركة المدعية، وقدمت نسخة من سند صرف شيك آخر للمستفيد الشركة المدعية بقيمة 250،000 ريال في تاريخ 30/ 06/ 2019م، وقدمت شيك آخر برقم 00000302 مسحوب على البنك الأهلي بأن يدفع للمستفيد الشركة المدعية مبلغاً قدره 250،000ريال في تاريخ 30/ 06/ 2019م، وأبرزت نسخة من إيصال آخر صادر على مطبوعات الشركة المدعية تضمن رقم الشيك المذكور آنفاً والمبلغ المذكور فيه ومذيل بختم الشركة المدعية، وأقر وكيل المدعية بأن الدفعة الأولى المشار لها في المصادقة والمذكورة في الشيك تم استلامها وتم استلام جزء من الدفعة الثانية المتعلقة بالمصادقة والمذكورة في الشيك ودفع بأن الجزء الآخر من المبلغ المستلم للشيك الثاني كان لتعاملات أخرى وقدم عدد (27) فاتورة صادرة على مطبوعات موكلته فقط أجابت عنها وكيلة المدعى عليها بأن الفواتير لا تحمل ختم أو توقيع موكلتي بأي شكل من الأشكال، والصحيح منها ما جاء في كشف حساب موكلتها وهو ما أقرينا فيه بالجلسة الأولى والباقي غير صحيح، وبالنظر لما قدمه الأطراف تبين للدائرة أن المدعية يؤسس دعواه ابتداءً على مصادقة الرصيد الصادرة على مطبوعات المدعى عليها والمذيل بختمها المتضمنة جدولة المبالغ على التفصيل المذكور أعلاه، وبما أن وكيلة المدعى عليها أقرت باستحقاق المدعية لمبلغ قدره (324،609) ريال ثلاثمائة وأربعة وعشرون ألفاً وستمائة وتسعة ريالات فقط، وبما أن المدعى عليها قدمت بينة على سداد موكلتها الدفعة الأولى المشار لها في المصادقة وهي شيك بمبلغ قدره (250،000) ريال لصالح المدعية وإيصالاً من المدعية تضمن رقم الشيك ومبلغه ومذيل بختمها يفيد الاستلام، كما قدمت بينة على سداد الدفعة الثانية المشار لها في المصادقة وهي شيك برقم آخر عن الأول بمبلغ قدره (250،000) ريال لصالح المدعية وإيصالاً من المدعية تضمن رقم الشيك ومبلغه ومذيل بختمها يفيد الاستلام، وبما أن وكيل المدعية يقر باستلام الدفعة الأولى لمبلغ المصادقة ويقر باستلام جزء من مبلغ الدفعة الثانية لمبلغ المصادقة ولم ينكر أو يطعن في الشيكات المقدمة أو عدم استلام مبالغها، وبما أنه ظهر للدائرة أن السدادات التي قدمتها وكيلة المدعى عليها تواريخها بعد تاريخ إصدار المصادقة ودفعات السداد الأولى والثانية المشار لها آنفاً وهي الشيكات مطابقة لمضمون الدفعات في المصادقة التي يؤسس وكيل المدعية دعوى موكلته عليها وهي ما مجموعها مبلغاً قدره 500،000ريال من أصل (80. 667،440) من قيمة المصادقة، والذي يظهر للدائرة أن هناك تعاملات أخرى استمرت بعد المصادقة بدليل إقرار وكيلة المدعى عليها بأن للمدعية مبلغاً قدره (324،609) ريال ثلاثمائة وأربعة وعشرون ألفاً وستمائة وتسعة ريالات فقط فلو حسب المبلغ المقر به مع ما تم سداده سابقاً لتجاوز مبلغ المصادقة، وبما أن الإقرار حجة قاطعةً على المقرّ، ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الإقرار إذا صدر صريحاً وصحيحاً فإنه يؤخذ به، واستناداً على الفقرة الأولى من المادة الثامنة عشر من نظام الإثبات والتي نصها: (يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية للمبلغ المقر به، ولا ينال من ذلك ما قدمه وكيل المدعية من فواتير عددها (27) لإنكار وكيلة المدعى عليها لبعضها بقولها أن الموجود منها في كشف حساب موكلتي هي الصحيحة والباقي غير صحيح، ولأن الفواتير التي أنكرتها وكيلة المدعى عليها صادرة من المدعية وغير معتمدة كلها من المدعى عليها والمعتمد منها أقرت به وكيلة المدعى عليها فضلاً عن ذلك أن بعضها مكتوب فيه تاريخ الاستلام وبعضها غير مكتوب فيه والمكتوب فيه بعضه يتوافق مع تاريخ جدولة الدفعات الواردة في المصادقة كما لم يتبين للدائرة عائدية التوقيع للمدعى عليها أو ممثلها ويؤيد مسلك الدائرة أن المدعية لم ترفق تلك الفواتير ابتداءً مع صحيفة دعواها، كما لا ينال من ذلك دفع وكيل المدعية من أن موكلته أخطرت المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة محل الدعوى ولم يتم الاعتراض عليه من قبلهم، فلا يدل هذا على استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة أو قرينة على صحة الدعوى ذلك أن النكول عن الجواب الذي يستدل عليه هو النكول الذي يكون أمام القاضي، كما قال ابن قدامة -رحمـه الله- في الكافي (٤ / ٢٤١(ما نصه:" فإن امتنع الخصم من الحضور عند الحاكم حكم عليـه"؛ وبما أن الحال ما ذكر وقد اكتفى المدعي وكالة بما قدم فلم يبق للمدعية إلا طلب يمين مدير المدعى عليها على نفي ما زاد عن المبلغ المقر به، وبما أن وكيل المدعية رفض طلب اليمين، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة حلول الميادين الحديثة للتجارة والمقاولات شركة الشخص الواحد شركة شخص واحد (...) بأن تدفع للمدعية شركة السحيمي فيغرو المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (324،609) ثلاثمائة وأربعة وعشرون ألفاً وستمائة وتسعة ريالات، ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية مختار سهل عائض العتيبي أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430667150 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4470016014 لعام 1444هـ المدعي: شركة السحيمي فيغرو المحدوده المدعى عليه: شركة حلول الميادين الحديثة للتجارة والمقاولات شركة الشخص الواحد شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعية بدعوى موكلته إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها في طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (٤٨٥،٩١٩.٥٢) أربعمائة وخمسة وثمانون ألفاً وتسعمائة وتسعة عشر ريال سعودي، نظير تعاقد المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تقديم خدمات اختبار مواد البناء لصالح المدعى عليها. وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية الثالثة عشرة أصدرت حكمها المؤرخ في 19/02/1444هــ، والقاضي بإلزام المدعى عليها شركة حلول الميادين الحديثة للتجارة والمقاولات شركة الشخص الواحد شركة شخص واحد (...) بأن تدفع للمدعية شركة السحيمي فيغرو المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (324،609) ثلاثمائة وأربعة وعشرون ألفاً وستمائة وتسعة ريالات، ورفض ما زاد عن ذلك، ثم تقدم وكيل المدعية باعتراضه على الحكم مسبباً اعتراضه أن المدعى عليها اعترفت بالجزء الأول من المديونية بموجب خطاب جدولة السداد موقع من المدير العام للمدعى عليها والجزء الاخر من المديونية والذي يمثل إجمالي الفواتير الجديدة التي صدرت بعد تاريخ خطاب الجدولة، وسددت المدعى عليها جزء من المديونية القديمة، ويوجد مراسلات الإلكترونية تم فيها عرض ثلاثة اقتراحات لسداد المديونية المستحقة كاملة، وختم اللائحة بطلب نقض الحكم، والحكم مجدداً بإلزام المدعى عليها بسداد كامل المديونية المستحقة للمدعية وقدرها (485.919.52) ريال، وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 1444/03/28هـ بحضور الطرفان وأحال وكيل المستأنفة للائحة الاعتراضية المرفقة وبعرض ذلك على وكيلة المستأنف ضدها طلبت مهلة للإجابة، وفي جلسة 1444/04/08هـ افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور الطرفان وقدمت وكيلة المستأنفة مذكرة جوابية تم تسليمها لوكيل المستأنف ضدها وطلب مهلة للإجابة، وفي جلسة 1444/04/20هــ افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفا الدعوى، وقدم وكيل المستأنفة مذكرة سلمت نسختها لوكيلة المستأنف ضدها وطلبت مهلة للإجابة فأفهمتها الدائرة بالإجابة المفصلة عن الدعوى وكيفية التعامل بالمستندات، وتم عرض الصلح على الطرفين فطلبا مهلة لذلك، وفي جلسة 1444/04/28هـ افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى، وأفاد وكيل المستأنف ضدها بطلب مهلة للإجابة المفصلة فأفهمته الدائرة بأنها المهلة الأخيرة، وفي جلسة 1444/05/13هـ افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور وكيل المستأنف، وتشير الدائرة بأنه لم يتم تبليغ المستأنف ضده وعليه تم تأجيل الجلسة، وفي جلسة 1444/05/26هـ افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى، وبسؤال وكيل المستأنف ضدها عن الإجابة طلب مهلة فأفهمته الدائرة بأنه في حال عدم تقديم إجابة فسوف تعتبر موكلته ناكله عن الجواب، وأفاد وكيل المستأنفة بأنه لا يوجد أي مراسلات من قبل المدعى عليها بخصوص الإقرار بالمطالبة محل الاستئناف وعليه تم تأجيل الجلسة، وفي جلسة 1444/06/11هـ افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور الطرفان وقدم وكيل المستأنف ضدها مذكرة سلمت نسختها لوكيل المستأنفة وبسؤاله الإجابة عنها قرر بأن جميع ما تم ذكره في المذكرة تم الإجابة عليه واكتفى الطرفان بما افادا به وعليه تم رفع الجلسة للدراسة، وفي جلسة 1444/06/16هـ افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفا الدعوى وبدراسة القضية طلبت الدائرة من وكيل المدعية حصر الفواتير المستلمة من المدعى عليها حسب ما أشير إليه في الاعتراض وجعلها في بيان وكشف حساب واضح فاستعد بذلك، وفي جلسة 1444/06/25هـ افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور الطرفان وقدم كيل المستأنفة كشف حساب ومجموعة من المرفقات وعليه تم رفع الجلسة للدراسة، وفي جلسة 1444/07/09هـ افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى، وطلبت الدائرة من وكيل المستأنفة تقديم أصول أوامر الشراء و الفواتير التي تم حصرها مؤخراً وفق البيان الحاوي لعدد 12 فاتورة وتقديمها لأمانة سر الدائرة، وكذا ورقة المخالصة، وطلبت الدائرة من وكيل المستأنف ضدها إرفاق كشف الحساب المقدم لدى الدائرة الابتدائية من واقع برنامجها المحاسبي وعليه تم تأجيل الجلسة، وفي جلسة 1444/07/17هـ افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى، وتشير الدائرة بأن قد وردها مذكرة من وكيل المستأنفة مرفقاً بها بعض المرفقات وطلب وكيل المستأنفة مهلة لإحضار أصول التسليم، وكذا تقدم وكيل المستأنف ضدها بمذكرة سلمت نسختها لوكيل المستأنف ضدها وطلب مهلة للإجابة، وفي جلسة 1444/07/24هـ افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور المشار إليهما وقد تلقت الدائرة من وكيل المستأنفة رده في ورقة واحدة كما قدم أصول تسليم الفواتير وقرر الطرفان الاكتفاء ثم رفعت الجلسة للدراسة، وفي جلسة 1444/08/01هـ افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى، وجرى نظر القضية ولصلاحية القضية للفصل رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعية، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة أن ما انتهت إليه الدائرة التجارية الثالثة عشرة بالمحكمة التجارية بالدمام بحكمها المؤرخ في 19/02/1444هـــ محل نظر؛ ذلك لكون وكيل المدعية حصر دعوى موكلته بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (485.919.52) قيمة تنفيذ أعمال مقاولة خدمات اختبار مواد بناء، ولما كان القدر المتبقي من مصادقة الرصيد على المدعى عليها مبلغ قدره مائة وسبعة وستون ألفاً وأربعمائة و أربعون ريالاً وثمانون هللة بعد سدادها لمبلغ خمسمائة ألف ريال على دفعتين من المصادقة المشار إليها، وحيث إن وكيل المدعية قدم مجموعة فواتير لاحقة لذلك وتم مطابقتها بأصولها وهذه الفواتير موقعة بنفس توقيع المستلم في الفاتورة 11582 المقر بها من قبل وكيل المدعى عليها ومجموع قيمتها بما فيها الفاتورة رقم 11852 مبلغ قدره (305،342،29) ريال؛ الأمر الذي تمضي معه المحكمة في اعتبار هذه الفواتير لما توصلت إليه من القناعة بصحة استلام المدعى عليها الفواتير المشار إليها وفقاً للمادة الأربعين من نظام الاثبات، مع عد تقديم المدعى عليها ما يفيد المعارضة عليها بعد استلامها أو تصويب مبالغها؛ الأمر الذي يقوي استحقاق المدعية لمبلغها، وعليه فيكون المستحق للمدعية نتيجة ذلك كله مبلغ وقدره (4727830،09) مما تتجه معه الدائرة إلى: أولاً: إلغاء الحكم الصادر من الدائرة الثالثة عشرة والمؤرخ في 19/02/1444هــ بناءً على المادة (218) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ثانياً: الحكم مجدداً بإلزام المدعى عليها/ شركة حلول الميادين الحديثة للتجارة والمقاولات شركة الشخص الواحد شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة السحيمي فيغرو المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (472.783،09) أربعمائة واثنان وسبعون ألفاً وسبعمائة وثلاثة وثمانون ريالاً وتسع هللات، والله الموفق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلغاء الحكم الصادر من الدائرة الثالثة عشرة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 1444/02/19هـ والمنتهي إلى إلزام المدعى عليها شركة حلول الميادين الحديثة للتجارة والمقاولات شركة الشخص الواحد شركة شخص واحد (...) بأن تدفع للمدعية شركة السحيمي فيغرو المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (324،609) ثلاثمائة وأربعة وعشرون ألفاً وستمائة وتسعة ريالات، ورفض ما زاد عن ذلك، والحكم مجدداً بإلزام المدعى عليها/ شركة حلول الميادين الحديثة للتجارة والمقاولات شركة الشخص الواحد شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة السحيمي فيغرو المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره 472783،09 أربعمائة واثنان وسبعون ألفاً وسبعمائة وثلاثة وثمانون ريالاً وتسع هللات، والله الموفق.