حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430222592

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٩ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439172632/1443
رقم الحكم:4430222592
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439172632 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430222592 التاريخ: ١٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٧٢٦٣٢ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن المدعي تقدم بصحيفة دعواه بالنص التالي: (لقد تعاقد موكلي مع المدعى عليه بالعقد المؤرخ في ٢٢/٩/١٤٣٥هـ على أن يقوم موكلي بتقديم استشارات اقتصادية ومالية وإدارة اعمال واستثمارات باعتباره مكتب مرخص لتقديم الاستشارات الاقتصادية ورقم الترخ، كما ان موكلي قد سافر خلال فترة العقد الى (...)نيابة عن المدعى عليه وسافر أيضا موكلي مع المدعى عليه الى (...)ومملكة (...)لمدة ثلاثة اشهر ,كما ان موكلي قام بتقديم اعمال واستشارات للمدعى عليه منها: تأمين القروض اللازمة للمدعى عليه -تأمين الشراكة الأجنبية - إعادة الهيكلة والدراسا�, ولقد تم التعاقد على مقابل اتعاب سنوية وقدرها ١٠٠٠٠٠٠-مليون دولار- أي ما يعادل ثمن إجمالي قدره (٣٧٥٠٠٠٠) ثلاثة ملايين وسبع مئة وخمسون ألفًا ريال س، وقد نفذ موكلي الخدمة بالكامل، وكذلك نسبة مقدارها٢٥% من دخل الاعمال التجارية التي يتم ادارتها للمدعى عليه، ونشأ وترتب بناء على المطالبة التي وجهها موكلي للمدعى عليه والتي استلم المدعى عليه صورة منها واقر بها بالمدعى عليه بالأتعاب واستعد بتحرير شي,الا انه لم يفي بهذا الالتزام وقام بالمماطلة بموكلي. لذا اطلب الحكم على المدعى عليه بدفع الاتعاب المستحقة بذمته وقدرها مليون دولار او ما يعادلها بعملة الريال السعودي حسب سعر السوق, وكذلك الحكم% من دخل الاعمال التجارية التي قام موكلي بإدارتها لصالح المدعى عليه, هذه دعواي الصفة التجارية للمدعي/ مستشار اقتصادي ومالي. تاريخ نشوء الحق ٢٩/١٠/١٤٤٢هـ الصفة التجارية للمدعى عليه/ مزاول للتجارة) وانتهى فيها إلى طلب: ١-إلزام المدعى عليه بدفع الدفع المبلغ المستحق وقدره (١٠٠٠٠٠٠) مليون دولار أمريكي. ٢-وكذلك الحكم بالنسبة ٢٥% من دخل الاعمال التجارية الت قام موكلي بإدارتها لصالح المدعى عليه، كما أسند دعواه إلى العقد المبرم بين الطرفين فقط، فقيدت هذه الدعوى بتاريخ ١١/٠٨/١٤٤٣هـ، وباشرت نظرها في جلستها الأولى المنعقدة عن بعد في تاريخ ٢٦/٨/١٤٤٣ هـ وفيها حضرت المدعية وكالة بموجب الوكالة رقم (...)، وحضر المدعى عليه وكالة بموجب الوكالة رقم (...)، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وفي سبيل التحقق من الأمور الشكلية الواجب توفرها قبل قيد الدعوى بوفق ما نص عليه نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، تبين بأنها خالية من إخطار المدعى عليه بهذه الدعوى قبل قيدها وخالية عما يثبت لجوء الطرفين للمصالحة قبل القيد. ثم عقبت المدعية وكالة بأن هناك محضر مصالحة تم عقده برقم ٠١ -٤٢١١٠٠٨٢٥٨، وبسؤال الدائرة للمدعية وكالة عن دعوى موكلها ذكرت بأنه على وفق الصحيفة المقدمة بجلسة اليوم ونصها: (بناء على تواصل المدعى عليه مع مكتب موكلي (مكتب (...)) عدة مرات، طالباً أن يكون المكتب جهة استشارية خاصة به وبأعماله التجارية داخل السعودية وخارجها. (مرفق رقم ١ - خطابات) وبتاريخ ٢٢/٠٩/١٤٣٥هـ حضر المدعى عليه إلى مكتب موكلي ووقع العقد الاستشاري موضوع الدعوى بأتعاب سنوية وقدرها (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون دولار أي ما يعادل (٣,٧٥٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسون ألف ريال سعودي ونسبة (٢٥%) من دخل الأعمال التجارية التي يتم إدارتها للمدعى عليه (مرفق رقم ٢ – صورة العقد). وقد ترتب على هذا العقد أتعاب للسنة الأولى والبالغه مليون دولار مستحقة الأداء بتاريخ ١٤/١٠/١٤٣٦هـ أي ما يعادل (٣,٧٥٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسون ألف ريال سعودي، وبناءً على ذلك وجه موكلي مطالبات عدة إلى المدعى عليه والتي استلم المدعى عليه صورة منها وأقر فيها المدعى عليه بأن في ذمته الأتعاب التي يطالب بها موكلي، واستعد بتحرير شيك بمبلغ مليون دولار، إلا أنه لم يفي بهذا الالتزام. - الأعمال التي قام بها موكلي للمدعى عليه خلال فترة العقد: خلال فترة العقد سافر موكلي إلى مدينة (...) نيابةً عن المدعى عليه وسافر موكلي أيضاً مع المدعى عليه إلى (...)و(...)لمدة ثلاثة أشهر وقام موكلي بتقديم الكثير من الأعمال والاستشارات للمدعى عليه ومنها: ١- تأمين القروض اللازمة للمدعى عليه: فقد أحضر موكلي عدة قروض للمدعى عليه، ورغب المدعى عليه أن تكون باسم قريبه / (...)، حيث أصبح لدى المدعى عليه إيقاف خدمات لسوء إدارته السابقة وتم الوقوف معه لحل كثير منها. ٢- تأمين الشراكة الأجنبية: فقد قام موكلي بتأمين شريك أجنبي للمدعى عليه وقام بإنشاء سلسلة مطاعم في (...). ٣- تحليل المخاطر ونقاط الضبط: حيث قام موكلي بتجنيب المدعى عليه الكثير من القرارات الخاطئة. ٤- إعادة الهيكلة والدراسات التقيمية: حيث قام موكلي بتقييم الكثير من أعمال المدعى عليه في دولة تركيا والتي قللت الكثير من الخسائر وتم إعادة هيكلة أعماله. ٥- إعداد الأنظمة الإدارية والمالية: حيث قام موكلي بعمل آليه إدارية ومالية وتم حل الكثير من المشاكل الإدارية والمالية ومراجعة الكثير من العقود وبنودها ومعالجتها. ٦- وقوف موكلي مع المدعى عليه: حيث قام موكلي بسداد الكثير من المصروفات من حسابه الخاص بسبب توقف خدمات المدعى عليه وهو خارج المملكة العربية السعودية والتي لم يقم المدعى عليه بسدادها لموكلي. *الطلبات:* ١- أطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٣,٧٥٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسون ألف ريال سعودي، وهي قيمة العقد الاستشاري الموقع مع المدعى عليه. ٢- أطلب إلزام المدعى عليه بدفع ما نسبته (٢٥ %) من دخل الأعمال التجارية التي يتم إدارتها للمدعى عليه.) وبعرضها على المدعى عليه وكالة طلب توجيه سؤال للمدعية وكالة مفاده بأن المدعي يذكر بأن التعاقد تم في عام ١٤٣٥ ويطالب بمبلغ مليون دولار، وهذا المبلغ لم يبين وقت استحقاقه وما وجهه، ومتى يستحق على موكله؟ فأجابت بأنه بناء على العقد وتطلب مهلة فأفهمتها الدائرة بتحرير الدعوى وبيان ماهية الأعمال التي قام بها المدعي فاستعدت بتقديمها خلال خمسة أيام من تاريخه واستعد المدعى عليه وكالة يتقديم جواب مفصل عن الدعوى في الخمسة أيام التالية. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٥/١٠/١٤٤٣ هـ حضر الطرفان المشار لها أعلاه والمثبت وكالاتهما في الجلسة الماضية، وفيها طلبت الدائرة من المدعى عليه وكالة تقديم الجواب الموضوعي عن الدعوى وعن الأعمال التي قام بها المدعي ومدى استحقاقه لمبلغ المطالبة. فقدم المدعى عليه وكالة مذكرة عبر المحادثة ونصها: أولا: إضافة لما سبق ذكره في مذكرتنا المؤرخة في ٩/٩/١٤٤٣هـ، يطلب المدعي نسبة (٢٥%) من إدارته للأعمال التجارية لموكلي في الداخل والخارج، وموكلي ليس لديه شركات أو مؤسسات ونطلب إثبات هذه الشركات أو المؤسسات المملوكة لموكلي والتي يدعي المدعي بأنه أدار أعمالها وأنها حققت أرباح وأن هذه الأرباح قد استلمها موكلي، ولماذا لم يطالب المدعي بهذه النسبة عند إقامته ذات الدعوى لدى المحكمة العامة، وهذا يثبت تناقضه وعدم أحقيته في دعواه ابتداءً. ثانياً: ذكر المدعي في مذكرته المقدمة في ١٧/٩/١٤٤٣هـ أن موكلي يملك الكثير من المشاريع التجارية البحتة مما يدل على صفته التجارية، وهذا غير صحيح ويقع عبء إثبات ذلك على المدعي ونطلب ذكر هذه المشاريع الكثيرة بالتفصيل ومقدار قيمتها والأعمال التي تمت عليها والتي يدعي وجودها المدعي؟ ثالثاً: في دعوى أخرى سبق نظرها بالمحكمة العامة برقم (٤٢١٢٤٤٠٢٩) بتاريخ ٦/٨/١٤٣٩هـ، حضر المدعي كشاهد في تلك الدعوى مع المدعي، وأقر بأنه لا يعرف موكلي إلا من خلال المعاقدة محل تلك الدعوى، كما أقر بوجود التزام مالي بين موكلي والمدعي في تلك الدعوى وهذا الالتزام لا يعلم عنه، فكيف يدعي المدعي بأنه مستشار اقتصادي لموكلي وهو لا يعلم عن هذا الالتزام الذي حضر لإدلاء شهادته عليه؟ ولماذا لم يذكر في تلك الدعوى بأنه يعرف موكلي وأنه متعاقد معه كما يدعي في هذه الدعوى ؟؟ وهذا يثبت لفضيلتكم بالبيّنة القاطعة وبشهادة وإقرار المدعي على نفسه بعد صحة ما يدعيه في هذه الدعوى جملةً وتفصيلاً. (مرفق شهادته في صك الحكم). رابعاً: أقر المدعي وكالة في دعواه لدى المحكمة العامة بأن المبلغ الذي يدعي استحقاقه كأتعاب للعقد الذي يدعيه مستحقة الأداء بتاريخ ١٤/١٠/١٤٣٦هـ وهذا يثبت ما تم ذكره من دفوع في مذكرتنا المؤرخة في ٩/٩/١٤٤٣هـ. (مرفق صك الحكم) عليه نطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعي لعدم أحقيته فيما يطالب به) أهـ. وبعرضه على المدعي وكالة طلب مهلة للرد فأفهمته الدائرة بتقديم الجواب خلال خمسة أيام فاستعد بذلك. وفي تاريخ ٧/١١/١٤٤٣ هـ عقدت الدائرة جلسة أخرى عن بُعد فحضر وكيل المدعي بوكالة رقم ((...))، وحضر لحضور ه وكيل المدعى عليه بوكالة رقم ((...))،وتشير الدائرة على أنها اطّلعت على ما قدّمه أطراف الدعوى من مذكرات ثم طلبت من المدعى عليه وكالة الجواب عن توقيع موكله على العقد وتوقيعه على الخطاب المؤرخ في ١٤ / ٩ / ١٤٣٥هـ والخطاب المؤرخ في ١٤ / ١٠ / ١٤٣٦هـ الصادرة من المدعي والمذيلة بتوقيع المدعى عليه بالاستلام والاستعداد بصرف المبلغ فأجاب بأن موكله ينكر صحة هذين الخطابين وينكر صحة توقيعه على العقد ويطلب تزويده بأصل هذين المستندين، فتم إفهام المدعي وكالة بإحضار المستندات الأصل لدى أمانة السر في يوم الغد واستعد المدعى عليه وكالة بمراجعة الدائرة والاطلاع عليها في يوم الغد واستعد المدعى عليه وكالة بإيداع ردّه على هذه المستندات خلال خمسة أيام من تاريخ الاطلاع على المستندات على أن يقدم المدعي وكالة جوابه عنها في الخمسة أيام التالية. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٨/١١/١٤٤٤٣ هـ حضر وكيل المدعي بوكالة رقم (...)وحضر وكيل المدعى عليه بوكالة رقم (...)، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة ذكر ما نصه: (بشأن ما ذكره المدعي بشأن شهادته فتاريخ العقد كان بتاريخ ١٤٣٦هـ وهذا مثبت لدى فضيلتكم كما لم يذكر المدعي الأعمال والدراسات التي يدعي قيامه بها ولم يجب عن الأسئلة والاستفسارات التي تم توجيهها له في مذكراتنا السابقة ولم يذكر ماهي الشركات والمؤسسات التي يدعي بأنه أدار أعمالها ولم يذكر المبالغ التي تم تحصيلها من هذه الشركات والمؤسسات والأرباح والخسائر وما إلى ذلك) ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعي أن يضمن جوابه البينة المثبتة للعمل المتفق عليه فأستعد بذلك وعلى الجواب عن ما ذكره المدعى عليه وكالة فأفهمته الدائرة بتقديم رده خلال ١٠ أيام من تاريخه. وفي الجلسة المنعقدة بترايخ ١١/١/١٤٤٤ هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر أطراف الدعوى، وتشير الدائرة إلى أن المدعي لم يقدم ما طلب منه عقب الجلسة الماضية وتم إفهامه بأن هذا الأمر غير مقبول و فيه إطالة لأمد التقاضي فأبدى اعتذاره وقدم المذكرة ونصها (بالأشارة الي طلب فضيلتكم بالجلسة السابقة نسرد الرد في التالي: أولاً: حيث تم تقديم استشارات اقتصادية وتجارية شفاهية و مكتوبة الي المدعى عليه وبالإضافة لمباشرة الاعمال التجارية له و كان موكلي بمثابة الجهة الاستشارية للمدعى عليه وبالإضافة لقيام موكلي بإعداد ودراسة المشاريع له وتقديم افضل الية عمل لجميع المشاريع وتنظيم اللائحة الداخلية إلى تلك المشاريع وذلك بما يتوافق مع خبرات موكلي بالإضافة لتنفيذ الالتزامات التعاقدية من عقد الاستشارات المبرم بين الطرفين حيث تفرغ موكلي إلى الاعمال الموجهة له من المدعى عليه وبالإضافة الي حضور موكلي عدة اجتماعات معه وذلك فيما يخص تقديم العون والمساعدة له والاشراف والمراجعة على جميع المشاريع المملوكة له في تركيا وفي دوله الإمارات العربية المتحدة وفي دولة المغرب (مرفق١-عقد الاستشاري) ثانياً: ولاسيما انه توجد رسائل اليكترونية مرسلة إلى المدعى عليه والتي تفيد بدخول شراكة مع (...)والسيد/ (...) في شركة (...)ومقاولات عامة علي ان تكون حصه كل من الشركاء من رأس المال على النحو التالي حصة السيد عقبا تمثل نسبه وقدرها (٢٠%) عشرون بالمائة حصة (...)تمثل نسبه وقدرها (٢٠%) عشرون بالمائة وحصة موكلي تمثل نسبة وقدرها (٣٠) ثلاثون بالمائة وحصة المدعى عليه تمثل نسبة وقدرها (٣٠) ثلاثون بالمائة وبالإضافة انه تمت المساهمة مع السيد/ (...)في تجارة السيارات بعلم موكلي واستحقاقه ما يعادل مبلغ وقدره (٤٠٠.٠٠٠) اربعمائة الف ريال سعودي وحيث تم استلام من موكلي مبلغ وقدره ٦٠٠.٠٠٠ ستمائة الف ريال سعودي وذلك كما هو موضح ضمن الرسائل الاليكترونية المتبادلة – وكانت هذي المبالغ يتم تحويلها الى حساب قريب المدعي عليه اسمه(...)وكانت المبالغ بعضها من حساب الخاص وبعضها من حسابات يعرفها المدعي عليه ولان هذا الحساب – بطاقة الصراف – مع المدعي عليه لان حساباته موقوفه وعليه إيقاف خدمات (مرفق ٢-الرسائل الإلكترونية). ثالثاً: صاحب الفضيلة/ ومما يجب أن نشير إليه حيث ان المدعى عليه وحتى حينه لم يقدم القرائن والاسانيد التي تؤيد صحة الاتهامات الموجه لموكلي كالتزوير و الاحتيال الما� صحيح جملةً وتفصيلاً وذلك للأسباب التالية: ومما لا يخفى على مقام فضيلتكم وفي واقع الامر اثناء فقد أي مستندات ينتج عنها أثر قانوني ويحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء اول اجراء من المفت في الواقعة حيث انها تعتبر من ضمن جرائم. الاحتيال المالي وذلك وفق نظام مكافحة جرائم الاحتيال المالي ولنفترض صحة ما ذكره المدعى عليه فلماذا لم يتقدم بدعوى لإثبات معالم الواقعة من تا من نظام المرافعات الشرعية الذي أورد نصها التالي " يجوز لكل صاحب مصلحة في إثبات معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء مستقبلًا أن يتقدم إلى المحكمة المختصة بها مكانًا بدعوى مستعجلة ل. ويكون طلب المعاينة بصحيفة وفقًا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى. وتتم المعاينة وإثبات الحالة وفق أحكام هذا النظام. وجميع ما سبق لم يتوافق مع ما يزعم به المدعى عليه في لائحته الجوابية بالإضافة الى ان موكلي يحتفظ بحق الرجوع قضائياً على المدعى عليه فيما بخص ا. رابعاً: ولاسيما انه يوجد إقرار صادر من المدعى عليه باستحقاق موكلي قيمة أتعابه عن عقد الاستشاري المبرم بين الطرفين وحيث تم مطالبة المدعى عليه بسداد � في كثير من الأوقات حيث تم تقديم استشارات شفاهية ومكتوبة الي المدعى عليه وحرص موكلي بالسفر معه ٣ ثلاثة اشهر لدراسة وتقديم الاستشارات له فيما إيجاد للمدعي عليه لأشخاص ليقرضوا المدعي عليه وكذلك أيضا مراجعة المحكمة بمقاطعة (...)لتسجيل مطعم الي المدعى عليه وبالإضافة الي تم للتهرب والتنصل من الالتزامات المالية المستحقة في ذمته. خامساً: واستنادً على ما تقدم فأن موكلي يلتمس من فضيلتكم الحكم لصالحه بالتالي: - إلزام المدعى عليه بسداد المبالغ المالية المستحقة في ذمته اجمالي مبلغ وقدره خمسة ملايين ومائة وستون الف (٥١٦٠,٠٠٠) ريال وهي قيمة العقد الاستشار�% من قيمة الاعمال التجارية - إحالة المدعي عليه وكذلك (...)للأدلة الجنائية والنيابة العامة , - إلزام المدعى عليه بسداد اتعاب المحاماة) وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة طلب مهله فأفهمته الدائرة بتقديم رده خلال ١٠ أيام من تاريخه على ان �. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٩/٢/١٤٤٤ هـ افتتحت الدائرة هذه الجلسة عبر الترافع الالكتروني وحضر الأطراف المثبتة بيناتهم أعلاه ولتغير تشكيل الدائ�، ولصلاحية القضية للفصل فيها، رُفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وحيث إن المدعي ورغم تأكيد الدائرة عليه بتحرير دعواه أكثر من مرة بتوضيح الأعمال التي قام بها وتفصيلها كما في الجلسات الأولى والرابعة ومع ذلك إجراء واضح، حيث لم يحرر دعواه في صحيفته المقدمة ولا في مرافعته، ما يمنع نظر الدعوى والفصل فيها، ولما قرره الفقهاء – رحمهم الله - من أن من شروط الدعوى أن تكون الدعوى محررةً أي معلومة، قال الموفق- رحمه الله- في المغني " لايسمع الحاكم الدعوى إ� " ولما كان من المقرر فقهاً ونظاماً أن الدعوى لايصح السير فيها قبل تحريرها قال الشيخ البهوتي- رحمه الله-: " ولا تصح الدعوى الا محرره تحريراً يعلمه المدعي لأن الحاكم يسأل المدعى عليه عما ادعاه المدعي فإن اعترف به ألزمه ولا يمكن أن يلزمه مجهولاً " وفي: اشُترط كون الدعوى معلومةً أي بشيءٍ معلوم ليتمكن الحاكم من الإلزام به وكونه محرر لترتب الحكم عليه لقولة صلى الله عليه وسلم (إنما أقضي على نحو، وقد نصت المادة (٦٦) من نظام المرافعات الشرعية على مايلي: (على القاضي أن يسال المدعى عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه وليس له السير قبل ذلك وإذا عجز عن تحريرها أو امتنع عن ذلك فيحكم ال الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم قبول الدعوى بحالتها الراهنة نص الحكم: حكمت الدائرة: عدم قبول هذه الدعوى رقم (٤٣٩١٧٢٦٣٢) لعدم تحريرها، لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430222592 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٧٢٦٣٢ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن واقعات القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطالب فيها بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المستحق وقدره (١٠٠٠٠٠٠٠) مليو% من دخل الاعمال التجارية التي قام موكله بإدارتها لصالح المدعى عليه، و بإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي بع�، فقدم وكيل المدعي لائحته الاستئنافية التي تضمنت قوله) اولاً: قصور في التسبيب و إجراءات الاستدلال:حيث يوجد تناقض في صك الحكم محل الاعتراض و الصادر من الدائرة التجارية السادسة بالمحكمة التجارية بالرياض/١٤٤٣هـ وحيث تم تحرير لائحة دعوى المستأنف لفضيلة قاضي الدائرة ولاسيما بأنه طلب من المستأنف ضده الإجابة عن دعوى موكلي المستأنف وذلك بالجلسة الث: "وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٥/١٠/١٤٤٣ طلبت الدائرة من المدعى عليه وكالة تقديم الجواب الموضوعي عن الدعوى وعن الاعمال التي قام بها المدعي " فكيف تكون الدعوى غير محررة الامر الذي ترتب عليه الاجحاف بحقوق موكلي دون سند شرعي او نظامي مما حدا بموكلي تقديم الاعتراض الماثل امام فضيلتكم من الأولى به عدم السير في الدعوى قبل تحريرها وذلك بما يتوافق مع نص المادة (٦٣) من نظام المرافعات الشرعية ثانياً: أن المدعى عليه لم يقدم القرائن والأسانيد التي تؤيد صحة الاتهامات الموجهة لموكلي كالتزوير والاحتيال المالي وعدم الالتزام بالعلاقة التعاقدي، وبناء عليه نطلب قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع نقض الحكم الصادر وتعيين مكتب محاسب قانوني لمراجعة أرباح المشاريع المملوكة إلى المستأنف ضد ٢٥% من الأرباح.اهـ، و بعد قيدها في الاستئناف بالرقم المشار إليه أعلاه أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة، التي حددت جلسة بتاريخ ١/٤/١٤٤٤ه المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي واستنادا إلى المادة ٧٨ من نظام المحاكم التجارية والمادة ٢١٥ من لائحته التنفيذية وبعد تبليغ الأطراف ودر�. الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من وكيل المدعي أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية السادسة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ ١٩/٠٢/١٤٤٤ هـ في القضية رقم ٤٣٩١٧٢٦٣٢ والقاضي بعدم قبول هذ�، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. العضو الأول (...) العضو الثاني (...) رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث