حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 447282372
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٩ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4381548/1443
رقم الحكم:447282372
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4381548 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447282372 التاريخ: ١٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٨١٥٤٨ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) للخدمات الصناعيه المحدوده المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) الوكالة رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: بموجب عدد من أوامر الشراء مؤرخة في الفترة من ٢٠١٥م - ٢٠١٦م، تعاقدت موكلته مع الشركة المدعى عليها على عدد من الأعمال من ضمنها تزويد موكلته المدعى عليها بمعدات وعمالة لأعمال نزح وإزالة مياه بأحد مشاريع المدعى عليها لدى شركة (...)، بمبلغ إجمالي قدره (٦٤٨,٤٧٧) ستمائة وثمانية وأربعون ألف وأربعمائة وسبعة وسبعون ريالا، أوفت موكلته بالتزاماتها التعاقدية حيث وقعت المدعى عليها على شهادات قبول وإكمال الأعمال محل التعاقد، وقد بلغت جملة المبالغ المسلمة من المدعى عليها لموكلته من قيمة العقد مبلغ قدره (٢٢٦,٧٩١) مئتان وستة وعشرون ألف وسبعمائة وواحد وتسعون ريالا، وتبقى في ذمتها من باقي قيمة العقد مبلغ قدره (٤٢١,٦٨٦) أربعمائة وواحد وعشرون ألف وستمائة وستة وثمانون ريالا، تخلفت المدعى عليها عن سدادها منذ تاريخ ١٦/ ٠٦/٢٠١٦م رغم تسلمها للفواتير والموافقة عليها، وحيث قد مر على انتهاء العقد وإنجاز موكلته للأعمال الموكلة لها ما يقارب (سنتين) ولم يرى أي استجابة من المدعى عليها لدفع مستحقات موكلته رغم المحاولات المتكررة، علماً بأن جميع الفواتير تم تسليمها للمدعى عليها في الأوقات المحددة لها وتم الموافقة عليها من قبل المدعى عليها، وختم لائحته بطلب إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي وقدره (٤٢١,٦٨٦) أربعمائة وواحد وعشرون ألف وستمائة وستة وثمانون ريالا، وإلزاماها بأتعاب المحاماة بمبلغ (٤٢.٠٠٠) ريال وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-مجموعة فواتير من تاريخ ١٧/ ٠٤/ ٢٠١٦هـ حتى ١٨/٠٦/ ٢٠١٩م على مطبوعات المدعية على مبلغ قدره (٦٥١,٤٧٧) ستمائة وواحد وخمسون ألف وأربعمائة وسبعة وسبعون ريالا. ٢-أوامر شراء على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ ٠٨/ ٠٣/ ٢٠١٦م وبتاريخ ٢٤/ ٠٥/ ٢٠١٥م، مذيل بتوقيع الطرفين. ٣-مذكرة موافقة وإتمام العمل بتاريخ ١٠/ ٠٥/ ٢٠١٦م - وتاريخ ٠١/ ٠٥/ ٢٠١٦م - وتاريخ ٣١/ ٠٥/ ٢٠١٦م، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ١٦/ ٠٥/ ١٤٤٣، حضر وكيل المدعية المشار إليه سابقا وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها وباطلاع الدائرة على اوراق القضية ومستنداتها سألت الدائرة وكيل المدعية عن بيناته بالدعوى أفاد بأنها مرفق في ملف القضية وهي عبارة عن فواتير وشهادات قبول الأعمال مكتفياً بها، وفي تاريخ ٢٦/ ١٢/ ١٤٤٣هـ، قدم وكيل المدعية مذكرة لم يخرج فيها عما سبق ذكره وعدة مرفقات، ضمنها أن المدعى عليها سددت فواتير بذات المواصفات الواردة في الفواتير محل المطالبة وفي جلسة ٢٨/ ١٢/ ١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة، و باطلاع الدائرة على ما قدمه وكيل المدعي أفهمته الدائرة بأنها بحاجة على الاطلاع على السدادات والفواتير المسددة فطلب مهلة لذلك، وفي جلسة ٢٧/ ٠١/ ١٤٤٤هـ، حضر المدعي وكالة فيما لم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعية عما يود إضافته قرر اكتفائه بما سبق. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في: إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي وقدره (٤٢١,٦٨٦) أربعمائة وواحد وعشرون ألف وستمائة وستة وثمانون ريال،وإلزاماها بأتعاب المحاماة بمبلغ (٤٢.٠٠٠) ريال وحيث إن الدائرة في طور تبليغ المدعى عليها تبين تبلغه من خلال النظام الإلكتروني " أبشر" حسب المستخرج المرفق في ملف القضية، واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليها استناداً للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وأما موضوعاً قدم المدعي وكالة لإثبات بينته مجموعة فواتير ممهورة بتوقيع مطابق للتوقيع الوارد في أمر الشراء ومطابق للفواتير المسددة سابقاً والسدادات السابقة، كما هو مشار إليه بالوقائع ووفق المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وحيث استقر العرف التجاري على اعتبار أن التوقيع على الفواتير أو الختم عليها دلالة على استلام ما جاء في مضمونها، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب،وأما ما يتعلق بأتعاب المحاماة فلم يبرز وكيل المدعية ما يثبت تكلف موكلته بأية أتعاب الأمر الذي ترفض معه الدائرة هذا الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات المحدودة، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للخدمات الصناعية المحدودة، سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٤٢١,٦٨٦) أربعمائة وواحد وعشرون ألف وستمائة وستة وثمانون ريالا ورفض ماعدا ذلك من طلبات. والله الموفق.