حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430012271

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٩ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439181110/1443
رقم الحكم:4430012271
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439181110 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430012271 التاريخ: ١٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٨١١١٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أن المدعى عليه بصفته صاحب مؤسسة (...) استأجر من موكلته بتاريخ ٢٦/ ٣/ ٢٠١٤ م، عدد ٣ سيارات بنظام التأجير مع الوعد بالتملك الأولى من نوع (...)موديل ٢٠١٥ م، لونها أبيض تحمل لوحة رقم ((...)) وهيكل رقم (...)، والسيارة الثانية من نوع (...)موديل ٢٠١٥ م، لونها بيج تحمل لوحة رقم ((...))، وهيكل رقم (...) والسيارة الثالثة من نوع (...) موديل ٢٠١٥ م، لونها فضي تحمل لوحة رقم ((...)) وهيكل رقم (...)، بإجمالي قدره (١٧١,٦٠٠) مئة وواحد وسبعون ألفًا وست مئة ريال، تدفع كالتالي: مقدم قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، لكل سيارة (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، والباقي يدفع على ستة وثلاثون قسطًا شهريًا كل قسط قدره (٤,٣٥٠) أربعة آلاف وثلاث مئة وخمسون ريالاً، لكل سيارة (١,٤٥٠) ألف وأربع مئة وخمسون ريالاً، تبدأ في ٠١/ ٠٦/ ٢٠١٤ م، وتنتهي في ٠١/ ٠٥/ ٢٠١٧ م، وقد سدد من أجرة السيارة الأولى مبلغًا قدره (٣٠,٩٥٠) ثلاثون ألفًا وتسع مئة وخمسون ريالًا، للمدة من ٠١/ ٠٦/ ٢٠١٤ م، إلى ٠١/ ٠٢/ ٢٠١٦ م، وبقي عليه مبلغًا قدره (٢١,٢٥٠) واحد وعشرون ألفًا ومائتان وخمسون ريالًا، للمدة من ٠١/ ٠٣/ ٢٠١٦ م، إلى ٠١/ ٠٥/ ٢٠١٧ م، وسدد من إجمالي السيارة الثانية مبلغًا قدره (٢٣,٢٠٠) ثلاثة وعشرون ألفًا ومائتان ريال، وذلك للمدة من تاريخ ٠١/ ٠٦/ ٢٠١٤ م، إلى تاريخ ٠١/ ٠٩/ ٢٠١٥ م، وبقي عليه مبلغًا قدره (٧,٢٥٠) سبعة آلاف ومائتان وخمسون ريالًا، للمدة من تاريخ ٠١/ ١٠/ ٢٠١٥ م إلى ٠٨/ ٠٢/ ٢٠١٨ م، وسدد من إجمالي السيارة الثالثة مبلغًا قدره (٢١,٧٥٠) واحد وعشرون ألفًا وسبع مئة خمسون ريالًا، للمدة من ٠١/ ٠٦/ ٢٠١٤ م إلى تاريخ ٠١/ ٠٨/ ٢٠١٥ م وبقي عليه مبلغًا قدره (٨,٧٠٠) ثمانية آلاف وسبع مئة ريال، للمدة من تاريخ ٠١/ ٠٩/ ٢٠١٥ م إلى تاريخ ٠٨/ ٠٢/ ٢٠١٦ م، ليكون مجموع المبلغ المستحق قدره (٣٧,٢٠٠) سبعة وثلاثون ألفًا ومائتا ريال، وطالب بـإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المستحق وقدره (٣٧,٠٠٠) سبعة وثلاثون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد الإيجار بين الطرفين ممهوراً بختم وتوقيع الطرفين - هوية الأطراف.- استمارات السيارات باسم المدعية واسم المدعى عليه كمستخدم. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٠/١٥ هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، كما حضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته؟ أحال على ما ورد بلائحة الدعوى، وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وطلبت منه الدائرة إرفاق نسخه من العقد، وبطلب الجواب من المدعى عليه استمهل لذلك فأفهمته الدائرة تقديم جوابه خلال (١٠) أيام عبر الطلبات، وللمدعية مثل هذه المدة للرد عليه، وتم رفع الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/٢٣هـ وفيها حضر وكيل المدعية، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، وبعد اطلاع الدائرة على الطلب المقدم من المدعية تبين أنه خال من أي مرفقات، فأفهمت وكيل المدعية بإعادة تقديم الطلب وإرفاق نسخة من العقد، فاستعد بذلك وعليه رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/٠٤ هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية تقدم بمذكرة قيدت برقم (٤٣٣٦٨١٠٠٤) وتاريخ ٢٣ / ١١ / ١٤٤٣ هـ، تتضمن العقد، وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومستنداتها، رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليه ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بأداء مبلغ قدره (٣٧,٠٠٠) سبعة وثلاثون ألف ريال. تمثل ثمن ثلاث سيارات، سيارة من نوع (...) موديل ٢٠١٥م لونها أبيض تحمل لوحة (...) وهيكل رقم (...). والسيارة الثانية من نوع (...) موديل ٢٠١٥م لونها بيج تحمل لوحة رقم(...) وهيكل رقم (...)والسيارة الثالثة من نوع (...) موديل ٢٠١٥م لونها فضي تحمل لوحة رقم(...) وهيكل رقم (...) وردتها المدعية للمدعى عليه بصفته صاحب مؤسسة(...) إلا أنه لم يقم بسداد ثمنها. وحيث إن المدعى عليه طلب المهلة للإجابة عليها ثم تخلف بعد ذلك عن الحضور رغم تبلغه. وحيث إن المدعية قدمت بينتها المتمثلة في العقد المؤرخ في ٢٥ / ٥ / ١٤٣٥هـ الموافق ٢٦ / ٣ / ٢٠١٤م المبرم بين المدعية وبين مؤسسة(...) المتضمن استئجار مؤسسة(...) ثلاث سيارات (...)صنع عام ٢٠١٤م بقيمة إجمالية قدرها (١٥٦,٦٠٠) مائة وستة وخمسون ألف وستمائة ريال، ومذيل بختم مؤسسة(...)، وحيث جاء في الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣هـ ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة" ا.هـ، وحيث إن الأصل في الأمور العارضة العدم، والسداد عارض والأصل عدمه، وحيث تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليه لحقه في الدفاع، وتثبت مطالبة المدعية وتحكم بإلزام المدعى عليه بأدائها للمدعية على نحو ما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه(...) سعودي بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٧,٠٠٠) سبعة وثلاثون ألف ريال. وهذا الحكم نهائي وغير قابل للاعتراض بطريق الاستئناف مرافعة أو تدقيقاً استناداً للفقرة (١) من المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية، لأنه من الدعاوى اليسيرة استناداً لقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢ / ١٩ / ٤١) وتاريخ ٢٥ / ١٠ / ١٤٤١هـ. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث