حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430057720
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٩ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:٤٣٩٥٤٥٥٢٠/١٤٤٤
رقم الحكم:4430057720
سنة الحكم:١٤٤٤
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439545520 لعام1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430057720 التاريخ: ١٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٤٥٥٢٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة ٥/ ١/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤاله وكيل المدعي عن الدعوى فأجاب بأن المدعى عليها تعاقدت مع (...) لتنفيذ مبنى سكني لهُ وأن المدعى عليها أسندت التنفيذ لموكله من الباطن، وأن موكله نفذ كامل الأعمال وتبقى لموكله مبلغ (٢١.٠٠٠) واحد وعشرون ألف ريال، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها فدفعت بعدم إخطار المدعي لموكلتها بهذه الدعوى وطلبت المستندات، فعقب وكيل المدعي بأن ليس لديه مستندات سوى حوالات بنكية من المدعى عليها لموكله عن الأعمال التي نفذها محل النزاع وتبقى المبلغ محل هذه الدعوى، وبطلب الجواب الموضوعي فطلبت مهلة للرد وطلبت تزويدها بنسخة من الحوالات التي ذكرها وكيل المدعية، وعليه جرى تأجيل الجلسة من أجل إرفاق المدعي للحوالات عبر النظام، ولتقديم وكيلة المدعى عليها الجواب الموضوعي. وبجلسة ٢٤/ ١/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى، ثم اطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة من المدعى عليها بتاريخ ١٠/ ١/ ١٤٤٤هـ المتضمنة الإشارة إلى عدم صحة وجود عقد أعمال بين طرفي الدعوى، وإنما هي أعمال تم تكليف المدعي بها وتم تحويل المبالغ المستحقة له كاملة، وأن الحوالات المقدمة من المدعي كانت لأعمال مشروع خاص بالمدعية لا يزال قائما. ثم سألت الدائرة وكيل المدعي هل لدى موكله بينة على تنفيذ الأعمال واستحقاق المبلغ المدعى به أو طلب اليمين في حال عدم البينة؟ فذكر بأنه يطلب يمين مدير الشركة المدعى عليها، فأفهمت الدائرة وكيلة المدعى عليها بإحضار مدير الشركة لأداء اليمين فاستعدت بذلك. وبجلسة ١٦/ ٢/ ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي/ (...) بموجب وكالة رقم (...) وتاريخ ٣/١١/١٤٤٣ هـ، الصادرة من الخدمات الإلكترونية من وزارة العدل، كما حضرت وكيلة المدعى عليها/ (...) بموجب وكالة رقم (...) وتاريخ ١/ ١/ ١٤٤٣هـ، الصادرة من الموثق (...)، كما حضر مدير الشركة المدعى عليها (...)، وبعرض اليمين عليه بعد تحذيره من مغبة اليمين وخطرها، فاستعد لأدائها قائلاً: (والله الذي لا إله إلا هو ولا رب سواه أن المبلغ المستحق والمتبقي للمدعي من قيمة الأعمال المنفذة من المدعي في عمارة الأخ (...) عشرة آلاف ريال وأنه لا يستحق أكثر من هذا المبلغ والله العظيم والله العظيم والله العظيم) هكذا حلف. وبناءً عليه، رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من الأسباب. الأسباب: ولما كان المدعي يبتغي من دعواه الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٢١,٠٠٠) واحد وعشرون ألف ريال، يمثل المتبقي من قيمة أعمال مقاولات قام بها المدعي لصالح المدعى عليها، وبما أن البينة على المدعي واليمين على المنكر؛ استناداً لقوله عليه الصلاة والسلام: (بينتك أو يمينه)، وبما أن المدعي لم يقدم بينة موصلة على استحقاقه مبلغ المطالبة، وحيث إنه لا بينة له على دعواه فليس له إلا يمين المدعى عليها، وبما أن المدعي وكالة طلب يمين مدير الشركة المدعى عليها، وبما أن مدير الشركة المدعى عليها أقر باستحقاق المدعي لمبلغ عشرة آلاف ريال فقط ونفى استحقاقه لما زاد عن ذلك، وبما أنه أدى اليمين على النحو المطلوب منه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/شركة (...)، سجل مدني رقم (...) بأن تدفع للمدعي/(...)، سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (١٠.٠٠٠) عشرة آلاف ريال، ورفض ما زاد عن ذلك.