حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430051466
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:43802070/1443
رقم الحكم:4430051466
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 43802070 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430051466 التاريخ: ١٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٨٠٢٠٧٠ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها (قامت المدعى عليها شركة ل(...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ومصدره الرياض بإبرام عقد إيجار (تأجير تشغيلي) رافعات برجية بالعقد رقم (...) بتاريخ ١٤٤٠/ ١١/ ٢٥ الموافق ٢٨/ ٧/ ٢٠١٩ مع موكلتي شركة (...)المحدودة وذلك لعدد (٣) ثلاث رافعات برجية بقيمة (٢٠،٠٠٠) (عشرون ألف ريال) لكل رافعة برجية شهريا ولمدة ٢٤ شهر ميلادي من اجل الاستخدام في مشروع (...) الخاص بالمدعى عليها بحي (...)بمدينة جدة ويضاف إليها مبلغ ١٥،٠٠٠ ريال (خمسة عشر ألف ريال سعودي) قيمة نقل الرافعة البرجية الواحدة من مقر شركة (...)بالرياض إلى مقر المشروع بمدينة جدة وفقا لما جاء بالعقد المبرم، وقامت موكلتي بتسليم رافعة برجية واحدة بالمواصفات الواردة بالعقد حيث تم الاتفاق على استبدال باقي الرافعات البرجية برافعة برجية أخرى ذات مواصفات فنية أعلى وتم تحرير ملحق عقد وحيث أن المدعى عليها لم تلتزم بما جاء في العقد من بنود ولم تسدد باقي قيمة استئجار الرافعة البرجية حيث أن إجمالي قيمة الاستئجار للرافعة البرجية من تاريخ العقد وحتى تاريخ ٣١/ ٨/ ٢٠٢١ (وهو تاريخ نشوء الحق) مبلغ وقدره ٤١٤،٧٥٠ ريال (أربعمائة وأربعة عشر ألف وسبعمائة وخمسون ريال) وقامت المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره ٣٥،٠٠٠ ريال (خمسة وثلاثون ألف ريال) خلال مدة العقد ليصبح المتبقي مبلغ وقدره ٣٧٩٧٥٠ ريال (ثلاثمائة وتسعة وسبعون ألف وسبعمائة وخمسون ريال) الطلبات: إلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بسداد مبلغ وقدره (٣٧٩،٧٥٠) (ثلاثمائة وتسعة وسبعون ألف وسبعمائة وخمسون ريال) إلى شركة (...)المحدودة باقي قيمة استئجار عدد (١) رافعة برجية حتى تاريخ ٣١/ ٨/ ٢٠٢١ ٢- الزام المدعى عليها بتسليم الرافعة البرجية موضوع العقد لعدم الالتزام بما جاء في العقد من بنود وانتهاء مدة الايجار الواردة بالعقد.)؛ فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ٢٧/٠٢/١٤٤٣هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ١١/٠٣/١٤٤٣هـ، فيها حضر طرفي الدعوى المشار إلى بياناتهم في ضبط الجلسة وبعد تحقق الدائرة من المسال الأولية من المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية وبعد سؤال وكيل المدعي عن طلبات موكله وبعد التحقق من التعاقد المبرم بين الطرفين قررت الدائرة حاجة القضية للدراسة ... وفي جلسة ٠٣/٠٥/١٤٤٣هـ فيها حضر طرفي الدعوى وكالة المشار لهما أعلاه، وقد ذكر وكيل المدعية بأن لائحة دعوى موكلته على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية التي يطلب فيها إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدرة (٣٧٩.٧٥٠) ريال والتي تمثل قيمة إيجار رافعة برجيه فعقب وكيل المدعى عليها بأنه يطلب مهله لإرفاق لائحة موكلته الجوابية حيث ذكر بأنه تعذر عليه إرفاقها بسبب الانتقال إلى نظام تقاضي وعدم معرفة الالية. ثم أرفق وكيل المدعى عليها مذكرة بتاريخ ٠٣/٠٥/١٤٤٣هـ وملخصها:(أن المدعية لم تلتزم بتوريد الرافعات خلال المدة المحددة. أن المدعية لم تورد الرافعات لمدة ٦٠ يوم فأرسلت موكلتي خطاب بالبريد.). وفي جلسة ٠٨/٠٦/١٤٤٣هـ فيها حضر وكيل المدعية المثبتة وكالته سابقا كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)المشار لهما أعلاه، وقد ذكر طرفي الدعوى بانه قد تم تبادل المذكرات في خانه الطلبات وطلب وكيل المدعى عليها مهله للرد على رد وكيل المدعية. وفي جلسة ٥/٠٨/١٤٤٣هـ فيها حضر طرفي الدعوى وكالة المشار لهما أعلاه، وقد قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جوابية بتاريخ ١٤٤٣/٧/٢٩ هـ وملخصها:(أن المدعى عليها أقرت بأنها لم تستلم سوى برجية واحدة وهو محل المطالبة) مرفقة في طلبات القضية وطلب وكيل المدعية مهله للجواب كما ذكر أن هناك أمر أداء صدر لصالح موكلته يتضمن جزء من هذه المطالبة ويطلب مهله لتحرير مطالبته في هذه الدعوى. وفي جلسة ٩/١٠/١٤٤٣هـ فيها حضر طرفي الدعوى وكالة المشار لهما أعلاه، وبطلب الجواب من وكيل المدعية والذي قد أستمهل من أجله بموجب محضر الجلسة الماضية أجاب أنه لم يستطع أرفاقه ... ثم أبرزه عن طريق شاشة التيمز فأفهمته الدائرة بضرورة ايداعه في ملف القضية وأن عليه التواصل مع الدعم الفني إن وجد خلل ففهم ذلك ثم أفهمت الدائرة طرفي الدعوى بإحالتهما إلى نموذج تبادل المذكرات. وفي جلسة ٢٧/١١/١٤٤٣هـ ... وحيث تعذر على الدائرة الدخول للجلسة والتواصل مع أطراف الدعوى وحفظاً لحقوق الأطراف فقد تقرر تأجيل نظر الدعوى. وفي جلسة ٢٥/٠١/١٤٤٤هـ فيها حضر وكيل المدعية كما حضرت (...) وذكرت بأنها وكيلة عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)وعند تقييد الوكالة بالنظام الالكتروني تظهر إشارة (محامي غير معتمد) فاستعدت بتدارك ذلك، وقد ذكر وكيل المدعية بأنه قد أرفق ما قد طلب مهله لأجله في خانه الطلبات بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٩ هـ ثم قرر الاكتفاء. وفي جلسة ٠٩/٠٢/١٤٤٤هـ فيها حضر وكيل المدعية كما حضرت (...) وذكرت بأنها وكيلة عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وفيها قرر المدعي أنه سبق تعديل الطلب حسب ما أرفق في المذكرة الأخيرة ليصبح مائتان وتسعة وثلاثون ألف وسبعمائة وستة عشر ريالا وبسؤال المدعي عن الخصم أجاب أنه تم الحصول على ما قيمته مائة وأربعون ألفا بالإضافة إلى مبلغ تم تحصيله في البداية وهو مبلغ مائة وواحد ألف وبسؤاله عن مبلغ نقل الرافعة طلب المدعي الرجوع لموكله للتأكد من الأرقام وعليه قررت رفع الجلسة. وفي جلسة ١٦/٠٢/١٤٤٤هـ فيها حضر المدعي وكالة المشار له أعلاه، وحضر لحضوره وكيلة المدعى عليها منيرة أحمد (...) وبسؤال المدعي عن ما تسليم المعدة أجاب أنه تم تسليمها وأنه يحصر الدعوى بالمطالبة بالمبلغ المتبقي وهو (٢٣٩.٧١٦) مائتان وتسعة وثلاثون ألف وسبعمائة وستة عشر ريال. وبسؤال الأطراف هل لديكم ما يضاف أجاب المدعي بأنه مكتفي، وبسؤال المدعى عليها أجابت أنها تطلب مهلة للإجابة عن الأشهر التي لم تعمل فيها الرافعة فأخبرتها الدائرة أن عليها ضرورة الرد الآن لأنه سبق رفع الجلسة لإحضار جميع البينات ولم يتغير شيء في موضوع الدعوى ثم أرفقت صورة على أوراق المدعى عليها نفسها وفيه أنهم عملوا صيانة للرافعات، وأن الطرف الآخر هو من سيقوم بالصيانة، وقدموا أيضا صورة فيها إخطار من المدعي بأن أعمال التركيب والفك غير مسؤول عنها وأن المسؤولية على الطرف الآخر وبسؤال المدعى عليها هل لديكم ما يضيفون أجابت أنها تطلب مهلة للرجوع لموكلها فأفهمتها الدائرة عدم إجابتها لطلبها ووجوب تقديم ما لديهم في هذه الجلسة فأجابت أنها بحاجة للرجوع لموكلها وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وتأسيسًا لما سبق، وبما أن المدعي وكالة حصر طلباته بإلزام المدعى عليها بأن يدفع لموكلته مبلغًا قدره (٢٣٩.٧١٦) مائتان وتسعة وثلاثون ألف وسبعمائة وستة عشر ريال، يُمثِّل المتبقي من قيمة استئجار رافعة على المُدَّعى عليه؛ وقدّم من المستندات ما يرى أنها تُثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة وهو العقد، وإقرار المدعى عليه في مذكرته بتأجير رافعة واحدة)؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ وما قدمه بجلسة هذا اليوم من إثبات للعلاقة التعاقدية بين موكلته والمدعى عليه. ولمّا كان ما قدمه المدعي وكالة يعتبر من العقود اللازمة؛ ولأن غاية ما يطلبه المدعي هو أجرة لتشغيل رافعة نص عليها في العقد نصا صريحا ولتنازل المدعي عن مطالبته بالوقت ما قبل تركيب المعدة الأمر الذي أخرج ذلك الوقت من النقاش ولأن القضية تم رفعها للنطق بالحكم مرارا ولما رأت الدائرة من مماطلة في طلب المدعى عليها الرجوع لموكلها حيث طلبت البحث في المواضيع الأولية المطروحة في المذكرات الأولى في الجلسة الأخيرة ولما ألزمته الدائرة من الرد على المدعي ولما رأته من عدم وجاهة الرد ولمّا كان الوفاء بالعقود واجبٌ في الشريعة لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} المائدة:١ ولقوله ﷺ: ((المسلمون على شروطهم)) أخرجه أبو داود وصححه الألباني. وبما أن المدعى عليها طلبت مهلة للرجوع ولم يجد جديد في القضية الأمر الذي جعل الدائرة ترفض طلبها.)؛ الأمر الذي يجعل طلب المدعي وكالة الحكم لموكلته بمطالبته استنادًا لما تقدم حري بالإجابة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة ل (...) بأن تدفع للمدعي شركة (...)المحدودة (...) مبلغا وقدره (٢٣٩.٧١٦) مائتان وتسعة وثلاثون ألف وسبعمائة وستة عشر ريال والله الموفق.