حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430040289

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449047692/1444
رقم الحكم:4430040289
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449047692 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430040289 التاريخ: ١٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 449047692 لعام 1444ه المدعي: شركة انشاءات الأوطان للمقاولات العامة المدعى عليه: شركة سماء التشييد والبناء للتجارة والمحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها أن/ هند عبدالله مبارك المبيريك، سعودي الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بالوكالة رقم 433703626، وتاريخ 29/07/1448ه، عن/ شركة انشاءات الأوطان للمقاولات العامة، تقدم بصحيفة دعوى إلكترونية للمحكمة التجارية جاء فيها، (انه بتاريخ 2011/01/01 وقع موكلي اتفاق شراكة (شراكة اتفاق) مع السيد سلطان سلمان الصاعدي بصفته الشخصية وبصفته صاحب مؤسسة سلطان الصاعدي (...) سجل تجاري رقم ولا تزال هذه الشراكة قائمة بناء على البند الحادي عشر من الاتفاقية، ثم طلب المدعى عليه من موكلي توقيع اتفاقية فسخ بتاريخ 2019/4/10 ال انه حتى تاريخه لم يتم تصفية الشراكة وتسويتها. وبناء عليه طلبت موكلتي تحديد حصة الشريك المهندس نديم اختر ترين من القيمة السوقية الحالية للمنشأة محل الشراكة استنادا الى تقرير مختص بالشأن حيث تضاعفت القيمة السوقية للمنشأة حتى بلغت تصنيفا مميزا نتيجة الاعمال التي جلبها ونفذها موكلي)؛ انتهى فيها إلى طلب: ندب مختص بالشأن لتحديد القيمة السوقية الحالية للمنشأة محل الشراكة ومن ثم تحديد حصة الشريك المهندس نديم اختر ترين منها وتسليمها له من المدعى عليه الأولى / شركة سماء التشييد والبناء او المدعى عليه الثاني السيد / سلطان سلمان الصاعدي متضامنين مجتمعين او منفردين. هكذا جاءت لائحة الدعوى، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 25/01/1444ه، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر ضبط الجلسات المنعقدة للنظر في القضية. حيثُ عُقِد لها جلسة تحضيرية في 12/02/1444ه، وفيها حضرت المدعية وكالة/هند عبدالله مبارك المبيريك، وأبرزت وكالتها ذات الرقم (44186062) كما حضر وكيل المدعية/ علي بن محمد بن محمد الشنقيطي، كما حضر وكيل المدعية/خالد عثمان هادي هزازي، وأبرز وكالته ذات الرقم (44186062)، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليه/عبدالرحمن احمد محسن العمري، بالوكالة ذات الرقم (434928781)، وجرى فيها التحقق مما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، في سبيل التحقق من المسائل الأولية وتشير الدائرة الى ان المدعية وكالة ارفقت تحريرا للدعوى عبر النظام يوم امس جاء بالنص التالي: (إشارة الى الدعوى المقيدة بهذه المحكمة برقم 449047692 والمحدد لنظرها هذا اليوم الخميس موعدا في تمام الثامنة صباحا فإن موكلي ابتداء المدعي اصالة نديم اختر ترين صاحب شركة انشاءات الأوطان وقد قيدت الدعوى الكترونيا باسم شركة انشاءات الأوطان مدعيا من قبل مركز الدعم الفني ويأمل موكلي تصحيح ذلك بجعله مدعيا اصيلا لا شركة انشاءات الأوطان ويحرر دعواه امام انظاركم الكريمة كما يلي:- أولا:- موضوع الدعوى 1- تم عقد اتفاق شراكه بتاريخ 1/1/2011 (مرفق 1) بين السيد سلطان سلمان الصاعدى صاحب مؤسسة سلطان الصاعدى سجل رقم (...) وبين المهندس نديم اختر ترين صاحب شركة انشاءات الأوطان للمقاولات العامه ونص البند الثانى من عقد اتفاق الشراكه على ما يلى: - أقر الطرف الأول باعتماد الطرف الثانى شريكا له في جميع ما يتم التعاقد عليه من أعمال تقوم بها مؤسسة سلطان سلمان الصاعدى وقد أصبحت مؤسسة سلطان سلمان الصاعدى هي حاليا شركة سماء التشييد والبناء بنفس رقم السجل (...) ‎2-كما نص البند الخامس أيضا على (توزيع الأرباح مناصفة بين الطرفين...) 3- تم انشاء اتفاقية فسخ في 10/4/2019 (مرفق2) ونص فيها البند الثانى على ما يلى: -(سوف يتم حصر جميع المديونيات وجميع القروض والأصول ومستحقات كل طرف ماله وماعليه ويتم عمل تصفيه بين الطرفين لما مضى عليه شرع الله ...) وهو ما لم يتم حتى يومنا هذا ‎ 4-سعى موكلي نديم اختر خان منذ ذلك التاريخ لحث المدعى عليه على اجراء التصفية بين الطرفين منذ ذلك التاريخ الى يومنا هذا دون جدوى لتعمد المدعى عليه المماطلة ووضع العراقيل والمعوقات لمنع اجراء التصفية بصورة ودية وسلسة ولم يجد منه موكلي الا التسويف والاعذار فقط لاغير. ‎ 5-ويفيدكم موكلي بانه هندي الجنسية لغته الام هي الهندية واللغة الثانية التي يجيدها هي اللغة الإنجليزية وقد منح المدعى عليه ثقته وكان يطلب منه دائما التوقيع على أوراق ومحررات يجهل كليا او جزئيا معاني اغلب المصطلحات الواردة بها الا ان المدعى عليه يشير اليه بالتوقيع للمصلحة ويتجاوب موكلي احسان الظن به وما يكرره دائما امام الجميع من ان موكلي شريكه وانه لن يظلمه ابدا ولو حتى في ريال واحد وعليه فان موكلي يفيدكم بذلك طعنا في أي مرفقات يقدمها المدعى عليه ويستند اليها في كل امر يضر موكلي ولا يصب في مصلحته مالم يكن محررا بلغته الام او لغته الثانية الإنجليزية حيث انه لا يحمل أي مؤهل تعليمي في اللغة العربية ولا يعرف منها الا القدر اليسير الذي استقاه من تعاملاته الاجتماعية وبصورة شعبية ودرجة بسيطة لا ترقى الى الاحترافية العالية في فهم المصطلحات القانونية والفقهية التي قد يمررها المدعى عليه فيما يطلب منه توقيعه عليه حسب ما يشرح له من ذلك وانه لفائدة الطرفين والله محيط بالعالمين 6- مرفق خطابين من شركة اركان الخليج للاستشارات الماليه تدل على وجود محاولات للتصفبه بتاريخ لاحق لاتفاقية الفسخ (مرفق 3) (ومرفق 4) ثانيا الأسانيد: 1-عقد اتفاق شراكه بتاريخ 1/1/2011 مرفق رقم 1 2-اتفاقية فسخ بتاريخ19/4/2019 مرفق رقم 2 ثالثا:- المطالبات: ندب الخبرة المهنية المتخصصة لتحديد القيمة السوقية للمنشأة محل الشراكة (شركة سماء التشييد والبناء) وتحديد جميع الأصول التابعة لها عن طريق مختص بالشأن ومن ثم تحديد حصة الشريك نديم أختر ترين المدير العام لشركة انشاءات الأوطان للمقاولات العامة حسب الميزانيات المرفوعة لوزارة التجارة من قبل مؤسسة سلطان سلمان الصاعدي والحكم لموكلي ضد المدعى عليه سلطان سلمان الصاعدي وشركة سماء والبناء متضامنين مجتمعين او منفردين التشييد) وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة؛ وأصدرت حكمها بناءً على ما يلي من أسباب. الأسباب: لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع النظر في صحة قيد الدعوى وشروط قبولها ومن ذلك تحقق الصفة في المتخاصمين، فإذا حصل فيها عيب فيجب التصدي لذلك قبل الدخول في موضوع الدعوى، طبقاً للمادة 76/1 من نظام المرافعات الشرعية: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) وحيث قيدت الدعوى باسم الشركة ضد الشركة بينما كما هو ظاهر في الاتفاقية المرفقة أن الصفة منعقدة للشخص الطبيعي الممثل للشركة ضد الشخص الطبيعي الممثل للشركة المدعى عليها، ولا شك ان الشركة لها شخصية اعتبارية مختلفة عن شخصية الشخص الطبيعي لذا جاء الطلب في الدعوى مضطرباً وغير محدداً لطرفي الدعوى، ورغم أن المدعي وكالةً قدم في تحرير دعواه طلب تصحيح الصفة للمدعي إلا أنه لا يمكن ذلك من الناحية النظامية والتقنية إضافةً إلى أن المدعى عليه كذلك بحاجة إلى تصحيح الصفة مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقها، وتشير الدائرة كذلك إلى تخلف شرط تقديم وثيقة المصالحة واللجوء للصلح قبل قيد الدعوى حيث ورد في الاتفاقية وجوب التسوية الوردية قبل اللجوء للقضاء وهذه من حالات المصالحة لدى الإدارة المختصة الواجبة قبل اللجوء للقضاء طبقاً الفقرة للمادة (58) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه، والتي من ضمنها الاتفاقية في هذه الدعوى محل الحكم؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي، ويبقى حق الاعتراض قائماً للطرفين طبقاً للمواد المنظمة لذلك في نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث